الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / متى يكون التحكيم دولياً

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

معايير دولية حكم التحكيم:

تتعدد معايير دولية حكم التحكيم ويمكن ردها جميعاً إلـى ثلاثـة معايير:

المعيار الأول: مكان صدور حكم التحكـيم بحيـث يعتبـر حـكـم التحكــم أجنبياً، إذا صدر خارج الدولة. أما إذا صـدر فـي إقليمهـا، فإنـه يعتبـر وطنياً. وهذا المعيار هو السائد في النظم القانونية الأنجلوسكسونية.

المعيار الثاني: القانون الواجب التطبيق علـى إجـراءات التحكــم والـذي يعد المعيار السائد في النظم القانونية اللاتينيـة، ومـؤداه اعتبـار حـكـم التحكيم وطنياً، ولو صـدر فـي الخـارج، مـا دام اسـتند إلـى القـانون الإجرائي الوطني. أما إذا صدر حكم تحكيم داخل الدولـة، ولكنـه اسـتند إلى قانون إجرائي أجنبي، فإنه يعتبر حكم تحكيم أجنبي.

المعيـار الثالـث: المعيـار الاقتصادي Economic Criteria الـذي وضعته محكمة النقض الفرنسية، ويتجسد فـي تعلـق العقـد بالتجـارة الدولية أو بمعاملـة دوليـة، أي يتجـاوز الإطـار الاقتصـادي الـداخلي، ويتضمن انتقـالاً للأمـوال والسـلع والخـدمات عبـر الـدول.

موقف الاتفاقيات الدولية من مسألة دولية حكم التحكيم:

   إذا سلطنا الضوء على موقف اتفاقيـة نيويورك سـنة 58 فـي هذا الصدد، لوجدنا أنها أخذت بمعيـار مـكـاني مكمـلاً بمعيـار قـانوني،وذلك رغبة منها في التوفيـق بين الاتجاهـات الموجـودة فـي الـنظم القانونية الأنجلوسكسونية واللاتينيـة.

  أما اتفاقية واشنطن لعام 65 فقـد اشـترطت المـادة ١/٢٥، أن يكون النزاع ناشئاً عن عملية تجاريـة دوليـة، كمـا فـرضـت أن يكـون النزاع بين أشخاص مقيمين أو لهم مركز إقامة في بلدان مختلفة.

موقف بعض تشريعات التحكيم المقارنة:

  يلاحظ بداءة أن قانون التحكيم الإنجليـزي الصـادر سـنة 96، يأخذ بمقتضى المادة 1/85، بمعيار الجنسية والإقامـة، لتحديـد دوليـة حكم التحكيم، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعية. أما فـي حالـة الأشخاص المعنوية، فإنه بالإضافة إلى شـرط عدم صدور حكـم التحكــم فـي إنجلترا، أن يكون الشخص المعنوي غير مؤسـس أو لـه مـركـز أعمـال أو يتم الإشراف عليه في دولـة غيـر المملكـة المتحـدة.

موقف قانون التحكيم المصـري مـن مسـألـة دوليـة حكـم التحكيم

   يلاحظ أن حالات دولية التحكيم المنصوص عليهـا فـي قـانون التحكيم المصري، مأخوذة بالكامل من نص المـادة الأولـى مـن القـانون النموذجي  للجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي، إلا أنـه أضـاف حالة رابعة، وهي إذا اتفق طرفا التحكــم اللجـوء إلـى منظمـة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجـد مـقـره داخـل جمهوريـة مصـر العربية أو خارجها.

   وتنص المادة الثالثـة مـن قـانون التحكيم المصـري علـى أن التحكيم يكون دولياً في حكم هـذا القانون، إذا كـان موضـوعه نزاعـاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: أولا: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفـي التحكــم يقـع فـي دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.

   وأخيراً يلاحظ أنه يعتد بمركز الأعمال أو المـوطن وقـت إبـرام اتفاق التحكيم، فإذا طرأ عليه تغيير بعد ذلك فلا يعتد به.

ثانياً: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلـى منظمـة تحكــم دائمـة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها.

    وهذه الحالة أضافها النص المصـري، إلـى الحـالات الـثلاث الواردة في القـانون النموذجي. ويهدف إلـى اعتبـار التحكــم دوليـاً باللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، سواء داخـل مـصـر أو خارجهـا، مثـل غرفة التجارة الدولية فـي بـاريس، أو جمعيـة التحكيم الأمريكيـة، أو مركز القاهرة الإقليم للتحكــم التجـاري الـدولي، او مركـز تسـوية - نازعات الاستثمار في واشنطن.

ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفـاق التحكــم يـرتبط بـأكثر من دولة واحدة.

رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم فـى نـفـس الدولـة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التاليـة واقعـا خـارج هـذه الدولة:

   أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشـار إلـى كيفيـة تعيينه.

   ويلاحظ أنه يعتد بمكان إجـراءات التحكيم، ولـيـس مـكـان صـدور الحكم، وذلك إذا اتجهت إرادة الأطـراف إلـى جريـان إجـراءات التحكيم خارج الدولة التي توجد فيها مراكزها الرئيسية.

   ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عـن العلاقـة التجارية بين الطرفين.

   ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

    ويبين مما تقـدم أن قـانون التحكيم المصـري أورد عـدة مـعـايير يكون فيها التحكيم دولياً، ممـا يسمح باتسـاع مفهـوم التحكــم التجاري الدولي.

   ويلاحظ أن المادة 3 مـن القـانون المصـري المتعلقة بتحديـد الصفة الدولية، يمكن أن تفسر على أن القانون المصـري يستلزم لخلـع صفة الدولية على التحكيم توافر شرطين:

    الأول: تعلق النزاع بالتجـارة الدوليـة،والثـانـي: تـوافر إحـدى الحالات الأربع التي أوردتها المـادة المـذكورة. ذلـك أنـه يـوجـد حـالـة ضمن الحالات المنصوص عليهـا، لا يمكـن بـذاتها أن تكـون متعلقـة بالتجارة الدولية، وهي المنصـوص عليهـا فـي المـادة 3 / أ، حيـث لا يمكن أن يعتبر التحكيم دولياً، إذا وقع المركز الرئيسـي لأعمـال طرفـي التحكيم في نفس الدولة لمجرد وقوع مكـان التحكــم خارجهـا. كمـا أن الحالة ثانياً من نفس المادة، لا يمكـن بمقتضـاها اعتبـار التحكــم دوليـاً لمجرد اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمـة أو مركـز للتحكــم يـوجـد مـقـره داخل مصر أو خارجها. ففي هاتين الحالتين لا يمكـن الاستغناء عـن ضرورة توافر الشرط الأول، وهـو أن يكـون النـزاع متعلقـاً بالتجـارة الدولية.

   غير أنه يلاحظ أن هذا المعيار بـوروده، لا يخلـو مـن صـعوبة تحديد الطبيعة الدولية للمعاملة التجاريـة، لـذا استطرد فـأورد حـالات أربع، يجب أن تتوافر إحداها لخلع صـفة الدوليـة علـى التحكــم، ممـا يسمح باتساع نطاق مفهومه.

سادساً: تطبيقات عملية على مسألة دولية حكم التحكيم:

   تطرق مركز القاهرة الإقليمي، للكلام عـن دوليـة التحكــم فـي النزاع بين الشركة العربيـة للملاحـة البحريـة وشـركـة تـرانس أوشـن بالسعودية وشركة محمـد وحسـن علـى النـاغي ومقرهـا السـعودية وبعد أن أوردت هيئة التحكيم نص المـادة الثالثـة مـن القـانون رقم 27 لسنة 94، ذهبـت إلـى أن المركـز الرئيسـي لشـركـة تـرانس أوشن وشركة الناغي يقع في السعودية ويقـع المركـز الرئيسـي للشـركة العربية للملاحـة البحريـة فـي مصـر، وحيـث أن اتفـاق 1993/8/5 تضمن اختصاص مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري الـدولي فـي أي نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره، ممـا يتحقـق وصـف التحكــم بأنـه دولياً وفقاً للقانون 27 لسنة 1994.

   وفي هذا الصدد أيضـا نشـيـر إلـى حـكـم محكمـة اسـتئناف القاهرة- الـدائرة50- تجـاري فـي النـزاع بين جماعـة المهندسـين الاستشاريين وهـي شـركة مؤسسـة وفقاً لقـوانين جمهوريـة مصـر العربية وشركة سويس اير فوتو آند سرفيس ليمتد السويسـرية ومقرهـا الرئيسي زيورخ، علـى أن تقـوم الأخيـرة بأعمـال التصـوير والمسح الجوي ورسم الخرائط بمشـروع يقيمـه الـطـرف الأول بمنطقـة سـرت بالجمهورية الليبية، والذي صدر فيه حكـم تحكــم مـن غرفـة التجـارة الدولية بباريس في القضية رقـم 8051 والـذي طعـن عليـه بـدعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضـت بأنـه حيـث أن الثابـت من الأوراق أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولـة متعلـق بالتجـارة الدوليـة والمركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم يقـع فـي دولتـين مختلفتين، وتضمن العقد اتفاق أطراف الدعوى علـى اللجوء إلـى منظمـة تحكــم دائمة، ومن ثم يكون التحكيم موضـوع الحكـم المطعـون عليــه تجـاريـاً دولياً إعمـالاً لنص المادتين 2، 3 مـن قـانون التحكيم رقـم 27 لسنة 94.

    كما نشير إلى حكـم محكمـة اسـتئناف القاهرة – الـدائرة 63 تجاري – في النزاع بين رئيس المجلس الأعلى للآثـار بصـفته وشـركة جلستبير سيلفر نايت الإنجليزية والخاص بـدعوى وقـف تنفيـذ وبطـلان حكم تحكيم، حيـث تعاقـد الطرفان لإنجـاز عمليـة تنسيق الموقـع لمتحف آثـار النوبـة بأسـوان وقالـت المحكمـة فـي حكمهـا "وحيث أنه لما كان النزاع موضوع التحكيم قد نشأ عـن علاقـة قانونيـة ذات طابع اقتصادي يتمثل في العقد المـؤرخ 93/11/10 والمبـرم بــين المجلس الأعلى للآثـار والشـركة المـدعى عليهـا ومركزهـا الرئيسـي بإنجلترا، واتفق الطرفان علـى التحكــم أمـام مركـز القاهرة للتحكــم الدولي، فإن التحكيم محـل التـداعي يكـون تجاريـاً دوليـا جـرى فـي مصر، مما تختص به هذه المحكمـة طبقاً لنص المـواد 1، 2، 3، 9، 54 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية".