الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / متي يكون التحكيم دولياً

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

متي يكون التحكيم دولياً

  ويمكن أن نلخص هذه الاختلافات في المعايير التالية :

1- معيار القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم :

لقد تعرض معيار القانون الواجب التطبيق إلي النقد بسبب صعوبة أعماله وذلك من وجهين :

   أ- أنه ترك الباب مفتوحاً للبحث عنه – القانون الواجب التطبيق – منذ بداية التحكيم وحتي إصدار الحكم .

   ب- احتمال سير إجراءات التحكيم في عدة دول وبموجب قوانين متعـددة ، مما يتعذر معه تحديد القانون الواجب التطبيق ونوعية القواعد التي تحكم الإجراءات .

   فقد قرر القضاء الفرنسي أن التحكيم الذي تم في فرنسا ، ولكـن طبقـاً لقواعد المادة (11) من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية دون اللجوء إلي قانون إجراءات وطني بعد تحكيماً غير فرنسي أي دولي .

2- معيار مكان صدور قرار التحكيم

  ويعاب علي هذا المعيار أنه غير دقيق فقد يعين أطراف النزاع مكانـاً للتحكيم ويختارون قانوناً . غير قانون المكان المذكور ليطبق على موضوع النزاع ، وفي هذه الحالة يعتبر التحكيم أجنبياً بالنسبة للدولة التي جري علـي إقليمهـا التحكيم وذلك بسبب تطبيق القانون الأجنبي علي الرغم من أن قـرار التحكـيم صدر فيها .

  ويؤخذ عليه أيضاً أنه يصعب تحديده في كثير من الأحيان مثل التحكيم الذي يتم بالمراسلة أو عبر الإنترنت حيث يجري التحكيم علي فضاء غير أرضي ولا يمكن ربط حكم التحكيم بأي بلد.

موقف القانون النموذجي :

   وهو القانون الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الـدولي ، وتم اعتماده في يونيو 1985م .

   وقد أخذت فيه اللجنة باصطلاح "التحكيم التجاري الدولي" حيث ورد في الفقرة الأولي من المادة الأولي "ينطبق هذا القانون علي التحكيم التجاري الدولي".

   أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم ، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعـين في دولتين مختلفتين أو.

   ب- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمـل الطرفين :

1- مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له .

2- أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .

   ج- إذا اتفق الطرفان صراحة علي أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر مـن دولة واحدة .

    وفي رأينا أن اعتبار أن التحكيم دولياً من عدمه يرجع إلى طبيعة المنازعة ، فإذا كانت المنازعة دولية أو ذات عنصر أجنبي اعتبر التحكيم دولياً والعكس صحيح. ويؤدى ذلك إلى عدم تدويل التحكيم بالنظر إلى إرادة الأطراف .