التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / اتفاق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 / متي يكون التحكيم دولياً
وبالنسبة للاتفاقيات والأنظمة الدولية المتعلقة بالتحكيم فـان بعضها يعتمد معيار دوليـة المنازعة كمؤشر أساسي لدولية التحكيم، وهذا هو شأن لائحة محكمة التحكيـم لـدى غرفة التجارة الدولية بباريس التي تنص في مادتها الأولى على اختصاصها بحل المنازعات ذات الطابع الدولي التي تثور في مجال الأعمال. في حين يأخذ بعضها الآخر بالمعيار الجغرافي مكملاً للمعيار القانوني ويندرج تحت هذا الاتجاه الأخير اتفاقية نيويورك في شأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فهي تأخذ أساساً بالمعيار الجغرافي (المادة الأولى) والتي تقضى "يعتبر حكـم التحكيم دولياً اذا صدر في اقليم دولة غير التي يطلب اليها الاعتراف بالحكم وتنفيذه على اقليمهـا"، غير أنها تأخذ بعين الاعتبار بالمعيار القانوني حين تجيز للقاضي الوطني رفض الأمر بتنفيذ حكـم التحكيم اذا ثبت لديه أن اجراءات التحكيم جرت على وجه مخالف لما اتفق عليـه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (المادة 1/5د) من الاتفاقية.
ويترتب على اختلاف التحكيم الدولي عن التحكيم الأجنبي أن تقدير مدى صحة الحكم الصادر فيهما ا وسلطة القاضي الوطني في هذا الصدد يجريان بطرق مختلفة، فاذا كان التحكيم أجنبياً فان الطعن في الحكم الصادر فيه يكون في صورة طلب وقف التنفيذ (الاستشكال) أو التظلم من أمر التنفيذ الصادر بشأنه، ويكون للقاضي الوطني أن يرفض اصدار الأمر بتنفيذه، طبقاً لاتفاقية نيويورك، اذا صدر حكم البطلان من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيهـا حـكـم التحكيم " ). أما اذا كان التحكيم دولياً فانه يمكن الطعن في الحكم الصادر فيه في مصر بالبطلان المنهى للخصومه طبقاً لقانون التحكيم المصرى الجديد (المادة 54) منه.