الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / متي يكون التحكيم دولياً

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    23

التفاصيل طباعة نسخ

   متى يكون التحكيم وطنياً ومتى يكون دولياً؟ وذلك وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 الذي ورد فيه هذه التفرقة بالمادة رقم 3 منه حيث نصت على أنه "يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:

 أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

ثانياً: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة .

   ويكون التحكيم دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في أحوال محددة. 

 1. أن يتعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية: 

    وهذا شرط يتعلق بطبيعة الرابطة القانونية محل النزاع، فيجب أن تتعلق هذه الرابطة بالتجارة الدولية، أي بتجارة خارجية. فإذا كان النزاع متعلقاً بتجارة داخلية فإن التحكيم لا يكون دولياً. وتتعلق الرابطة القانونية محل النزاع بالتجارة الدولية إذا كانت ترتب آثاراً قانونياً في أكثر من بلد، أي آثاراً قانونية تتعدى حدود البلد الواحد. 

2- أن تتوافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 3 من قانون التحكيم

   وهذه الحالات واردة في القانون على سبيل الحصر وهي: -

    أ. والمقصود بمركز الطرف مركز أعماله. فالمحك سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بمركز الأعمال ليس بموطن الشخص الطبيعي أو بمقر إدارة الشخص الاعتباري. فإذا كان الطرف مركز أعمال رئيسي ومراكز أعمال فرعية فالمحك بالمركز الرئيسي، وإن تعددت مراكز الأعمال، فالمحك بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، كما لو كان هذا المركز هو الذي أبرم العقد أو هو الذي يتولى تنفيذه. خیال

    جـ. إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة: ومثالها أن يكون مصدر الالتزام قد حدث في دولة محددة وتم تنفيذ الالتزام أو كان متفقاً على تنفيذ الالتزام في دولة أخرى. وتتوافر هذه الحالة بالنظر إلى موضوع النزاع فلا يشترط اتفاق الطرفين على أن الموضوع يرتبط بأكثر من دولة، كما أن هذا الاتفاق وحده غير كاف إذا كان الموضوع ليس كذلك.

    ومن ناحية أخرى فإن هذه الحالة تتوافر بصرف النظر عن جنسية الاطراف او موطنهم أو جنسية المحكمين.

3  . المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، سواء كان مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه. 

توثيق هذا الباحث  

  وإذا توافر هذان الشرطان اعتبر التحكيم تجارياً دولياً بصرف النظر عن جنسية أطرافه أو جنسية المحكمين أو الدولة التي فيها التصرف القانوني محل التحكيم أو الدولة التي يجري فيها التحكيم أو القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم أو يحكم الموضوع.