الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / معیار دولية التحكيم في القانون المصري 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    38

التفاصيل طباعة نسخ

معیار دولية التحكيم في القانون المصري 

وفقا لنص المادة (3) من قانون التحكيم "يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في أحوال محددة عددتها هذه المادة..

على هذا الأساس يجب لكي يكون التحكيم دولية توافر شرطين .

الشرط الأول: أن يتعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية ومعنى ذلك أن موضوع النزاع محل التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية.

والمقصود بالتجارة هو الوصف الذي أوردته المادة الثانية من قانون التحكيم إذ نصت على أنه "يكون التحكيم تجارية في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.....

اختار المشرع معيار "الطابع الاقتصادي" لأنه مفهوم واسع يشمل كافة العمليات ذات الطابع الاقتصادي الدولي حتى ولو لم يكن الأطراف من التجار أو كان العمل موضوع النزاع لا يعد طبقاً لنصوص القانون التجاري عملاً تجارياً.

وتتعلق الرابطة القانونية محل النزاع بالتجارة الدولية إذا كانت ترتب آثاراً قانونية في أكثر من بلد أي عبر الحدود لكل دولة وبعبارة أخرى إذا كانت تمس المصلحة الاقتصادية لأكثر من بلد.

وتجدر أهمية الإشارة في هذا الصدد أن محكمة النقض قضت بأن تقدیر وجود الطابع الاقتصادي للنزاع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. فقضت بأنه ".. مناط اختصاص محكمة الاستئناف.. بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة (3) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي، وقد عمد المشرع إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح وهي أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم وأن واضعي المشروع قد قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورة إيجابيا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي تنشأ حولها النزاع والذي يجعل من التحكيم بشأنها تجاريا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

الشرط الثاني: أن تتوافر إحدى الحالات التي حددتها المادة (3) من قانون التحكيم.

الحالة الأولى: اختلاف مكان مركز أعمال طرفي التحكيم حيث يعتبر التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم وفي حالة تعدد مراكز الأعمال لأحد الأطراف، العبرة تكون بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإن لم يكن هناك مركز أعمال لأحد الطرفين، فالعبرة بموطنه أو بمحل إقامته المعتاد. وتحدد الإشارة إلى أن المحل المختار من قبل أحد الأطراف لا يعتبر مركز أعمال هذا الطرف .

الحالة الثانية: المعيار الجغرافي إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم في هذه الحالة حتی یکون التحكيم دوليا يلزم وقوع أحد الأماكن التالية خارج هذا الدولة:

1) مكان إجراء التحكيم، المعين من قبل الأطراف أو من قبل شخص أو منظمة

معينة قامت بتعيين وتحديد مكان التحكيم والعبرة هنا بمكان التحكيم وسير إجراءاته وليس بمكان صدور حكم التحكيم.

2) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين بمعنى تنفيذ التزام أساسي بصرف النظر عن قيمته بالنسبة لحجم الالتزامات المتبادلة.

3) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع سواء كان مكان إبرام العقد أو مكان

تنفيذه.

الحالة الثالثة: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها والمقصود هنا أن يتم التحكيم وفق قواعد تلك المنظمة أو ذلك المركز.

الحالة الرابعة: أن يكون موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.وفي قضاء للمحكمة الدستورية العليا يحمل ما تم توضيحه سلفاً إذ قضت بأنه "... وحيث أن المبين من المواد (2، 3، 2/9، 54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتي نظم بها المشرع شئون التحكيم التجارية الدولي، أن التحكيم يكون تجارية إذ تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي .

نخلص من ذلك أن الحالات الواردة بالمادة الثالثة من قانون التحكيم قد وردت على - سبيل الحصر وهذه الحالات هي:

1. إذا كان المركز الرئيسي لأعمال الطرفين واقعا في دولتين مختلفتين، فلا يكون التحكيم دولياً إذا وقعت هذه المراكز في دولة واحدة.

2. المعيار الثاني الدولية التحكيم في القانون المصري هو الاتفاق على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم في مصر أو الخارج ويستمد المشرع من هذا المعيار الصفة الدولية للتحكيم، ومع ذلك فهذا لا يتحقق إلا إذا كان موضوع النزاع التحكيمي متعلقا بالتجارة الدولية أي بانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود.

3. ارتباط موضوع النزاع بأكثر من دولة، أي ارتباط موضوع النزاع متعلق بالتجارة الدولية بين أكثر من بلد.

4. كذلك يكون التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام الاتفاق على التحكيم، وكان مكان إجراء التحكيم حسب ما هو وارد في اتفاق التحكيم سواء كان في مصر أو خارجها وإذا لم يوجد اتفاق على مكان التحكيم عينت هيئة التحكيم هذا المكان ويقصد بمكان التحكيم المكان الأصلي أو الرئيسي الذي تتم فيه الإجراءات حسب المادة (28) من قانون التحكيم المصري، أو أن مكان تنفيذ الالتزام في الخارج أو أن المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع يقع في الدولة التي بها المقر الرئيسي لأعمالها.

هذا المكان قد يكون محل إبرام العقد بين الأطراف أو المكان الذي يرتب فيه العقد آثاره، وإذا تعددت الأماكن التي يرتبط بها موضوع النزاع فيكفي أن يكون أحدها واقعا في خارج الدولة التي يوجد بها مركز الأعمال الرئيسي لطرفي التحكيم.