الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية /  معيار الدولية في الاتفاقيات الدولية

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

 معيار الدولية في الاتفاقيات الدولية

    لقد استمرت المقابلة بين أحكام التحكيم "الوطنية" وأحكام التحكيم "الأجنبية مستقرة إلى أن شرعت الدول، بعد ازدهار التجارة الدولية، في وضع اتفاقية عالمية بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة في مسائل التجارة الدولية وتنفيذها في أقاليمها، وحينئذ استخدمت غرفة التجارة الدولية وصف "الحكم الدولي في مشروعها الذي وضعته لهذه الاتفاقية.

   بالرغم من أن هذه الاتفاقية وإن كانت قد تقیدت بالصفة الأجنبية لأحكام التحكيم إلا أنها قد تقدمت خطوة نحو الصفة "الدولية" رغبة من واضعيها في توسيع نطاق تطبيقها لتشجيع التجارة الدولية وإن لم تنص صراحة على تلك الصفة. ذلك أن المادة الأولى المشار إليها بعد أن قررت الحكم السابق استطردت بقولها بأن "تطبق الاتفاقية أيضاً على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية بالنسبة للدولة التي يطلب إليها الاعتراف بها وتنفيذها في إقليمها". ولقد بني الفقه على ذلك قوله بأن المشرع الدولي وإن استخدم في هذه الاتفاقية وصف الأجنبية بالمفهوم الذي حددناه فإنه لم يتخل تماماً عن وصف "الدولية" بالنسبة لأحكام التحكيم المذكورة.