الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / معیار دولية التحكيم في القانون النموذجي لعام 1985

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

معیار دولية التحكيم في القانون النموذجي لعام 1985

   تنص المادة 3/1 من القانون النموذجي على أنه "يكون أي تحكيم دولياً (أ) إذا كان مقراً عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين أو (ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقفا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين : 1- مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له. 2- أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون الموضوع النزاع أوثق الصلة به. أو (ج) إذا انفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة".

  والعبرة لاختلاف مكان عمل الأطراف وقت إبرام اتفاق التحكيم، فلو كانت هذه الأماكن تقع في دولة واحدة وقت إبرام ذلك الاتفاق لا يكون التحكيم دولياً حتى لو كانت هذه الأمكنة مختلفة قبل إبرام الاتفاق أو أصبحت كذلك بعده، كما أن العبرة لاختلاف الدول وليس لاختلاف أمكنة العمل. فإذا كانت أمكنة عمل الأطراف في دولة واحدة بمفهومها السياسي والقانوني فلا يكون التحكيم دولياً مهما كبرت الدولة وتباعدت بالتالي أمكنة العمل، والعكس صحيح يكون التحكيم دولياً مهما صغرت الدول التي توجد فيها أمكنة العمل المختلفة، ومهما تقاربت هذه الأمكنة من بعضها. كذلك لا عبرة لاختلاف الجنسية أو اتفاقها، فقد يكون الأطراف من جنسية واحدة ويطبق القانون النموذجي، وقد يكونان من جنسيتين مختلفتين ومع ذلك لا يطبق القانون .