التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / معیار دولية التحكيم في قوانين التحكيم العماني والسعودي والبحريني والقطري
معیار دولية التحكيم في قوانين التحكيم العماني والسعودي والبحريني والقطري
فيستوي أن يكون طرفا التحكيم من جنسية واحدة أو مختلفي الجنسية ، ولا عبرة بمواطينها أو إقامتها .
ويأخذ المشرع للمعيار الموضوعي، ويكون قد خالف القانون النموذجي العادي بجعل التحكيم دولياً إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يتعلق بأكثر من دولة.
الحالة الرابعة: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.
يجب أن يتوافر في هذه الحالة شرطان:
أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل طرف من طرفي التحكيم في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، كأن يكون في السعودية أو قطر.
1) أن يكون واقعاً واحد من أماكن ثلاثة خارج هذه الدولة.