ووفقا للمادة [3] من قانون التحكيم المصري فان التحكيم يكون دوليا إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق الود بالتجارة الدولية .
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل أقامته المعتاد.ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة؛(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
ب - توافر إحدى الحالات الأربع الواردة في المادة الثالثة، والمذكورة على سبيل الحصر. فإذا توافرت صفة الدولية في التحكيم وفقا للمفهوم السابق، فان الحكم الصادر فيه يعتبر حكما تحكيميا دوليا، ويخضع لقانون التحكيم المصري إذا كان يجري في مصر، كما يخضع لقانون التحكيم المصري إذا كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون المادة/1] من قانون التحكيم المصري.
وقد عرفت المادة [٢] من قانون التحكيم اليمني، التحكيم الدولي بأنه" يعني أن أطراف التحكيم أشخاصا من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم."
أهمية التفرقة بين حكم التحكيم الوطني والدولي والأجنبي:
میز قانون التحكيم المصري بين التحكيم الوطني- الداخلي والدولي في بعض المسائل؛ فجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يحيلها قانون التحكيم إلى القضاء المصري، للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان التحكيم وطنيا – داخليا – أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فيكون الاختصاص بنظر تلك المسائل لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر [ المادة /9] من قانون التحكيم المصري.
كما عقد الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الوطني – الداخلي لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، فينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر [ المادة/ ٢/٥٤] من قانون التحكيم المصري. ومن جهة أخرى فان القضاء المصري لا يختص بالنظر في دعوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية، وقضاء محكمة استئناف القاهرة مستقر على ذلك.