فقد نصت المادة الثالثة من قانون التحكيم المصري الجديد علي المعيار الذي بموجبة يعتبر التحكيم دوليا وذلك في حالة ما إذا كان موضوعة يتعلق بالتجارة الدولية .
فالمعيار إذا هو تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية حتى يعتبر التحكيم دوليا وقد اعتمد المشرع المصري من خلال هذا النص علي هذا المعيار باعتباره معيارا عاما لتحديد دوليــة التحكيــــم ولم يكتف بذلك بل حدد كذلك من خلال هذا النص الحالات التي يعتبر فيها التحكيم دوليا علــــي سبيل الحصر.
المعيار العام لتحديد دولية التحكيم - ارتباط موضوع التراع بالتجارة الدولية
فيشترط المشرع المصري لكي يكون التحكيم دوليا وفقا لهذا المعيار أن يكون مرتبطا بالتجـــــــارة الدولية ومعني التجارة هنا طبقا للمعيار الذي تبناه المشرع المصري في تحديد الأعمال التجاريــــــة الوارد بنص المادة الثانية من قانون التحكيم الجديد المشار إليها سلفا ، أي أن يكون موضـــوع النزاع قد نشأ عن علاقة ذات طابع اقتصادي ( وهو المعيار الذي تبناه المشرع لتحديد الأعمال التجارية ) وذلك حتى يكون التحكيم دوليا . هذا وبالإضافة لهذا المعيار وهو ارتباط موضـــــــــوع . التراع بالتجارة الدولية ، فقد حدد المشرع المصري من خلال هذا النص الحالات التي يعتبر فيها التحكيم دوليا ، وفيما يلي بيان هذه الحالات :
الحالة الأولي . مكان وجود مركز الأعمال الرئيسي لطرفي التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم
ففي هذه الحالة تبني المشرع المصري معيار مكان مركز الأعمال وربط بين هذا المكان وبين دولية التحكيم وذلك وقت الاتفاق علي التحكيم ، وحدد المشرع ثلاث فروض في هذه الحالة اعتـــــبر التحكيم فيها دوليا عندما يكون بالطبع التراع القائم متعلقا بالتجارة الدولية ، أي يجب أولا أن يكون التحكيم متعلقا بالتجارة الدولية ثم بعد ذلك يبحث في الحالات والفروض التي أوردها المشرع المصري لتحديد دولية التحكيم .
أما عن الفرض الأول :-
وهو اختلاف مكان المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم :
فيكون التحكيم دوليا إذا كان المركز الرئيسي لعمل أطراف التحكيم يوجد في دولتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فالعبرة باختلاف المكان الذي يقع فيه مركز أعمال أطراف التحكيم وذلك من ناحية وكذلك وقت إبرام اتفاق التحكيم من ناحية أخري . ففي هذا الفرض يجب أن يكون مكان مركز أعمال أطراف التحكيم واقعا في دولتين أو أكثر بالطبع باعتبار أنه قد يكون أطراف التحكيم أكثر من أثنين وهذا يجب أن يكون قائما وقت إبرام اتفاق التحكيم ، بحيث أنـــه لو كان مكان مركز أعمال أطراف التحكيم لا يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام الاتفاق التحكيم ولكنه أصبح كذلك بعد الاتفاق فلا تكون أمام تحكيم دولي ، وكذلك الحال أنه لــــــو كانت مراكز الأعمال موجودة في دولتين مختلفتين قبل إبرام اتفاق التحكيم ولكنها أصبحت غير ذلك وقت إبرام اتفاق التحكيم فلا نكون أمام تحكيم دولي .
أما عن الفرض الثاني
مركز الأعمال الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم عند تعدد مراكز الأعمال
فالفرض هنا أن يكون لأحد أطراف التحكيم أكثر من مركز أعمال وكل منهم يقع في دولة مختلفة ، فهنا يجب النظر إلي مركز الأعمال الذي يكون أكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم لتحديد موقعة حتى نصل إلي ما إذا كنا أمام تحكيم دولي أم لا ، فإذا كان مركز الأعمال الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم لأحد الطرفين يقع في دولة يوجد بها مركز أعمال الطرف الآخر فلا تكون بذلك أمام تحكيم دولي ولا عبرة بوجود مركز أعمال آخر بدولة أخري ولكن لا يكون | له صلة بموضوع اتفاق التحكيم فهنا لا نكون أمام تحكيم دولي إلا إذا توافرت شروط أخري سوف نتناولها في الحالة الرابعة عند التعرض لبيانها .
فالعبرة فقط بمكان مركز الأعمال الذي يكون أكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم عند تعدد مراكز أعمال أحد طرفي التحكيم حتى يكون التحكيم دوليا طبقا لهذا الفرض . وبالطبع يكون البحث عن مكان مركز الأعمال الذي يؤخذ في الاعتبار في هذا الفرض وقت إبرام اتفاق التحكيم .
الفرض الثالث :-
مكان محل الإقامة المعتاد لطرفي التحكيم عند عدم وجود مركز أعمال لأي منهما :-
ففي هذا الفرض لا يكون لأي من أطراف التحكيم مركز للأعمال وبالتـــــــالي يتـــــم . البحث عن مكان محل إقامة الطرفين أو الأطراف المعتاد ، وهو ما يعبر عنه بالموطن بمعني المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وذلك وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فلا عبرة بمحل الإقامة المعتاد السابق علي إبرام اتفاق التحكيم أو اللاحق عليه .
الحالة الثانية : الاتفاق علي اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم :-
فإذا اتفق أطراف التحكيم على اللجوء إلي منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقـره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها يعتبر التحكيم في هذه الحالة تحكيما دوليا ، مع مراعاة ارتباط موضوع التراع بالتجارة الدولية .
وذلك بأن يتفق الأطراف مثلا إلي اللجوء لمركز التحكيم التجاري الدولي الإقليمي بالقاهرة أو إلي غرفة التجارة الدولية بباريس .
الحالة الثالثة :- ارتباط موضوع التراع بأكثر من دولة :-
وهذه الحالة يكون التحكيم دوليا إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة . فقد يكون طرفي النزاع المتفق بشأنه علي التحكيم من جنسية واحدة ويقيمون بدولة واحدة ولكن النزاع المتفق بشأنه علي التحكيم قد تعدي حــــــدود هذه الدولة بأن كان يرتبط بأكثر من دولة ومرتبطا بالتجارة الدولية بالطبع يكون هذا التحكيم تحكيما دوليا طبقا لهذه الحالة فالعبرة هي بواقع الحال بشأن موضوع التزاع وبكونه فعلا يرتبط بأكثر من دولة حقيقة ، فلا عبرة بما يتفق عليه الأطراف من أن موضوع التراع أو التحكيم يرتبط بأكثر من دوله في حاله مخالفة ذلك لحقيقة الواقع.
الحالة الرابعة :- وجود المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم في دولة واحدة وقـــــت إبرام اتفاق التحكيم ووجود أحد الأماكن التالية خارج هذه الدولة
ففي هذه الحالة يكون المركز الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم في دولة واحدة وقـــت إبرام اتفاق التحكيم ولكن مكان إجراء التحكيم أو مكان تنفيذ الجانب جوهري من الالتزامات الناشئة العلاقة التجارية فيما بين الطرفين أو المكان الأكثر ارتباطا بموضوع التراع يوجد عن خارج هذه الدولة ، فإذا كان أي مكان من الأماكن الثلاثة المذكورة يقع في دولة أخـــري غير الدولة الكائن بما مركز أعمال طرفي التحكيم كان هذا التحكيم دوليا.