الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / يكون التحكيم دوليا حين يترتب على العقد انتقال البضائع والخدمات والاموال عبر الحدود

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

يكون التحكيم دولياً حين تترتب على العقد حركة انتقال البضائع والخدمات والأموال عبر الحدود -. لا يكون الطعن في القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان ممكناً الاّ بطريق الإبطال وفقاً لنص المادة 819 م.م . والمادة 821 م م. . التي تستبعد امكانية نشر الدعوى في الأساس في حال ابطال القرار التحكيمي -. ان الطعن وفقاً لمضمونه يتضمن اضافة الى الأسباب الإستئنافية الواردة فيه بعض الأسباب المتعلقة بالإبطال فيقتضي اعتبار الطعن مختلطاً يتضمن في الوقت عينه اسباب ابطال واسباب استئناف فيقتضي قبوله شكلاً بالنسبة الى ما ورد فيه من اسباب ابطال -. البند التحكيمي مستقل تماماً عن العقد الذي يحتويه. ................ ................ 1 ... -ولئن قدم الطاعن طعناً سماه استئنافاً، الا انه، وعطفاً على ما تقدم لجهة اعتبار التحكيم دولياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن البند التاسع من العقد موضوع التحكيم ينص على اخضاع التحكيم لمركز التحكيم التابع لغرفة الصناعة والتجارة في بيروت، ونظام المركز المذكور ينص في المادة 24 منه على عدم قابلية القرار التحكيمي للإستئناف. 2 ... -ان الطعن، وفق مضمونه، يتضمن اضافة الى الأسباب الإستئنافية الواردة فيه بعض الأسباب المتعلقة بطريق الإبطال، فيقتضي اعتبار الطعن مختلطاً يتضمن في الوقت عينه اسباب ابطال واسباب اسئتناف، فيقتضي قبوله شكلاً بالنسبة لما ورد فيه من اسباب ابطال.... 

3 -ان طالب الإبطال يدلي بأن مهلة التحكيم الاولى، وهي ستة اشهر بحسب نظام المركز
اللبناني، انقضت وتم تجديدها ثلاث مرات بناءلطلب المحكم الذي لم يطلع الفرقاء ولم يبلغهم
قراره بطلب التمديد، فتكون المهلة منقضية والقرار صادراً خارج المهلة.
ان طلب تمديد المهلة يعود للمحكم متى رأى ذلك مناسباً لأسباب تتعلق بمجريات المحاكمة
وحرصاً منه على صدور القرار التحكيمي ضمن المهلة.
..لا علاقة للفرقاء بمسألة التمديد لا من قريب ولا من بعيد، وليس لهم ان يعطوا اي رأي
حول ذلك، وفق ما تتضمنه الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 773 م م. .
التي لم تشترط اطلاع فرقاء التحكيم على طلب التمديد المقدم من المحكم الى المرجع
المختص لتمديد المهلة.
..يكفي ان يراعي المحكم اصول التمديد وفق ما نص عليه نظام مركز التحكيم، وهذا ما
حصل في هذه القضية، ليكون التمديد، ولو تكرر مرات عدة، صحيحاً وقانونياً...
4 .... -ان الأسباب المعددة هي اسباب تخرج عن الأسباب المحددة حصراً في المادة 817 م م. .
علماً بأن غالبيتها لا يمكن حلها في اطار طعن بطريق الإبطال طالما ان باب الإستئناف مقفل
في اطار هذا الطعن، علماً بأن ما سماه طالب الإبطال مسألة رد الخبير هي غير مرتبطة
بأسباب الرد بل بكيفية تأدية مهماته، ويجري البحث فيها اساساً من خلال التعليق على
التقرير امام المحكم ولا مجال لبحثها في اطار الطعن بطريق الإبطال....

(محكمة الإستئناف في بيروت – الغرفة الثالثة- قرار رقم 767/2008 -صدر في
20/5/2008 -طالب الإبطال: جلال ابراهيم حسني باي، المطلوب الإبطال ضدها: الشركة
العالمية للتجارة)
ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً،
ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة،  تبين ان جلال ابراهيم حسني باي، وكيلاه المحاميان روجيه ضاهر وموسى كلاس، طعن بتاريخ 9/6/2006 بالقرار التحكيمي الصادر عن المحكم هدى اللبان بتاريخ 28/3/2006 ،وقد سمى طعنه استئنافاً، وعرض ان الشركة العالمية للتجارة UNITCO وقعت مع فيصل خضر وجلال باي عقداً نشأ عنه خلافات فتم اللجوء الى التحكيم وصدر القرار المطعون فيه، وطلب في الختام اعتبار الاستئناف طعناً بقرار رئيس محكمة الدرجة الاولى القاضي باعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية وقبول الاستئناف شكلاً واساساً والحكم مجدداً برد طلب التحكيم واستطراداً رد طلب المستأنف عليها لعدم المسؤولية وتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات. وان الشركة العالمية للتجارة، وكيلتها المحامية وفيقة منصور، قدمت بتاريخ 12/9/2006 لائحة عرضت فيها ان القرار التحكيمي المطعون فيه خاضع لنظام مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة في بيروت وهو غير قابل للاستئناف وغير مخالف للنظام العام، وفي الختام طلبت رد الاستئناف شكلاً واساساً وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات، وان المستأنف قدم طلبي فتح محاكمة، الاول بتاريخ 11/4/2007 والثاني في 18/4/2007 فتم ذلك في 24/4/2007 وان الشركة قدمت بتاريخ 25/5/2007 لائحة وكررت، بناء عليه اولاً- في الشكل: حيث ان الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً لهذه الجهة، وحيث من الواضح من طبيعة التحكيم وفرقائه وما تضمنه العقد الموقّع بينهم ان التحكيم هو تحكيم دولي نظراً لما يترتب عن العقد من حركة انتقال للبضائع والخدمات والاموال عبر الحدود، فلا يكون الطعن في القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان ممكناً الاّ بطريق الابطال، وفق نص المادة 819 م.م . والمادة 821 م م. . التي تستبعد امكانية نشر الدعوى في الاساس في حال ابطال القرار التحكيمي. وحيث، ولئن قدم الطاعن طعناً سماه استئنافاً، الا انه، وعطفاً على ما تقدم لجهة اعتبار التحكيم دولياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن البند التاسع من العقد موضوع التحكيم ينص على اخضاع التحكيم لمركز التحكيم التابع لغرفة الصناعة والتجارة في بيروت، ونظام المركز المذكور ينص في المادة 24 منه على عدم قابلية القرار التحكيمي للإستئناف. ولكن حيث ان الطعن، وفق مضمونه، يتضمن اضافة الى الأسباب الإستئنافية الواردة فيه بعض الأسباب المتعلقة بطريق الإبطال، فيقتضي اعتبار الطعن مختلطاً يتضمن في الوقت عينه اسباب ابطال واسباب استئناف، فيقتضي قبوله شكلاً بالنسبة لما ورد فيه من اسباب ابطال. ثانياً - في الاساس: حيث ان المحكمة بعد ان قررت عدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف، لن تبحث في ما تضمنه الطعن من اسباب استئناف، فتتوقف فقط عند ما تضمنه من اسباب ابطال وفق نص المادة 817 م .م. 1 -في صدور القرار خارج المهلة ان طالب الإبطال يدلي تحت هذا السبب بأن مهلة التحكيم الاولى، وهي ستة اشهر بحسب نظام المركز اللبناني، انقضت وتم تجديدها ثلاث مرات بناء لطلب المحكم الذي لم يطلع الفرقاء ولم يبلغهم قراره بطلب التمديد، فتكون المهلة منقضية والقرار صادراً خارج المهلة. وحيث ان طلب تمديد المهلة يعود للمحكم متى رأى ذلك مناسباً لأسباب تتعلق بمجريات المحاكمة وحرصاً منه على صدور القرار التحكيمي ضمن المهلة. وحيث لا علاقة للفرقاء بمسألة التمديد لا من قريب ولا من بعيد، وليس لهم ان يعطوا اي رأي حول ذلك، وفق ما تتضمنه الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 773 م م. . التي لم تشترط اطلاع فرقاء التحكيم على طلب التمديد المقدم من المحكم الى المرجع المختص لتمديد المهلة. وحيث يكفي ان يراعي المحكم اصول التمديد وفق ما نص عليه نظام مركز التحكيم، وهذا ما حصل في هذه القضية، ليكون التمديد، ولو تكرر مرات عدة، صحيحاً وقانونياً، فيقتضي وفق التعليل المتقدم رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهة. 2 -في بطلان البند التحكيمي حيث ان طالب الابطال يدلي ببطلان البند التحكيمي تبعاً لبطلان العقد، وحيث ان هذه المحكمة حسمت هذه المسألة في اجتهادها المستمر معتبرة ان البند التحكيمي مستقل تماماً عن العقد الذي يحويه، وان هذا البند هو المدخل الوحيد الذي يتيح للمحكم وضع يده على النزاع ليبحث في مسألة بطلان او عدم بطلان العقد، فيقتضي رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهة كذلك. 3 -في عدم الصلاحية وخروج المحكم عن حدود المهمة حيث ان طالب الطعن يدلي بأن مجموعة حسني باي الليبية غير ممثلة وليست فريقاً في التحكيم، وان عقد 15/2/2001 لا علاقة له بالشراكة وبفرقائها وقد خرج المحكم عن حدود مهمته، وحيث من الواضح، من اوراق الملف، ان العقد المبرم بتاريخ 15/2/2001 هم الخصوم عينهم في التحكيم كما ان موضوع التحكيم كما تحدد من خلال طلبات الفريقين يتعلق بمسؤولية طالب الابطال وفيصل خضر عن مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد، وقد صدر القرار التحكيمي في الاطار الذي حدده موقعو العقد المذكـور، فيقتضـي رد ادلاءات طالب التحكيم المخالفة لما تقدم. 4 -في سائر الاسباب حيث ان طالب التحكيم يثير في السبب الرابع مسألة تشويه الوقائع، وفي السبب الخامس مسألة استبدال الخبير لأنه خالف القانون ولتحيزه واهماله وفي السبب السادس مسألة مخالفة العقد والقانون وفي السبب السابع مسألة قواعد المحاسبة، وفي لائحته الاخيرة يثير عدم تعليل مسألة طلب رد الخبير. وحيث ان الأسباب المعددة اعلاه هي اسباب تخرج عن الأسباب المحددة حصراً في المادة 817 م م. . علماً بأن غالبيتها لا يمكن حلها في اطار طعن بطريق الإبطال طالما ان باب الإستئناف مقفل في اطار هذا الطعن، علماً بأن ما سماه طالب الإبطال مسألة رد الخبير هي غير مرتبطة بأسباب الرد بل بكيفية تأدية مهماته، ويجري البحث فيها اساساً من خلال التعليق على التقرير امام المحكم ولا مجال لبحثها في اطار الطعن بطريق الإبطال، فيقتضي رد هذه الاسباب جميعاً. وحيث يقتضي بالنتيجة رد طلب الابطال وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين، لذلــك تقرر بالاجماع: قبول طلب الابطال شكلاً ورد اسباب الاستئناف شكلاً وفي الاساس رد طلب الابطال وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التامين.

المستشارة (ابو مراد) المستشارة (زين) الرئيس (كركبي)

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 25/5/2008

الكاتب )بدي( الرئيس (كركبي)