التحكيم / متى يكون التحكيم دولياً / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / ( محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ، قرار رقم 2002/76 ، تاريخ 2012/2/28 )
تفضل بتزويدنا هذه الأحكام الدكتور جورج حزبون والمحامي زاهر جردانة (الأردن) رقم 1- عقد نقل بحري - شـرط التحكيـم الـوارد في بوليصة الشحن ملزم لشركة التأمين – شـركة التأمين حلت محل مالكة البضاعة - قواعد هامبورغ انضمت إليها الأردن - ما ورد في اتفاقية دولية يعتبر أسمـى مرتبة وأولى بالتطبيق من القانون الداخلي. مع تعليق المحامي الأستاذ الدكتور فياض القضاة (الأردن) إن شرط التحكيم الوارد في بوليصة الشحن ملزم لشركة التأمين رغم كونها مـن الـغيـر بالنسبة لتلك البوليصة، وغير ملزم لها أصلا، ولكن (إلزامها بشرط التحكيم) حلولا منها محـل مالكة البضاعة الملزمة أصلا ببنود وشروط البوليصة، بما في ذلك شرط التحكيم، مـا دامـت شركة التأمين قد مارست حقها في مباشرة وإقامة دعوى الحلول هذه. اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) لسنة 1978 التي انـضمت إليها الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسـمية رقـم 4484 تـاريخ 2001/4/16 التي أجازت في المادة (22) منها اتفاق الأطراف على إحـالـة أي نـزاع يتعلـق
بالبضائع على التحكيم في أي مكان يعين لهذا الغرض في شرط التحكيم أو الاتفـاق الخـاص، وهذا النص الأخير هو الأولى بالتطبيق باعتباره قد ورد في اتفاقية دولية، وما جاء فيـه يعـد قاعدة من قواعد القانون الدولي تعتبر أسمى مرتبة وأولى بالتطبيق من قواعد القانون الداخلي، وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة (27) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001. (محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، قرار رقم 2002/76، تاريخ 2012/2/28) ملخص وقائع الدعوى: تشير وقائع الدعوى إلى أن شركة سالاماندر كوميرشال س. أ. (الناقل البحري Carrier) قد تعاقدت الشركة العربية البحرية لنقل البترول وملحقاتها (الشاحن Shipper) لشحن كميـة مـن مادة غاز البترول المسال لصالح شركة مـصفاة البتـرول الأردنية المـساهمة (المرسـل إليـه Consigne ). وقد شحنت هذه الكمية على متن الباخرة (1 Capricornio Gas) بموجب بوليصة شحن لأمر شركة مصفاة البترول الأردنية. تم التأمين على هذه الشحنة لدى شركة الواحة للتـأمين المساهمة العامة المحدودة (المؤمن Insurer) لصالح المرسل إليه شركة مصفاة البترول الأردنيـة (المؤمن له). بعد وصول البضاعة إلى ميناء التفريغ (العقبة) تبين وجود نقص في الشحنة. قامـت شركة مصفاة البترول (الشركة المرسل اليها) بمطالبة شركة التأمين (شركة الواحة) بدفع التعويض عن النقص في البضاعة كونه من المخاطر المؤمن عليها بموجب بوليصة التأمين. قامـت شـركة الواحة بدفع المطالبة مع احتفاظها بحقها في الرجوع على المتسبب فـي الـضرر (الـنقص فـي البضاعة) والذي تبين أنه الناقل البحري (شركة سالاماندر كوميرشال ). إستنادا إلى المـادة (926) من القانون المدني التي تنظم دعوى الحلول القانوني، طالبت شركة الواحة للتأمين الناقل البحـري (شركة سالاماندر کومیرشال) باسترداد المبلغ المدفوع إلى المرسل إليه على أسـاس أنـه يـشكل الضرر الذي لحق بالمرسل اليه، وبالنتيجة بشركة التأمين استناداً إلى أن شركة التأمين قـد حلـت محل المرسل إليه حلولاً قانونياً في مطالبة الناقل البحري بتعويض الضرر الذي لحق بالمرسل إليه بسبب النقص الحاصل بالبضاعة. أمتنع الناقل البحري عن الدفع، مما استوجب رفع هذه الدعوى .
باعتبارها مسؤولة عن الضرر أصلا إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم، هذا فـي مواجهـة مـالـك البضاعة (المؤمن لها) لو كانت هي التي باشرت الدعوى، وهي التي أقامتها، وبالتالي يكـون مـن حق (المميزة – المدعى عليها) إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم هذا في مواجهة شركة التأمين مـا دامت هي التي باشرت دعوى الحلول هذه، وهي التي أقامتها ترتيبا على حلولها القانوني وكأثر من آثاره، وبصرف النظر عن كونها لم تكن طرفا في بوليصة الشحن باعتبارها عقد نقل، بالإضـافة إلى كونها ورقة تجارية تمثل البضاعة. بمعنى أن شرط التحكيم الوارد في بوليصة الـشـحن ملـزم لشركة التأمين، رغم كونها من الغير بالنسبة لتلك البوليصة، وغير ملزم لها أصلاً، ولكن (إلزامهـا بشرط التحكيم) حلولاً منها محل مالكة البضاعة الملزمة أصلاً ببنود البوليصة وشروطها بما فـي ذلك شرط التحكيم، ما دامت شركة التأمين قد مارست حقها بمباشرة وإقامة دعوى الحلول هذه. لا يغير من ذلك ما أبدته وأثارته شركة التأمين (المميز ضدها) في اللائحة الجوابيـة بـشـأن شـرط التحكيم بداعي أنه باطل استناداً ا للفقرة (ب) من المادة (215) من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972 التي تنص على أنه: " على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقـل البحري "، ذلك أن هذا النص القانوني قد جاء في قانون داخلي وهو يتعارض مع مـا جـاء بهـذا الخصوص في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (قواعد هامبورغ) لـسنة 1978، التـي انضمت إليها الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـم 4484 تاريخ 2001/4/16 التي أجازت في المادة (22) منها اتفاق الأطراف على إحالة أي نزاع يتعلـق بنقل البضائع على التحكيم في أي مكان يعين لهذا الغرض في شرط التحكيم أو الاتفـاق الخـاص، وهذا النص الأخير هو الأولى بالتطبيق باعتباره قد ورد في اتفاقية دولية، وما جاء فيه يعد قاعـدة من قواعد القانون الدولي تعتبر هي الأسمى مرتبة والأولى بالتطبيق من قواعد القـانـون الـداخلي، وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة (27) من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، وفقا لما جرى به القضاء واستقر عليه الفقه (تمييز حقوق 2011/1483 هـ.ع تاريخ 2011/9/22 ). وحيث ذهبت محكمة الاستئناف إلى خلاف هذه النتيجة، فيكون سبب التمييـز يـرد عليـه ويستوجب نقضه. -- لذلك نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مـصدرها لإجـراء المقتـضى القانوني. قراراً صدر بتاريخ 6 ربيع الثاني سنة 1433 هـ، الموافق 2012/2/28 ". قراراً برده على لائحة الدعوى، تقدم الناقل البحري (شركة سـالاماندر کومیرشـال) بطلب يتضمن عدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم استناداً إلى أن بوليصة الشحن الصادرة عنه تتضمن شرطا بإحالة أي نزاع حول الشحنة موضوع البوليصة إلى التحكيم، وبالنظر إلى أن مـا يمكن إثارته في مواجهة المستفيد من البوليصة يمكن إثارته في مواجهة من يحل مكانـه. أي أن شرط التحكيم ينتقل أيضاً بالحلول. قررت محكمة الدرجة الأولى رد طلب عدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم شـكلا. تـم استئناف القرار، حيث قررت محكمة الدرجة الثانية رد الاستئناف شكلاً وتصديق قرار محكمـة الدرجة الأولى. لم ترتض المميزة شركة (سالاماندر کومیرشال) بقرار محكمة الدرجـة الثانيـة وتقدمت بطلب لتمييزه بعد أن حصلت على إذن لتمييزه (بالنظر لقيمة المطالبة). قررت محكمـة التمييز نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني. منطوق قرار محكمة التمييز وأسبابه: .... وفي ذلك نجد أن هذه الدعوى في حقيقتها وواقع أمرها دعـوى حلـول قـانوني، حلـت فيه المؤمنة محل المؤمن لها بالمعنى المقصود في المادة (926) من القانون المدني، باعتبارها يتوافر فيها الشرطان – حسب الادعاء وعلى فرض الثبوت اللذين تستوجبهما هذه المادة الأخيرة، وهما:
1- أن يكون المدعي قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له.
2- أن تكون هناك دعوى مسؤولية تقصيرية و / أو عقدية يرجع بهـا المـؤمـن لـه علـى المسؤول، فيحل فيها المؤمن. وحيث إن من الآثار المترتبة على الحلول رجوع المؤمن بمقدار ما دفع للمؤمن لـه وحـق المسؤول (المدعى عليه) في الاحتجاج على المؤمن (المدعي في دعوى الحلول) بـنفس الـدفوع التي من حقه إثارتها والاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له لو باشر الدعوى وأقامها بنفسه. وحيث إن دعوى الحلول القانوني هذه هي دعوى عقدية تستند أساساً إلى بوليـصـة الـشحن المبرزة في الدعوى التي تنص في المادة (5) منها على أن جميع النزاعات التي تنشأ عـن تلـك البوليصة يتم بتها بالتحكيم في لندن، ومن ثم فمن حق المميزة (المدعي عليها في الدعوى الأصـلية
مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون