الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / التحكيم الدولي

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 12

التحكيم الدولي: يكون التحكيم دوليا في الحالات التالية:

  • أ. إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.

  • ب. إذا كان موضوع اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة.

  • ج. إذا كان محل عمل أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه واقعا بين دولتين مختلفتين.

  • د. إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها مقر عمل الأطراف:

  1. مكان التحكيم الذي نص عليه اتفاق التحكيم.

  2. مكان تنفيذ أكبر جزء من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.

ويحدد محل العمل كما يلي:

  • إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل، فالمعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم.

  • إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل، فالمعتبر هو محل إقامته المعتادة.