الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي /  التحكيم الدولي

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

 التحكيم الدولي :

نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (1/3) منه على أن : ( يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : 

1- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز ارتباطا بالموضوع، و إذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

2- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعا خارج هذه الدولة: أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم ، أو أشار إلى كيفية تعينه. ب – مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين. ج - المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

3- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز لتحكيم يوجد مقره خارج ا المملكة.

4- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.

   كما أكد على ذلك قانون التحكيم في المشروع الاتحادي الجديد في الإمارات حيث نصت المادة (4) منه على أن : ( يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا المشروع - حتى لو جرى في الدولة وذلك في الحالات الآتية: -1- إذا كان المركز الرئيسي للأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 2- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في ذات الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

ت - المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع .

3- إذا كان موضوع التراع الذي ينص عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولـــة واحدة. 4 - إذا اتفق أطراف التحكيم على اللجوء إلى مؤسسة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم الدولي يوجد مقره في الدولة أو خارجها ).

    ونصت المادة (6/1) من ذات القانون نفسه على أن التحكيم الدولي: هو التحكيم الذي يكون موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية ) . نلحظ أن هذا النص - في هذه المادة - مقارب لما أخذ به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. فقد اشترط أن يكون التراع متعلقا بالتجارة الدولية.

وهذا ما سبقهم إليه قانون التحكيم العماني لعام 1997م، حيث نصت المادة (3) منه على أن يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال التالية ......

  كما نص قانون التحكيم البحريني في المادة (3/1): (يكون التحكيم دوليا : 

أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرام ذلك الاتفاق واقعا بين دولتين مختلفتين.

ب- إذا كان أحد الأماكن التالية، واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين : 

1- مكان التحكيم إذا كان في اتفاق التحكيم أو طبقا له.

2- أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون الموضوع النزاع أوثق الصلة به.

ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر مــن دولــة واحدة) .

   وكذلك قانون التحكيم اليمني لعام 1992م، حيث نصت المادة (4/2). على أن:

( أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم).

   ومن القوانين العربية التي توافق فيها تقريبًا على نفس التعريف للقوانين الخليجية والقانون اليمني على سبيل المثال: 

   قانون التحكيم المصري رقم (27) لعام 1994م فقد نصت المادة (3) منه على أن: يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجــارة الدولية........) .
   ويُلاحظ أن بعض التشريعات العربية لا تفرق بين التحكيم الدولي والوطني كالتشريع الأردني على سبيل المثال، وهناك تشريعات أخرى تخص التحكيم الدولي بنصوص خاصة كالتشريع البحريني.. ونلحظ أن هذه النصوص قد تأثرت تماما بالمادة (3/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لعام 1985 والمعدل عام 2006 م  .

ويتضح من خلال النصوص، بأن التحكيم يعتبر دوليًا في الحالات التالية:

1- إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية.

2- عندما يكون المركز الرئيسي في أكثر من دولة عند اتفاق التحكيم.

 3- في حال تعددت المراكز فإن العبرة تكون بالمركز الذي يكون ارتباطه بموضوع النزاع إلا أنه لم يعين له شروط مثل أن يكون معتمدًا ومعترف به بموجب اتفاقية دوليــة ليصبح مركزا دوليا معتمد للتحكيم. 

4- وفي حال لم يكن لأحد الأطراف أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة في إقامته المعتادة.