أما بالنسبة للتحكيم الدولي فنجد نص المادة (١٤٩٤) الفقرة الأولى من قانون المرافعات الفرنسي على حق الأطراف في الإحالة إلى لوائح التحكيم المعمول بها في مراكز التحكيم سواء داخل فرنسا أو خارجها فيما يتعلق بالمنازعات الدولية.
وهناك اتجاه للفقه القانونى يرجح إمكانية مد آثار اتفاق التحكيم إلى الغير في التحكيم الدولي إلى التوسع في تفسير مبدأ إستقلالية شرط التحكيم، والذي يعني أن شرط التحكيم يتمتع باستقلال قانوني كامل في مواجهة العقد الذي يثور التحكيم بشأنه، فلا يتأثر ببطلان العقد أو انقضائه.