التحكيم / التحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الدولي
قد أورد نظام التحكيم السعودي تعريفا للتحكيم الدولي بأنه " يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية في الأحوال الآتية إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا لموضوع النزاع ......
1) إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام الاتفاق وكان أحد الأماكن الاتي بيانها واقعا خارج هذه الدولة :
أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إليه كيفية تعيينه.
ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين
ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع
2) إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
3) إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
توثيق الكاتب
ويلاحظ الباحث من النص السابق أن المنظم السعودي اعتبر التحكيم دوليا في عدة حالات منها :
1- إذا كان موضوع النزاع يتعلق بتجارة دولية.
2- إذا كان أطراف النزاع جميعهم أجانب.
3- إذا كان المكان الأكثر ارتباطا بالنزاع خارج المملكة.
4- عند اللجوء إلى هيئة أو منظمة تحكيم مقرها خارج المملكة.