الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الدولى

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    300

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الدولى:

   وجاء تعريفه في نظام التحكيم السعودي بأنه: "يكون التحكيم ن دوليا في حكم هذا النظام؛ إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية في الأحوال الآتية:

1- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال؛ فالحيرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو لكليهما مركز أعمال محدد؛ فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

2- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بينها واقعاً خارج هذه الدولة:

   أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

   ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.  

   ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

 3- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز التحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

4- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة".

    ويلاحظ أن تعريف التحكيم الدولي لدى المنظم السعودي قد اشتمل على حالات تتلخص فيما يلي:

   الحالة الأولى: متعلقة بموضوع النزاع إذا كان موضوعه متعلق بتجارة دولية.

   الحالة الثانية: متعلق بأطراف النزاع إذا كان أطراف النزاع جميعهم أجانب

   الحالة الثالثة: متعلق بأماكن أطراف النزاع إذا كان المركز الرئيسي لأعمال أطراف النزاع تقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن - مكان إجراء التحكيم في الاتفاق، أو الإشارة إلى الكيفية، أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات هو المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

الحالة الرابعة: اعتبر المنظم السعودي اللجوء إلى هيئة، أو منظمة منظمة تحكيم دائمة، أو مركز تحكيم مقرة خارج المملكة أنه تحكيم دولي في حكم هذا النظام.

الحالة الخامسة: تعدد الدول في موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم. فقد لاقى التحكيم الدولي نشاطاً كبيراً خاصة مع نمو العلاقات التجارية بين الدول، وتطور المشروعات الاستثمارية، وكثرة الاتفاقيات المبرمة دولياً.