اذا اتفقا طرفا التحكيم علي اخضاع علاقتهما القانونيه الأحكام عقد نموذجيا واتفاقيه دوليه او ايه وثيقه اخري ، وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم مادة ( 2/6) وتبدو أهمية ذلك خصوصا في حالة وجود تعارض بين احكام الوثيقة المتفق عليها واحكام القانون المصري (اوفي حالة وجود نقص في هذا الأخير) .اذ في هذه الحالة تسري الأولي وتكون لها الأولوية في التطبيق .
تقضي بانه اذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشان تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين اعمال احكام هذه المعاهدات ، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنه 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 1959/6/8 ومن ثم فانها تكون قانونا من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات .
" بجواز الاتفاق على اجراء التحكيم في الخارج والرجوع في شان صحة اشرط التحكيم فيه للقانون الواجب التطبيق بشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام في مصر " .