التحكيم / التحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / خصوصية التحكيم الدولي في منازعات الدولة السيادية في ضوء القانون المصري للتحكيم
خصوصية التحكيم الدولي في منازعات الدولة السيادية في ضوء القانون المصري للتحكيم
فذلك التعديل رتب هنا أن صارت إذا منذ 1994 م سائر عقود الدولة مستظلة على ذلك النحو بالتحكيم الدولي الخاص المضمون بمقتضى قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية، وذلك كلما كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج، أو اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وهو وضع استتبع بقوة القانون أن حجبت هنا في غير مقتضی و على نحو تبرعی خالص- الاختصاصات القضائية والإفتائية لمجلس الدولة المصري، إزاء هذه العقود وثيقة الصلة في الكثير من الحالات بمقتضيات الأمن القومي المصرى.
فقد نصت المادة 34 من القانون المصرى للتحكيم رقم 27 لسنة 1994م على أنه :
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانيين، مالم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفقا طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مؤدي النص السابق، أنه ترك القانون واجب التطبيق على المنازعات العقدية - ومنها منازعات العقود الإدارية إلى مبدأ سلطان الإرادة بين طرفي التعاقد، وهو مبدأ ثابت في القانون الدولي الخاص، فضلا عن رسوخه بمقتضى العديد من المعاهدات الدولية.
عموماً مسألة تعيين القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع أمر لا مفر منه، سواء أمام هيئة التحكيم التي تنظر النزاع لتفصل فيه، أو أمام القاضي حينما تثار أمامه هذه المسألة، عند رفع أحد طرفي النزاع في العملية التحكيمية دعوی ببطلان حكم التحكيم، استناداً إلى عدم وجود اتفاق التحكيم أوبطلانه، كما تثور هذه المسألة عند تقديم طلب للقاضى لتنفيذ حكم التحكيم.
ففي هاتين الحالتين يتعرض القاضي لمسألة تعيين القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، كما تثور هذه المسألة عندما يدفع أحد الطرفين أمام المحكم بعدم وجود اتفاق التحكيم، أو بطلانه أو أن اتفاق التحكيم لايشمل موضوع النزاع .