الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولى :

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الوطني والتحكيم الدولى :

كما أوضح الفارق بين التحكيم الدولي والداخلي في المادة الثالثة، فقد حدد القانون أربع حالات على سبيل الحصر يكون فيها التحكيم دوليا وهم:

 1- وقوع المركز الرئيسي لطرفي التحكيم في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .

2- إذا اتفقا طرفا التحكيم على الالتجاء إلى منظمة تحكيم دائم أومركز تحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية.

3- إذا كان الموضوع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

4- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة وهي:

أ - مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أوأشار إلى كيفية تعيينه. 

ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.

جـ - المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

كما حدد القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي - الأونسترال- الحالات التي يكون فيها التحكيم دوليا، حيث نص في المادة (1/3) على هذه الحالات وهي:

أ- إذا كان مقرا عمل طرفی اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.

2- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل الطرفين.

أ - مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم.

ب – أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.

3- إذا اتفقا الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.