كما أوضح الفارق بين التحكيم الدولي والداخلي في المادة الثالثة، فقد حدد القانون أربع حالات على سبيل الحصر يكون فيها التحكيم دوليا وهم:
1- وقوع المركز الرئيسي لطرفي التحكيم في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .
2- إذا اتفقا طرفا التحكيم على الالتجاء إلى منظمة تحكيم دائم أومركز تحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية.
3- إذا كان الموضوع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
4- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة وهي:
أ - مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أوأشار إلى كيفية تعيينه.
ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
جـ - المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
كما حدد القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي - الأونسترال- الحالات التي يكون فيها التحكيم دوليا، حيث نص في المادة (1/3) على هذه الحالات وهي:
أ- إذا كان مقرا عمل طرفی اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.
2- إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها عمل الطرفين.
أ - مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم.
ب – أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.
3- إذا اتفقا الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.