تطرق مركز القاهرة الإقليمى ، للكلام عن دولية التحكيم في النزاع بين الشركة العربية للملاحة البحرية وشركة ترانس أوشنك ومقرها عمارة الكعكى بالسعودية وشركة محمد وحسن على الناغي ومقرها السعودية أيضا . وبعد أن أوردت هيئة التحكيم نص المادة الثالثة من القانون رقــــم 27 لسنة ٩٤ ، ذهبت إلى أن المركز الرئيسي لشركة ترانس أوشنك وشركة الناغي يقع في المملكة العربية السعودية ويقع المركز الرئيسى للشركة العربية للملاحة البحرية بالإسكندرية - مصر وحيث أن اتفاق ۱۹۹۳/۸/٥ تضمن اختصاص مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى فى أى نزاع ينشأ عن تنفيذه أو تفسيره ، مما يتحقق وصف التحكيم بأنه دولى وفقا للقانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .