وبناء عليه يتضح أن الضابط لتحديد صفة التحكيم بأنه أجنبي في القانون الكويتي هو فقط صدوره في بلد أجنبي، وبغض النظر فيما إذا كان أطراف التحكيم من الكويتيين أو غيرهم أو حتى إن كان المحكمون من الكويتيين. فالمعيار وفقا لهذا النص هو فقط صدور الحكم في إقليم دولة غير الكويت لاعتبار التحكيم تحكيما أجنبيا.
فإذا صدر حكم التحكيم في دولة الكويت أيا كانت صفاته الأخرى أو الهيئة التي أصدرته، يد تحكيما وطنيا ولو كانت هيئة التحكيم أجنبية، أو كان أطرافه من الأجانب.
وفي ذلك تقول محكمة التمييز: «إنه - المشرع الكويتي - قد تخير للتفرقة بين أحكام المحكمين الوطنية وأحكام المحكمين الأجنبية الضابط الذي يجعل العبرة في ذلك بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره، فأحكام المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت، وتلحق بالأحكام الأجنبية، إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الذي خضعت له إجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو إرادة الخصوم، ذلك أن البين من استقرا النصوص المتقدم بيانها أن المشرع لم يعتد في النصوص التعرف ع ماهيتها بغير الضابط المذكور».