اعتباره الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية على عقود كافة اشكالها مقاولات عقود هندسية استثمارات - شركات - الخ...) وهو يلقى في السنوات الأخيرة الدعم المتزايد من قبل القضاء في معظم الدول التي حدثت قوانينها التحكيمية باعتبار ان التحكيم هو قضاء خاص يتكامل مع حل النزاعات وتأمين العدالة معه في اهدافه، وهي القضاء.
ان احدى التوجهات الحديثة في التحكيم الدولي تكمن في ٩. وسيلة لتفادي المنازعات قبل حدوثها. هذا ما حدا معظم البلدان الى تحديث قوانينها التحكيمية تماشيا مع التطور الاقتصادي ومصالح التجارة الدولية فكان لابد من البحث عن الاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي بعد از لقي هذا الرواج وعلى ضوء متطلبات العولمة والحرص على فعاليا تنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيئات التحكيمية. ان الاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي تتجلى من اذا كانت السرعة في حسم المنازعات من الامور المشجعة جهة، على صعيد استعمال التقنيات الحديثة في التحكيم (1) ومز على لجوء الأفراد الى التحكيم الداخلي، فانها تبدو أمراً ضروريا جهة اخرى، على صعيد الاجراءت التحكيمية (II). بالنسبة للتجارة الدولية التي لا تتحمل بطبيعتها اي تأخير، سيما ان 1 - الاتجاهات الحديثة على صعيد التقنيات الحديثة. المعاملات الدولية تتأثر بتقلبات اسعار المواد والصرف. فالوقت هو عامل جوهري في تلك المعاملات، وهو من ضمن التوقعات العقدية التي تدخل في النطاق التعاقدي، خاصة عندما يتعلق الامر بمصالح التجارة الدولية.
ان الحسنات التي يحققها التحكيم كثيرة ومتعددة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
.1 . سرعة التصدي للمنازعات ووضع حد لها في وقت ملائم. ٢. المحافظة على حسن العلاقة بين الخصوم (تلافي الحقد
بين المتخاصمين). المحافظة على اسرار الخصوم. ٤. الاقتصاد في المصاريف. ه. يعتبر التحكيم بمثابة تأمين ضد التغيرات التشريعية
المفاجئة. فرانشيزينغ – ليزينغ - ...) ٦. التخصص في العقود المستجدة (مقاولات - عقود الفيديك . يعتبر التحكيم في بعض حالاته وسيلة لاختصار الرقابة
القضائية اللاحقة. .. وسيلة لتشجيع التجارة بين الدول وبين الافراد التابعين مختلفة.
تعتمد الهيئات التحكيمية والمحامون الماثلون امامها في الاجراءات التحكيمية وبشكل متزايد على التقنيات الحديثة ومنه استعمال الكمبيوتر والانترنت لغاية تبادل المراسلات بين الهيئا التحكيمية والفرقاء وتبادل المستندات واللوائح الخ... قبل وبعد جلسات التحكيم وجلسات المرافعة فاستخدام التقنيات الحديثة هذا أصبحت المنحى المعتمد في التحكيمات الدولية الا ان هنالك نون ثان هو التحكيم الالكتروني وهو التحكيم عن بعد والتي تبد اجراءاته منذ البداية وحتى النهاية بواسطة الانترنت من دون عقل جلسة تحكيمية واحدة بالمفهوم التقليدي لانعقاد الجلسات والحضور الشخصي للمحكمين.
۱ - بالنسبة الى استعمال التكنولوجيا الحديثة في التحكيم. فالهيئات التحكيمية تلجأ اليوم كما والفرقاء في التحكيمات الدولية الى استعمال التكنولوجيا الحديثة بشكل متزايد بحيث انه تجري معظم اجراءات المحاكمة في التحكيمات الدولية عبر الانترنت وبواسطة الكمبيوتر ، انما لا يعني هذا انه لا يصار الى انعقاد جلسات تحكيمية او جلسات استماع الى الشهود. لكن اهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة تكمن بانها تخدم غايتين أساسيتين: أ - من أجل تخزين اكبر عدد من المستندات بالشكل الرقمي بما يتيح توفير مساحات تخزينية واسعة. فبدلاً المستندات الورقية في المكاتب، تُختصر عملية التخزين على اقراص مدمجة Compact Disk
لكن التخزين الرقمي للمستندات لا يشكل الترياق، لان الورق لا يزال الاساس رغم استعمال الآلة كمخزن للمعلومات والوثائق والتخاطب، وبدون شك سوف تمر بضعة سنوات قبل أن يصبح التحكيم من دون أوراق القاعدة.
کسند بصري للمرافعة ،أو عند الاقتضاء، لاستجواب مهم
لا شك ان استعمال السند البصري مثال Power Point جدا كوسيلة للمرافعة، خاصة عندما يقتضي ايصال معلومة معقدة complexe في وقت قصير وبطريقة عملية، اذ يمكن عرض مستندات عديدة والتركيز على بعض الفقرات او سرد بعض من السندات الثبوتية لها وذلك بطريقة سريعة جداً. مجريات القضية مع انما الصعوبة تكمن في خلق التوازن بين كمية المعلومات التي يقتضي ايصالها الى المحكمين في وقت محدد وقابليتهم على استيعاب هذه المعلومات بالسرعة المتصورة، اذ انه يقتضي على المحكمين فهم المعلومات واخذ الوقت الكافي لاستيعابها قبل جلسات المرافعات او الاستماع الى الشهود.
هذا من جهة،اما ومن جهة اخرى يقتضي على الهيئة التحكيمية احترام الوجاهية والمساواة بين الفرقاء، بحيث يقتضي على الفريق الذي يود استعمال هذه التقنيات اعلام الهيئة التحكيمية بذلك لكي تعلم من جهتها الفريق الآخر حفاظا على مبدأ الوجاهية والمساواة وبالتالي اتاحة الفريق الثاني الوقت الكافي باستعمال التقنيات الحديثة ومنها مثلا عرض مستندات إثباتية» (demonstrative exhibits) او اي عرض بصري لوسيلة إثبات تقدم بالشكل المتحرك.
ولكن بنظرنا ان تحقيق المساواة يتأمن عندما تتيح الهيئة التحكيمية لفريقي النزاع حق استعمال هذه التقنيات وان كان احدهم لا يملك القدرة المالية او المعرفة التقنية لاستعمالها او تردد في ذلك، فالحفاظ على المساواة لا يستدعي حرمان الفريق الآخر من استعمال هذه التقنيات الحديثة ان احترام المساواة بين الفرقاء يكون بإعطاء الحرية لفريقي النزاع بالتقدم بجميع اسباب دفاعهم ودفوعهم وليس ان يعرض كل فريق ادعاءاته ودفاعه بنفس الطريقة.
وتماشياً مع هذه الاتجاهات الحديثة، رأت بعض المؤسسات التحكيمية انه يقتضي مواكبة هذا التطور مع الحرص على سرية المعلومات كي لا يصار الى قرصنتها. ومن هنا كانت غرفة التجارة الدولية في باريس دوماً حريصة على متابعة هذا التطور حفاظا على عامل السرعة والسرية ولعل ابرز دليل على ذلك هو برنامج Net (Case القواعد الـ ICC غرفة التجارة الدولية، سواء كانوا فرقاه او محكمين او السكرتاريه بأن يتواصلوا في ما بينهم بواسطة الانترنت في مجال خاص بهم وآمن.
ومن حسنات هذا النظام انه أمن بحيث ان المعلومات المتبادلة مشفرة ولا يمكن قراءتها اثناء ،ارسالها كما انه يساعد على تنظيم الملفات بحيث انه يوجد ارشيف لكل قضية على حدة. ومن جهة أخرى، يتيح هذا النظام للاطراف امكانية الحصول على معلومات حول اجراءات النزاع على مدار الساعة، كما انه يساعدهم على الاستغناء عن الأوراق والملفات اثناء تنقلاتهم وعلى المصاريف والوقت والجهد.
ومن الضروري التمييز بين برنامج Net Case والتحكيم الالكتروني، فان استعمال Net Case لا على الاطلاق التخلي تبادل الوثائق عبر وسائل او طرق اخرى، ولا ان الاجراءات عبر الانترنت ولا انه لن يكون هنالك جلسات تحكيم.
التحكيم الالكتروني أو التحكيم عن بعد...
ان التحكيم الالكتروني هو من احدث التوجهات في مجال التحكيم ومفاده ان كل اجراءات التحكيم من بدايتها حتى نهايتها فقط الانترنت اي انه لا يلتقي الفرقاء مع المحكمين ولا تجري يصار الى انعقاد جلسات تحكيمية او الاستماع الى شهود.
هذه التحكيمات عبر الانترنت تبقى محدودة، وقد اعتمدها مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة الدولية للملكية الفكرية OMPI الذي يقدم خدمات تحكيمية ووساطة في النزاعات التجارية بين الافراد في مجال الملكية الفكرية.
كما انشئ Cyber tribunal في كيبيك Quebec والتي تسمح من خلال موقعها على الانترنت بحل النزاعات المتعلقة بحوادث الطرقات الـ inforoute عبر الانرنت.
وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء في الولايات المتحدة Virtual Magistrate من اجل حل المنازعات التي تنشأ الكمبيوتر بطريقة غير مشروعة من ذلك: ارسال جرثومة تعطل المعلومات في اجهزته او مراسلات عبر الانترنت تتناول قدحاً وذماً
بالاضافة الى ما تقدم ان معظم النزاعات التي يصار الى فصلها بواسطة التحكيم عن بعد تتعلق بموضوع حماية المستهلك، وقد عرفت رواجا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. هذه النزاعات تتصف بكونها تتناول مواضيع ذات قيمة مادية ضئيلة لا تستدعي تحكيماً كلاسيكياً، بما يفرض نفقات ووقت لا يتناسبان طبيعة تلك النزاعات.
يثير التحكيم الالكتروني بالرغم من حسناته، خاصة لجهة الاسراع في عملية التحكيم، وتوفير المصاريف والتنقلات والوقت العديد من التساؤلات من الناحية القانونية تتعلق بإبرام اتفاق التحكيم وكتابته وتوقيعه بما يثبت توافق الفرقاء، وتحديد القانون الواجب التطبيق وكيفية اصدار القرار التحكيمي وتوقيعه من المحكمين الكترونياً ومدى اعتراف دولة محل التنفيذ بالقرار التحكيمي الالكتروني... خاصة ان قوانين العديد من البلدان لا تتماشى مع التحكيم الالكتروني خاصة كون العديد منها يشترط الكتابة والتوقيع على اتفاقية التحكيم بما يفيد اتفاق الأطراف، كما الحال في القانون اللبناني او بعض البلدان العربية. فهل ان هذه التقنيات يعتمدها المحكم العربي؟ نشك في ذلك
- الاتجاهات الحديثة على صعيد الاجراءات التحكيمية. المنحى الثاني في ما يتعلق بالاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي يتجلى بالتوسع في صلاحية المحكم بمنحه سلطة اتخاذ تدابير وقتية او تحفظية او ضم تحكيمات متلازمة هذا جهة، ومن جهة ثانية نلمس توسعا في نطاق التحكيم من حيث الاطراف بسبب تشابك المصالح التجارية هذا ما يعرف بالتحكيم المتعدد الاطراف والتوسع في اتفاق التحكيم أي امتداد الاتفاق التحكيمي الى الغير كما وكثرة المنازعات الناتجة عن العقود المعقودة بين الدولة والمستثمرين نتيجة للاتفاقات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات.
سلطة المحكم:
۱ - بالنسبة للتوسع في أ - - في منح التدابير المؤقتة
فالعدالة المؤجلة هي عدالة غير مؤمنة.
هذه المسلمة تؤكد اهمية التدابير المؤقتة التي تتخذ لأجل حل مؤقت لمسألة طارئة بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنها. يُقصد بها في أغلب الأحيان الإبقاء على الوضع السابق، إنما تهدف عملياً إلى حماية حق أو شيء ما ،أو بشكل عام، إلى ردع خطر داهم. يتجلى من الممارسة التحكيمية العملية منحا جديداً على صعيد الاجراءات التحكيمية وهو اتخاذ المحكمين اكثر واكثر تدابير وقتية في بعض المسائل التي تقتضيها العجلة الماسة خاصة عندما يكون التحكيم في بدايته وقد تطول المدة قبل اصدار القرار التحكيمي في بعض الحالات المعقدة.
أي منازعة اليوم، وهي إن صلاحية المحكمة التحكيمية للحكم بتدابير مؤقتة لا تقبل ذات أهمية بمكان إلى حد أنها تؤثر على صلاحية منافستها وهي المحاكم .الرسمية. ففي بعض الحالات، بإمكان المحكّم أن يتخذ تدابير مخالفة لتلك التي أمر بها القاضي الوطني. كما بإمكان الهيئة التحكيمية أن تمنع الطرف الذي تقدم بدعوى أمام القاضي الوطني من متابعتها.
إلا أنه في بعض الأحيان يقدّم من احد الفرقاء في الدعوى التحكيمية طلب التدابير المؤقتة لا لشيء إلا لارهاق الفريق الخصم وبهدف عرقلة العملية التحكيمية وإلهاء المحكمين والخصم عن الطلب الأساسي. لذا، يعود للمحكم امر الحكم بهذا التدبير اذا سوء استعمال التدابير المؤقتة. وجده مبرراً او ملائما ولكن عليه بالاستناد إلى سلطته، أن يتجنب يُلاحظ في الممارسة التحكيمية، ان المحكم يمنح تدابير مؤقتة اذا توافرت بعض الشروط ومنها حظوظ النجاح من حيث موضوع الدعوى وجود ضرر لا يعوّض صحة التدبير المطلوب الحؤول دون التطرق الى الاساس...
ان اتخاذ المحكم التدابير المؤقتة التي يراها مناسبة اجازتها صراحة بعض التشريعات التحكيمية ومنها التشريع اللبناني على اعتبار انها صلاحية ملازمة لسلطة المحكم. المادة ٧٨٩ من قانون اصول محاكمات مدنية نصت فقرتها الثانية على ما حرفيته للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة ٥٨٩ من هذا القانون.
الا ان معظم القوانين العربية لم تأت واضحة كما القانون اللبناني بالنسبة لاعطاء المحكم هذه الصلاحية بل ابقت على صلاحية المحاكم العدلية لاتخاذ هذه التدابير بناء لطلب احد الفرقاء قبل البدء باجراءات التحكيم او خلال هذه الاجراءات.
الا ان قواعد غرفة التجارة الدولية وقواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي اعطت هذا الحق صراحة الى المحكم. ان نظام غرفة التجارة الدولية اعطى هذا الحق للمحكم في المادة ٢٣ منه وقد نصت في فقرتها الاولى على ما حرفيته: يجوز لمحكمة التحكيم، لدى ارسال الملف اليها، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك، ان تأمر بناء على طلب احد الاطراف، باتخاذ اي تدبير تحفظي او مؤقت تراه مناسباً. ويجوز لها ان تشترط لاتخاذ مثل هذا التدبير ان يقدم طالبه ضمانة مناسبة. وتصدر هذا التدبير بامر معلل عند الضرورة او عن طريق اصدار حكم حسبما تراه محكمة التحكيم مناسبا»
كذلك المادة ٢٦ من قواعد لجنة الامم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي أجازت المحكمة التحكيمية اتخاذ اي تدابير احتياطية تراها ضرورية في ما يتعلق بموضوع النزاع، وتعتزم اللجنة المنبثقة عن الامم المتحدة تعديل هذا البند وادراج في البند ١٧ مكرر الشروط التي يقتضي توافرها لمنح التدابير الوقتية كما وعلى امكانية التنفيذ الجبري للتدبير المؤقت.
كما وقد نصت المادة ۳۱ من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي لسنة ٢٠٠٧ على ما حرفيته:
التدابير المؤقتة والتحفظية
۱ - مع الأخذ بالاعتبار ما قد تنص عليه القواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق، يجوز للهيئة بناء على طلب اي من الأطراف، ان تصدر أوامر تميهدية او ان تتخذ اية تدابير مؤقتة او تحفظية تراها ضرورية، بما في ذلك الأوامر والتدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءا من موضوع النزاع مثل الأمر بايداعها لدى شخص ثالث او بيع البضائع المعرضة للتلف. ويجوز للهيئة ان تشترط تقديم ضمان ملائم يقدمه الطرف الذي يطلب اتخاذ هذه الاجراءات وذلك قبل الاذن بها.
۲ - يجوز ان تأخذ الأوامر والتدابير المقررة بموجب هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت او تمهيدي - اذا تقدم احد الأطراف بطلب الى جهة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية او لتقديم ضمانات للدعوى او لدعوى المتقابلة او لتنفيذ أي من اتدابير او الأوامر التي صدرت عن الهيئة، فان ذلك لن يعد تعارضا مع اتفاق التحكيم او تنازلا عنه. على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب او يسعى للحصول على هذه التدابير ان يخطر المركز بدون اي تأخير بذلك الطلب او بتلك التدابير التي اتخذتها الجهة القضائية المختصة، وعلى المركز ان يقوم باخطار الهيئة بذلك.»
ب - في ضم التحكيمات المتلازمة
عندما يكون التحكيم بين عدة فرقاء وبشأن مواضيع متلازمة ويكون قد تقدم طالب التحكيم بعدة دعاوى بوجه عدد من الخصوم قد تؤدي الى تشكيل عدة هيئات تحكيمية قد تصدر بنتيجتها احكاما متناقضة.
السؤال الى من تعود صلاحية ضم هذه الملفات التحكيمية بحيث تنظر بها محكمة تحكيمية واحدة؟
ان اجازة ضم التحكيمات يكون ناتجا اما عن قواعد المؤسسة التحكيمية او عن القانون المطبق الذي ينص صراحة على مثل هذا الضم.
اجازت قوانين الدول العربية للمحاكم العدلية ضم او فصل الملفات العالقة ،امامها دون الملفات التحكيمية من ذلك المادة ٥٠١ من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني.
في المقابل، اعطت بعض المحاكم في الولايات المتحدة صلاحية للقاضي بضم الدعاوى التحكيمية المتلازمة بالرغم من عدم موافقة الفرقاء. هذا الامر مكرس في قوانين بعض المقاطعات الاميركية مثل كاليفورنيا وماساتشوسس - كما اعتمد في اجتهاد بعض المحاكم. انما الاجتهاد الحديث للمحاكم الاميركية هو بعدم ضم الملفات الا بتوافق الفريقين.
بالنسبة للبلدان الأوروبية، فالمادة ١٠٦٤ WBR من القانون الهولندي يعطي الحق لرئيس محكمة البداية في امستردام لضم ملفين تحكيميين متلازمین و عالقين امام هيئتين تحكيميتين في Netherlands ، ايضا المشترع الانكليزي قد قضى بامكانية الضم بحال توافق الفرقاء على هذا الامر، ولا يعود للقاضي او للمحكم اخذه تلقائيا.
يقتضي الاشارة ان قواعد بعض المؤسسات التحكيمية لحظت هذه المسألة ومنها نظام غرفة التجارة الدولية فى المادة ٤،٦ بحيث قضت بما يلي:
اذا قدم طرف من الاطراف طلب تحكيم مرتبطا بعلاقة قانونية بشكل موضوع تحكيم - بين نفس الاطراف - خاضع لهذا النظام فيجوز للهيئة، بناء على طلب احد الاطراف ان تقرر ضم الطلب او الطلبات المقدمة لتنظر مع التحكيم القائم، شرط الا يكون قد تم بعد التوقيع على وثيقة المهمة او قد تم اعتمادها من الهيئة اما اذا كان التوقيع على الوثيقة قد تم او وقع اعتمادها من الهيئة، فلا يمكن ضم المطالب الى التحكيم القائم الا طبقا للشروط المنصوص. عليها في المادة ۱۹)
وان التوجه الحديث بالنسبة لهذا الموضوع هو باعطاء هذه الصلاحية الى المحكم بناء على طلب احد الفرقاء، وسوف يبحث فريق العمل المنبثق عن لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري في فيينا في ٧ أيلول المقبل تعديل البند (١٥ (٤)) المتعلق واعطاء المحكم سلطة الضم بناء على طلب احد الفرقاء في التحكيمات الخاضعة لقواعد هذا النظام، وقد جاء في البند المذكور اعلاه ما يلي:
يمكن للمحكمة التحكيمية، بناء على طلب اي من الأطراف (أ) ان تأخذ على عاتقها النظر والفصل في اي ادعاء يشمل الأطراف نفسهم وينشا من العلاقة القانونية عينها، على ان تكون تلك الادعاءات خاضعة للتحكيم وفقا لهذه القواعد وان تكون الاجراءات التحكيمية المتعلقة بها بهذه الادعاءات) غير مبتدئة بعد».
- التوسع في نطاق التحكيم من حيث الاطراف ان التحكيم في مفهومه التقليدي يهدف الى حل نزاع بين طرفين فقط. ولكن، مع تطور العلاقات التجارية الدولية، تطور العقد التجاري الدولي، بحيث لم يعد العقد محصوراً فقط مفهوم بين شخصين بل يمكن ان يشمل عدة اطراف. وبالتالي عند نشوء خلاف او نزاع متعلق بهذا العقد من الطبيعي ان يكون هنالك تداعيات او نتائج على حقوق وموجبات باقي الاطراف، وتبعا لذلك قد يرغب هؤلاء في الانضمام الى التحكيم الذي اخضع النزاع له من اجل صون حقوقهم وحماية مصالحهم، والتأكد ان نتائج التحكيم ستكون ملزمة لجميع الاطراف المعنية بالعقد. أ - التحكيم المتعدد الأطراف:
ان السند القانوني للتحكيم المتعدد الأطراف مرجعه العقد عامة او الاتفاق التحكيمي خاصة الذي يثبت اتفاق الفرقاء باللجوء الى التحكيم المتعدد الأطراف، فالتحكيم المتعدد الأطراف ذو طابع رضائي. وبالتالي لا يمكن لفريق ثالث ان ينضم الى هذا التحكيم الا
الأطراف وكذلك الهيئة التحكيمية. بموافقة جميع لقد نصت قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس في المادة / ١٠ على جواز التحكيم المتعدد الاطراف بحيث ورد في فقرتها الأولى ما حرفيته اذا ما تعدد المدعون او تعدد المدعى عليهم وكان الخلاف قد عرض على ثلاثة محكمين فيعين كل من المدعين - بالتضامن فيما بينهم - من جهة، والمدعى عليهم - بالتضامن فيما بينهم - من جهة اخرى محكماً بهدف التثبت طبقا لاحكام المادة ٩».
كما وقد نصت المادة ۱۱ من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي لسنة ٢٠٠٧ على ما حرفيته
۱ - في حالة تعدد الأطراف، سواء مدعين او مدعى عليهم، النزاع الى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يقوم احالة وكان يتوجب ) كل من المدعين مشتركين والمدعى عليهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى المركز تعيين المحكمين وفقا للمادة (٩).
2- في حالة عدم الاتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، واذا حالة - في الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم المركز تعذر اتفاق جميع بتعيين الهيئة ويعين احد المحكمين رئيسا لها. وفي هذه الحالة، على المركز ان يأخذ بعين الاعتبار اية نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.
ب - التوسع في مفهوم الأطراف في اتفاق التحكيم: ان جانبا من الفقه يتصور، لانتقال البند التحكيمي في العقود وخاصة عقود المقاولة، وجود ارادة عقدية تفرض ذلك الانتقال. ففي مثل هذه العقود غير الناقلة للملكية يوجد اطراف متعددة تهدف الى تحقيق غرض واحد فهنالك صاحب المشروع وهنالك المقاول الأساسي، ومن ثم المقاولين الثانويين او من الباطن. المقاول الأول مع المقاول الثانوي لمصلحة صاحب المشروع، مما يعطي هذا الأخير الحق بمداعاة المقاول الثانوي مباشرة بالاستناد لالتزامه يتعاقد العقدي.
لذا اتجاه الاجتهاد الحديث يقتضي باعمال البند التحكيمي الموجود في العقد الأساسي في العقود الأخرى اذا ما كانت مرتبطة بمجموعة اقتصادية واحدة.
ان المنهج الذي اعتمدته النزعة القائلة بامتداد البند التحكيمي في المجموعات العقدية يرتكز على التحليل الآتي: التثبت او التحقق من وجود مجموعة عقدية، ومن ثم البحث في القواعد التي تحكم النظرية العامة للعقد عن مرتكز يؤسس عليه ذلك الامتداد، وهو الارادة الصريحة او الضمنية. ولكن السؤال الذي نطرحه هو التالي:
الا يقتضي البحث عن قاعدة خاصة في قانون التحكيم تصلح اساسا لذلك الامتداد؟ فاذا كانت القاعدة هي ان يبقى البند التحكيمي محكوما بمبدأ النسبية الذي تخضع له العقود بصورة عامة ( المادة ١١٦٥ مدني فرنسي يقابلها ۲۲٥ موجبات وعقود والمادة ٢٥٢ و ٢٥٣ من قانون المعاملات المدنية الاماراتي) ، ما لم تسمح القواعد العامة او الارادة العقدية بتجاوز هذه القاعدة، الا انه الم يحن الوقت بعد لارساء قاعدة مادية مرنة، تتلاءم مع طبيعة المجموعات العقدية ومع مؤسسة التحكيم. ان مخاطر النظرة التي لا تزال غالبة في الفقه والقضاء، تكمن في ذلك الريب والتردد الذين يحدثهما المنهج الارادي المعتمد وما يستتبع من مخاطر عدم توقع للحلول والبحث في كل حالة على حدة والتأكد عن طريق اليقين بوجود ارادة بانتقال البند التحكيمي الذي يتضمنها الى بقية العقود في المجموعة وهو ما يستتبع حاصل، حلولا مختلفة وقد تكون غير متناسقة وباختلاف الحالات وفي كل ذلك عدم الأمان التعاقدي. الا يكفي لتجاوز ما تقدم، اعمال البند التحكيمي الذي يتضمنه احد العقود الأساسية على النزاع الذي قد يتولد عن احد العقود في المجموعة العقدية بالارتكاز الى وحدة العملية والوحدة الاقتصادية والهدف الذي تسعى اليه تلك ا العقود والترابط بينهما بحيث انهما تظهرا عمليا انها واحدة وان تعددت وسائلها؟ فوجود تبعية فكرية وذهنية بين باظهار وكشف مجموعة عقدية واحدة تتماثل مع وانطلاقا من ذلك يصار الى اعمال البند التحكيمي الذي يتضمنه احد العقود الأساسية في تلك المجموعة على عقد آخر يرتبط به وذلك بمعزل عن اعطاء تفسير لذلك الامتداد بالاستناد الى انصراف الارادة صراحة أو ضمنا الى ذلك او على اساس مبدأ الضمان والتبعية. أفلا يتعين تبعا لذلك، تغليب فكرة الوحدة الاقتصادية، التي تكمن وراء فكرة المجموعة العقدية او مجموعة الشركات، على اعتبارات التعدد للوحدات المكونة لهذه المجموعة ؟
قد نجد نواه هذا الطرح في قضية / Peavey Company Organisme général pour les forages et autres التي حلتها
الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ ٢٠٠١/٢/٦
Cass. 1 Ch.Civ., 6 fév 2001, p. 765, note D. Cohen; J.C.P. 2001, II, n° 10567; D. 2001, n° 14, Sommaires Commentés, p. 1135.
محكمة التمييز في قرارها المشار اليه قبلت الطعن المقدم من المورد الذي أثار من جهة القوة الملزمة للبند التحكيمي تجاه المشترين الثانوين وبانتفاء عدم تجزئة النزاع كما وبصحة البند المقيد للضمان، فنقضت المحكمة العليا بالتالي القرار الاستئنافي المطعون فيه استنادا الى الحيثيات التالية:
في سلسلة عقود متجانسة لنقل البضائع، ان البند التحكيمي الدولي ينتقل مع الدعوى العقدية الا اذا أثبت الجهل المبرر لذلك البند.
ان المفهوم الذي كرسته هذه المحكمة هو موضوعي ومتحرر من كل نزعة ذاتية نحو اعتماد الارادة العقدية كأساس لامتداد البنود التحكيمية في مجموعات العقود، D. Cohen, note précit.in Rev 771 .Arb 2001 p ثم انها هي ليست المرة الأولى التي يضع فيها القضاء مثل هذه القاعدة الخاصة التي تفرضها اما طبيعة مؤسسة قانونية واما طبيعة العلاقة من ذلك في الحالة الأولى قاعدة اختصاص الاختصاص Compétence-Compétence واستقلال البند التحكيمي وحق الدولة باللجوء الى التحكيم في عقودها التجارية الدولية ... وفي الحالة الثانية يكفي ان نشير الى تلك القواعد اللاتنازعي في القانون الدولي الخاص. المادية المباشرة التي ترسخت في وجودها الى جانب الأسلوب الاتفاقات الثنائية لتشجيع الاستثمارات تزايد النزاعات المتعلقة بالاستثمارات والناتجة عن شهدت السنوات الاخيرة عدداً متزايدا من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات التي أصبح أداة فعالة بتصرف مستثمري القطاع الخاص من أجل حماية حقوقهم. تتخذ هذه الاتفاقات عادة شكل معاهدة بين دولتين (في أغلب الأحيان معاهدات ثنائية للاستثمار)، ولكن يمكن أن تكون أيضاً ضمن اتفاقات تجارة حرة وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعدّدة الأطراف مثل معاهدة ميثاق الطاقة Energy Charter Treaty)، تهدف هذه الاتفاقات إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تأمين حماية قانونية للمستثمرين الأجانب تفوق تلك التي يؤمنها التشريع الوطني. كما أنها توفّر عادة منتدى حيادياً لتسوية المنازعات التي تنشأ هيئات أو كيانات حكومية محلية، مما يسمح للمستثمرين تجنّب المحاكم المحلية عند نشوء مثل هذه المنازعات. تتميز اتفاقات الاستثمار الدولي بشكل عام بعنصرين أساسيين: العنصر الأول أن معظمها يتضمن تحديداً واسعاً للاستثمار، بحيث يشمل أي نوع من الأعمال أو الوجود في بلد أجنبي، في نطاق اتفاق استثمار نموذجي. وغالباً ما توفّر هذه الاتفاقات قائمة غير حصرية بالاستثمارات، يمكن أن تشمل كل الأعمال، والمشاركة في الأسهم والأوراق المالية إلى الرهونات والقروض والرخص وجميع أنواع الأموال المادية وغير المادية، بما فيها الملكية الفكرية والحقوق التعاقدية.
والعنصر الثاني أن هذه الاتفاقيات تنص على موجبات جوهرية، منها بنوع خاص: - التزام الدولة بحماية المستثمرين الأجانب واستثماراتهم على أراضيها من التمييز في المعاملة.
- حماية الاستثمارات الأجنبية من التأميم أو المصادرة من دون تعويض كامل. - التزام الدولة بحماية المستثمرين الأجانب واستثماراتهم من إجراءات حكومية تكون جائرة أو اعتباطية، بما في ذلك الجحود عن إحقاق الحق في المحاكم.
من المآخذ على هذه الاتفاقات أنها توفّر عادة للمستثمرين الأجانب التي تغطيهم إمكانية تحميل الدولة المضيفة المسؤولية عن اي خرق ترتكبه هيئة ما في الدولة (سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية) وعلى أي مستوى كان على مستوى الفيدرالية أو الدولة أو الإقليم أو السلطات المحلية).
من الواضح أن مثل هذه الاتفاقات غالباً ما توفر مساحة واسعة لتقديم الدعاوى، بما في ذلك الدعاوى لصالح مساهمي الأقلية والمستثمرين غير المباشرين وبشكل عام، تخضع الدعاوى الناشئة عن تلك الاتفاقات إلى تحكيم من نوع معين (غالباً ما يكون من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وهو مؤسسة تحكيمية تابعة للبنك الدولي). وهكذا تنص هذه الاتفاقات على أنه بإمكان المستثمر أن يتقدم بدعوى مباشرة ضد الدولة المضيفة أمام محكمة تحكيمية طالباً بشكل عام تعويضاً مالياً عن الأضرار. ويكون القرار التحكيمي نهائياً وملزماً وخاضعاً بشكل محدود، في حال وجود سبب لذلك لإعادة المحاكمة أمام المحاكم المحلية. ازداد في السنوات الأخيرة عدد القضايا التحكيمية ما بين الدول والمستثمرين وقد أدّى ذلك إلى تطوير مجموعة قوانين دولية خاصة بالاستثمار. كما أدى هذا الرواج السريع للتحكيم وفقاً لقواعد الإيكسيد ICSID قواعد اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الدول ورعايا الدول الأخرى) إلى إجراء عدد من بین التعديلات والإصلاحات على قواعد مركز الايكسيد وذلك في نیسان ٢٠٠٦.
الخاتمة
ان حقل التطبيق المادي للتحكيم هو اليوم اوسع بكثير مما كان سابقا لذا كان لابد من تعزيز سلطة المحكم ليتمكن من ادارة الاجراءات التحكيمية بمرونة واكثر فعالية ولابد ان تتسم العملية التحكيمية بالشفافية والسرية خاصة فيما يتعلق بسرية المداولة هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان فعالية التحكيم تظهر عندما يمتثل الفرقاء للاجراءات التحكيمية بحسن نية اذ يقتضي ان يكون المحامون او ممثلو الفرقاء متجاوبين مع المحكمين كما ولديهم الثقافة التحكيمية التي تخولهم كتابة لوائحهم معززة بالاثباتات اللازمة وملمين بالتقنيات الحديثة كسبا للوقت وتوفيرا للمصاريف.