الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 33 / قرار تحكيمي نهائي عقد اشغال فيديك تم تنفيذه في لبنان

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

قرار تحكيمي نهائي عقد اشغال فيديك تم تنفيذه في لبنان

رقم ۲ - قرار تحكيمي - استجواب - تحديد الوقائع - تخلف عن الحضور تحكيم دولي - تحديده - مصالح التجارة الدولية. عقد مقاولة - كشف من المعهد - نهائی - حصر المطاليب بند تحكيمي - صحنه - كثافته في العقد الأساسي - توقيعه - الفريق الظاهر - عدم الإفصاح عن وكالته عن غير المتعاقدين إثبات - وسائل - الأدلاء بها دفعة واحدة - دفع بعدم التنفيذ - الادلاء به بعد اختام المحاكمة - الوجاهية - طلب جديد - فتح المحاكمة.

 1- يجوز للمحكمة في حال تخلف الخصم عن الحضور الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة وذلك عملا بأحكام المادة ۲۳۲ أ.م.م 

٢- يجب أن تحدد المحكمة الوقائع المراد استجواب الخصم حولها کی يجوز لها اعتبارها ثانية بحقه.

 ٣- لا يمكن تطبيق أحكام المادة ۲۳۲ أ.م.م. على تخلف المدعى عليه عن الاستجواب إذ أن هيئة التحكيم لم تحدد الوقائع التي دعت المدعى عليه للاستجواب حولها بل اكتفت بالتعميم مقترة استجوابه حول بعض الأمور المتعلقة بهذه القضية، وبالتالي، لا يمكن اعتبار تخلفه عن الاستجواب قرينة على علاقته بالعقد ومسؤوليته عنه بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم.

 4- يعتبر دولية التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. 

5- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوبة في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد وذلك عملا بأحكام المادة ۷۶۳ أ. م. م. 

6- إن المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الأشخاص الذين تظهر اسمائهم في العقود والذين يوقعونها إذ يجوز أن يكون هؤلاء قد تعترفوا کوکلاء، وفي هذه الحالة، لا يفعل العقد مفعوله في شخص المثل إنما في شخص المثل (المادة ۲۲۳ م. ع.) إنما يكون الأمر على خلاف ذلك إذا تصرف الوكيل الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعاراً ولم يبرز وكالته، فإن الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم أن يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره أن يقاضيهم (المادة ٢٢٤ م. ع.).

7- يؤدي تصرف الشركتين اللتين وقعتا البناء التحكيمي كوكيل ظاهر وكاسم مستعار للمدعى عليه الآخر دون أن تفصحا لا مباشرة ولا مداورة ولا صراحة ولا ضمنا عن انهما تمثلان المدعى عليه الآخر، إلى عدم إمكانية مقاضاة الموكل المفترض عملاً بأحكام المادة ٢٢٤ م.

8 - يجب على كل خصم في المحكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها وذلك عملاً بأحكام المادة 133 أ.م.م.

9- يعتبر الدفع بعدم تنفيذ العقد الحق المعطى إلى المتعاقد المقامة عليه دعوى بالتنفيذ بأن يدفع الدعوى بقوله انه يرفض التنفيذ لأن المدعي لم ينفذ بدوره التعهدات التي أخذها على نفسه.

10- يمكن للقاضي أو للمحكم أن يقدر الأسباب التي تحدو بأحد المتعاقدين التذرع بالدفع بعدم التنفيذ وخاصة لجهة تقدير ما إذا كان الموجب الذي يتمنع هذا المتعاقد عن تنفيذه يتوازن مع الموجب الذي لم ينفده المتعاقد الآخر.

۱۱- ترمي المذكرة الخطية التي يقدمها الخصوم بعد اختتام المحاكمة إلى استكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح. ويخرج الدفع بعدم التنفيذ المدان به بعد اختتام المحاكمة عن إطار استكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح.

 ١٢- يجب على القاضي وعلى المحكم أن يراعي مبدأ الوجاهية ويمنع عليه إسناد حكمه على أسباب قانونية مثارة عفواً، دون دعوة الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

۱۳- لا يمكن الادلاء بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بإلغاء العقد عندما يكون العقد قد انتهى تنفيذه أو يكون قد شارف على الانتهاء الا في حالات قصوى غير متوفرة في الدعوى الحاضرة.

١٤- يعتبر طلب الجهة المدعى عليها تحميل الجهة المدعية قيمة التواقص والعيوب الحاصلة في المشروع والتي تدلي الجهة المدعى عليها .

وبما ان الهيئة لا ترى، سنداً لمجمل ما تقدم، تطبيق أحكام المادة ٢٣٢ أصول مدنية على تخلف المدعى عليه السيد روبير معوض عن الاستجواب، وترى بالتالي رد طلب الجهة المدعية باعتبار تخلفه عن الاستجواب قرينة على علاقته بالعقد ومسؤوليته عنه لهذا السبب، بالتكافل والتضامن مع باقي المدعى عليهم؛

۲- في المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها المتعلقة بطلب إخراج السيد روبير معوض من المحاكمة: ۱

-۲ موقف الجهة المدعية:

ان السيد روبير معوض هو بالواقع صاحب المشروع الحقيقي والمقرر الوحيد في المشروع بكامله وكان يعقد الاجتماعات الدورية ودوره رئيس في إدارة وتمويل المشروع.

ان السيد روبير معوض كان مالكاً لعقارات المشروع قبل نقل ملكيتها إلى شركة قرية معوض وهو المالك الفعلي بنظر الإدارات الرسمية وبلدية برمانا وان تراخيص البناء والتعديلات حررت جميعها باسمه، وانه كان له الدور المحوري الأساسي Role Pivot» في كل مراحل تنفيذ المشروع فيفاوض جميع المتعاقدين ويلزم الأعمال ويعطي التوجيهات ويترأس معظم أعمال الورشة، ويعين ويطرد ممثليه في الورشة طارداً ستة من هؤلاء، ويقرر أسعار تأجير الشقق.

ان السيد، روبير معوض يكون بالتالي قد قبل بالتحكيم ضمناً، ولا يمكنه التذرع بالمادة 776 أ.م.م. التي تنص ان عقد التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة لأن المادة ٢٢٣ موجبات وعقود تنص على أن المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في العقود والذين يوقعونها ولأن الفقه والاجتهاد الدوليين استقرا على جواز امتداد وتوسيع نطاق تطبيق البند التحكيمي وشموله لشخص غير موقع العقد، موردة بهذا الشأن بعض المراجع من بينها قضية في غرفة التجارة الدولية رقمها ٥٧٢١، وقرار محكمة استئناف باريس تاریخ ٩٥/۳/۲۲ والمجلة الفصلية للقانون التجاري 48 - نيسان - حزيران 1995 ص 406 وقرار محكمة أميركية صادر في ٩٢/١/٢٣ حول استعمال نظرية وثقب حجاب الشركة». ان العديد من المستندات المرسلة من وإلى السيد روبير معوض التي أبرزتها كمستندات وتحمل الأرقام ١٢ و٥٣ و٤ه وهه و56 تتضمن تعاطي هذا الأخير مباشرة بشؤون الورشة، وان للسيد روبير معوض في وسط المشروع مبنى خاصاً به مخصصاً لسكنه ومكاتبه الخاصة وهو المعروف بمبنى الرزيدنس موضوع هذا التحكيم، وان الرأي استقر فقها واجتهاداً على ان المشترع اللبناني لم ينص على صيغة معينة لعقد التحكيم، مشيرة إلى قرار محكمة استئناف بيروت رقم 94/1019 تاریخ ٩٤/۱۲/۲۹ والى الفقه والاجتهاد الدوليين ومنها كتاب غولدمان فوشار ص ۳۰۱ فضلاً من الاجتهاد اللبناني اخذ بنظرية «Estoppel» القائلة بأن «من سعى في نقض تم من جهله فسعيه مردود عليه، بما ينطبق على حالة إنكار السيد معوض أية علاقة بالشركتين المدعى عليهما.

ان ما يؤكد صحة ما تقدم، ان السيد روبير معوض أقدم شخصياً بتاريخ ۲۰۰۲/۰/۳۰ والى جانب المدعى عليهما الآخرين إلى تقديم دعوى جزائية بحق طالبة التحكيم، مدلياً بمخالفات تتعلق بعقد المقاولة تاريخ ١٩٨٨/٤/٢ وبعقد الإشراف والمراقبة تاريخ ۹۹/۳/۲۳ مما يشكل إقراراً واضحاً منه بأنه أحد أفراد الجهة المدعى عليها.

۲- موقف الجهة المدعى عليها: أن العقد الموقع بين الجهة المدعية والمدعى عليهما شركة فرية . وفي برمانا، ومعوض للإدارة والتسويق لا يعني الحياء روبير عونى لأنه لم يوقع العقد أصلاة ولأنه فر مالك للمشروع وليس له صفة كي يلزم، والملكية العقارية لا تثبت إلا وفقا لقيود السجل العقاري.

وأنه لا يجوز توسيع البند التحكيمي وشموله لشخص غير موقع عليه لأن الجهة المدعية بنت أقوالها على اجتهادات تحكيمية دولية لا تعليق في القضايا التحكيمية الداخلية ولا سيما نظرية الدور المحوري الحفنة من مؤلف غولدمان فوشار و غيار، وهذه الأقوال مردودة للأسباب الآتية: |

أ- لأن المدعية لم تميز بين تحكيم داخلي وتحكيم دولي، فالفقه والاجتهاد في التحكيم الداخلي مستقران على اعتبار مفعول البند التحكيمي محصور بالأشخاص الذين وقعوا عليه صراحة، وحتى في التحكيم الدولي فقد اعتمد مبدأ التفسير الضيق للبند التحكيمي

ب- أن التحكيم الدولي قد حصر حالات امتداد مفعول الهند التحكيمي وتوسيع نطاق تعليقه على شخص لم يوقع عليه على الشكل الآتي:

- توسيع نطاقه لشركه غير موقعة على العقد التحكيمي الأساسي في حال انتهاء هذه الشركة إلى مجموعة شركات كانت قد وقعت على العقد المذكور. 

- توسيع مقعوله في العقود التي تربط بين أشخاص قانون خاص وأشخاص قانون عام

- توسيع نطاق تطبيقه إلى المساهم الأكبر في الشركة التي وقعت عليه

- توسيع نطاق تطبيقه في حال وجود عدة عقود بين نفس الفرقاه.

علما أن أيا من هذه الحالات لا تنطبق على القضية الحاضرة، وان السيد روبير معوض لا يملك أي سهم في الشركتين المدعى عليهما، وأنه حتى في الحالات الأربع المبينة أعلاه تبقى النية الحقيقية للفرقاء العبرة الوحيدة لتوسيع نطاق البند التحكيمي على فريق لم يوقع عليه صراحة؛ ولم تظهر أي إرادة للسيد معوض في الخضوع للبند المذكور.

ج- لأن عبارة دور محوري Role Pivot غير مكرسة في أي قانون بل هي خارج أية وضعية قانونية، أنه لا يجوز الإدلاء بأحكام المادة 223 موجبات وعقود دون القول ما هي صفة السيد روبير معوض: وكيل أم موكل ؟ ففي الحالة الأولى لا يمكن إدخاله وفي الحالة الثانية يقتضي مقاضاته وحده، وأن ما يطبق في القضية الحاضرة في أحكام المادة793 أ.م.م، التي تنص أنه لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوبة في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد، والقرار الاستئنافي تاریخ44/29/12  المدلى به من الجهة المدعية لا ينطبق على الحالة الحاضرة كونه يتعلق بعقد تحكيمي وليد تحكيمي عملا بالمادتين ۷۹۲ و ۷۹۳ أ.م.م. فإن شرط ورود بند تحكيمي مكتوب وموقع هو ليس شرط إثبات بل شرطة لقيام البند وسريانه Condition e Validiteل وأنه لا علاقة لنظرية ال Estoppel بتوسيع نطاق البند التحكيمي على السيد روبير معوض، وان ورود اسم هذا الأخير في الدعوى الجزائية المقدمية ضد الجهة المدعية والمباني، بالادعاء المباشر الذي سبق أن أبرزته الجهة المدعى عليها.

2-3 قرار هيئة التحكيم وتعليله بالنسبة لهذه المسألة: بما أن الجهة المدعية تطلب اعتبار أن أحد المدعى عليهم السيد روبير معوض قد قيل التحكيم ضمنأ وان البند التحكيمي الوارد في عقد المقاولة يمتد ليشمله تبعة لدوره المحوري Role Pivot في تنفيذ هذا العقدة.

وبما أن الجهة المدعى عليها أجابت أن التحكيم الحاضر هو تحكيم داخلي وليس تحكيمة دولية وان المراجع التي أشارت إليها الجهة المدعية تتعلق بالتحكيم الدولي فقط الذي لا يسمح حتى في مثل الحالة الراهنة بتوسيع البند التحكيمي ليشمل السيد روبير معوض، وأن ما برای حل المسألة الحاضرة في النصوص اللبنانية التي لا نجهز مثل هذا التوسيع

وبما انه يلاحظ من جهة أولى أن الجهة المدعية لم تناقش إدلاء الجهة المدعي عليها بأن القضية الحاضرة تتعلق بتحكيم داخلي

وبما أن عقد المقاولة الذي تضمن البند التحكيمي ورد، من جهة أخرى، في عند منظم بين ثلاث شركات لبنانية، وقد نظم في لبنان، وموضوعه تنفيذ مشروع في بلدة برمانا اللبنانية، وأن المطلوب توسيع البند ليشمله هو شخصی لبناني، وان البند التحكيمي أحال إلى الأصول المعتمدة لدى غرفة تجارة لبنانية، وحدد مكان التحكيم بأنه في بيروت، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون اللبناني، وذلك كما ورد صراحة في البند ۱-۹۷ المستبدل من عقد المقاولة المذكور

وبما أن جميع عناصر الربط المذكورة أعلاه تؤشر إلى أن القضية الحاضرة متعلقة بتحكيم داخلي وترجحه.

وبما أن المادة ۸۰۹ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية وهو قانون الدولة الواجب التطبيق عملا بصراحة البند التحكيمي تنص على أنها يعتبر دولياء التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.

وبما أنه لم تتوفر في الملف العناصر الكافية والطاغية لربط التحكيم الحاضر بمصالح التجارة الدولية، ولدحض العناصر المعروضة آنقة والمؤشرة إلى اعتباره تحكيمة داخلية؛ وبما أنه لاحظ أن البند التحكيمي أوجب في مطلق الأحوال، تطبيق القانون اللبناني في حل القضية وبما أن المادة ۷۹۳ من أصول المحاكمات المدنية اللبناني تنص أنه لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوبة في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقدا؛

وبما أن هذا الحكم القانوني الصريح يتعلق بصحة البند التحكيمي الذي لا يمكن أن يؤخذ به إلا إذا ورد كتابة؛

وبما أن البند الذي ورد كتابة تحت الرقم ۱-۱۷ قد ورد في عقد مقاولة منظم بين شركة المباني ش.م.م. وشركة معوضي للإدارة والتسويق ش.م.ل، وشركة قرية معوض برمانا ش.م.ل.، وهو لا يلزم إلا من وافق عليه ولم يثبت أن أية موافقة قد صدرت عن السيد روبير معوني بهذا الخصوم.

وبما أن الجهة المدعية أثارت مسألة كون السيد روبير معوض هو المعاقد الحقيقي لها؛

وبما انه في حال اعتبار الشركتين المدعى عليهما، وبالتالي إنه هو الموقع الحقيقي للبند التحكيمي، فانه وأن تكن المادة ۲۲۲ موجات وعقود قد نصت أن المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في العقود والذين يوقعونها اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد يكونوا وگلاء، وفي من مال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل (بكسر الثاء) بل بشخص الممثل (بفتح الثاه)»، إلا أن المادة ٢٢٤ موجبات وعقود التي تلتها فوراً نصت انه يكون الأمر على خلاف ذلك إذا تصرف الوكيل الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعار ولم يبرز وكالته، فإن الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم....! 

وبما أن المسألة المركزية في البحث الحاضر هي في الصفة التي تصرفت فيها الشركتان المدعى عليهما لدى توقيعهما على عقد المقاولة المتضمن البند التحكيمي باعتبار انهما لو ظهرنا كممثلتين للسيد روم الظاهرة معوض لأمكن اعتبار السيد معوض ملتزماً بهذا البند، ولا يفيد هذا البم استشعار تصرفات السيد روبير معوض فيما يتعلق بتدخله أثناء تنفيذ عقد المقاولة، وذلك باعتبار ان ما يحاول تعيينه هذا البحث هو مسألة . مدى التزام السيد معوض ببند تحكيمي خطي وفقاً لما أوجبته المادة 763 | أ.م.م، كي يصح اعتباره مشمولا بصلاحية هذه الهيئة؛

وبما أنه على فرض ان الشركتين المدعى عليهما وقعتا البند التحكيمي بصفتهما أيضا وكيلاً عن السيد روبير معوض، فانهما تكونان قد تصرفتا في معرض توقيعهما البند المذكور كوكيل ظاهر و كاسم مستعار ولم تفصحا لا مباشرة ولا مداورة ولا صراحة ولا ضمناً عن انهما تمثلان السيد روبر معوض، مما يحول وفقاً لما جاء صراحة واستثناء في المادة ٢٢٤ موجبات وعقود، من مقاضاة الموكل المفترض؛

وبما انه يستخلص مما تقدم أن صفة التحكيم الداخلي لهذه القضية التي جرى استخلاصها أنفا والتي تحول دون بحث إمكانية مجاراة الجهة المدعية في توسيع البند التحكيمي كي يشمل السيد روبير معوض فضلاً عن مضمون النصوص القانونية اللبنانية الواجبة التطبيق في التحكيم الحاضر والتي جرى استعراضها أنفاً، لا تسمح باعتبار السيد روبير معوض مشمولا بالبند التحكيمي الذي حفظت هذه الهيئة صلاحيتها للنظر في هذه القضية على أساسه.

وبما أنه يقتضي، وفقاً لمجمل ما تقدم إخراج السيد روبير معوض من هذه القضية التحكيمية، لعدم توفر أي أساس قانوني لربط صلاحية هذه الهيئة به، تبعاً لعدم ثبوت التزامه بالبند التحكيمي أصولا، و كذلك إعتبار أن مفهوم الجهة المدعى عليها فيما يلي من هذا القرار سينحصر بشركتي قرية معوض برمانا ش.م.ل. و معوض للادارة و التسويق ش.م.ل. (أتخذ هذا القرار بالأكثرية)؛

3- في المسألة المثارة والمتعلقة بطلب الجهة المدعى عليها صرف النظر عن استجواب السيد روبير معوض؛ وبما أنه سبق لهذه الهيئة ان قررت أعلاه ان السيد روبير معوض ليس مشمولاً قانوناً بالتحكيم الحاضر وقررت إخراجه من هذه القضية؛ وبما أن قرار استجوابه كفريق مدعى عليه، الذي كان متخذاً قبل تقرير إخراجه منها، أصبح غير قابل للتطبيق بعد ان فقد السيد معوض هذه الصفة.

وبما أنه فضلاً. عن ذلك، فإن الهيئة لا ترى في الوضع الراهن لهذه القضية وبعد ورود تقرير الخبير والاستماع إلى شهود الفرقاء، فائدة من الاستماع إلى السيد روبير معوض بأي صفة أخرى؛

معوض (أتخذ هذا القرار بالأكثرية). وبما أن الهيئة ترى صرف النظر عن الاستماع إلى السيد روبير

4- في المسألة المثارة من الجهة المدعى عليها والمتعلقة بطلب ومطالب تختلف قليلاً عن الأرقام والمطالب التي تقدمت بها أولاً.

موقف الجهة المدعى عليها:

أدلت الجهة المدعى عليها أن شركة المباني قد ارتكبت أخطاء فادحة لجهة تنفيذ الأعمال التي أنيطت بها، وإنها عمدت إلى تقديم كشوفات أوردت فيها كميات مختلفة عن تلك التي نفذت فعلياً. وقد أضافت الجهة المدعى عليها أنها ارتأت تكليف المهندس الفرنسي جان - کلود كابار الكشف على كامل المشروع، وقد أعطى هذا الأخير تقريراً كشف فيه والفظائع، المرتكبة من قبل شركة المباني وغيرها من المقاولين والمتعهدين، كما قامت بتكليف شركة Europtima للكشف على الكبول وقد تبين لهذه الأخيرة وجود فوارق شاسعة بين الأعمال المنفذة فعلاً وبين الكشوفات المصدقة من دون وجه حق من قبل شركة المباني.

وقد أدلت الجهة المدعى عليها أيضاً إن شركة المباني كانت تلعب دور المقاول ودور الـ Contract Manager في آن واحد أي أنها كانت تراقب أعمالها بنفسها. وأما القول أن تنفيذ الأشغال قد تم بإشراف شركة قرية معوض - برمانا فهو أمر مرفوض وغير واقع في محله القانوني لأن هذه صاحبة المشروع وليست Construction Manager، علماً أن هذه الأخيرة لم تستلم الأشغال. فمن غير الصحيح أنه كان هناك فريق عمل مكون من موظفين لدى شركة قرية معوض برمانا يتولى الإشراف على الإعمال، وفي مطلق الأحوال لا يمكن لشركة المباني التستر وراء هذا القول للتنصل من المسؤولية، إذ لا يمكن لهذا الفريق من الموظفين أن يكون Construction Manager حسب مفهوم عقود المقاولة بل يمكن اعتبارهم في أحسن الأحوال ممثلين عن رب العمل أي ما معناه Construction, Représentant du maitre de l'ouvrage Manager يجب أن يكون مستقلاً عن رب العمل حسب عقود المقاولة إجمالاً وعقد القيديك تحديداً وإلا فإن إشراقه لا يمكن أن يؤخذ به لغياب الاستقلالية عن رب العمل.

هذا وقد عددت الجهة المدعى عليها في لوائحها ومذكراتها ما تعتبره أخطاء ونواقص في التنفيذ ثم عادت وفضلت الأمر نفسه للخبير عادل حمية، الأمر الذي سوف يتم التطرق إليه لاحقاً بشكل مفصل ضمن قرار هيئة التحكيم بالنسبة لهذه النقطة، ثم عادت في مذكرتها الأخيرة وعددت عدداً آخر من الأخطاء والنواقص. وفي مذكرتها الأخيرة نفسها اعتبرت الجهة المدعى عليها أنه يحق لها الإدلاء بالدفع بعدم التنفيذ (Exceptio non adimpleti contractus ) لحين تحديد الحقوق والموجبات المتبادلة، وقد اعتبرت بهذا الخصوص يحق لشركة قرية معوض برمانا تعليق دفع الفواتير الأخيرة الصادرة عن شركة المباني ومن ثم حسم كل مبلغ يمثل الأضرار اللاحقة بشركة قرية معوض برمانا من جراء النواقص والعيوب من المبالغ التي قد تعود للجهة المدعية.

وقد أوضحت موقفها بهذا الخصوص مدلية أن تعهد شركة المباني المؤرخ في ٢٠٠١/6/15 وتعهدها تاريخ ٢٠٠١/٦/٣٠ بعنيان تجميد دفع أية مستحقات قبل تحديد النواقص والعيوب وبشكل عام قبل استخراج الحقوق والموجات المتبادلة بموجب المعاينة الفنية، الأمر الذي يعني " قانوناً أن الفريقين قد اتفقا على أن تطبق شركة قرية معوض برمانا قاعدة الدفع بعدم التنفيذ لحين ورود تقرير الخبراء، لأن القانون يجيز للفريق الذي لم يتم تنفيذ البنود التعاقدية الموضوعة لمصلحته بالكامل أن يتوقف عن التنفيذ بشكل كامل.

وبما أن إدلاء الجهة المدعى عليها، من جهة أخرى، بأن هذا الدفع و عقوا يصطدم في القضية الحاضرة، نظرة اثارته بعد ختام المنافشة و بأحد المادة ۳۷۳ أ.م. م. التي توجب على القاضي أو على المحكم) - الوجاهية، و نمنع عليه إسناد حكمه إلى أسباب قانونية مدارة عفراء دون قوة الخصوم مقدما إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها، علما أن مباشرة هذه البند فترة طويلة وجهوزيتها للحكم؟

وبما أنه، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث، تقتضي الاشارة ال انه يمكن الإدلاء بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بإلغاء العقد عندما العقد قد انتهى تنفيذه أو يكون قد شارف على الانتهاء إلا في حالات نصه غير متوفرة في الدعوى الحاضرة إذ أن عقد المقاولة الجارية بين الأطراف الحظ إجراءات خاصة لتنفيذه بشكل مثال من قبل الفريقين، وهذه الأمراء من شأنها الحفاظ على حقوق كل منهما في حال عدم التنفيذ وبشكل عام حقوق الجهة المدعي عليها، اذ انها تضمن توفیقات عشرية لمصلحة " تلحظ فترة ضمان بقى خلالها المقاول مسؤولا تجاهها، علما أن الكها المصرفية المقدمة منه نفى بموجب العقد سارية خلال هذه المدة وبما أنه أطيقا لهذه المبادئ على ما تقدمت به الجهة المدعى عليها من الطلبات، يمكن تصنيف هذه الطلبات إلى فتية أولى تشمل طلبات تحميل الجهة المدنية قيمة النواقص والعيوب الحاصلة في المشروع والتي تدلي الجهة المدعى عليها انه يقتضي جسم منها أو حسم أية إصلاحها من المبالغ التي تطالب بها الجهة المدية مسلحفات لها لقاء تنفيذ الأشغال التي اندورتها هذه العيوب واليو الأمية وتعتبر مطالبات الجهة المدعى عليها من هذا القبيل دفاعا طالما أنها ترمي إلى رد ما تطالب به الجهة المدنية، ولو جزئية ٢- وفة ثانية تشمل طلبات

حسم فيةهإصلاح بعض الأضرار التي تدعي الجهة المدعي عليها أن العيوب في الأشغال تسببت بها، أو حسم قيمة أضرار وأرباح فائتة علي إنها لحقت بها من جراء التأخير في المسلم، وهذه الفئة من المطالبات درج عملية وقانونية ضمن الطلبات المقابلة وليس ضمن الدفاع، وهي تشكل أكثر تحديدا طلبات مقابلة بإجراء مقاصة بين مبالغ تطالب بها الجهة المدعية من جراء تنفيذ أشغال مشفق عليها بين الفرقاء، ومبالغ تمثل قيمة أدرار مفتعطي إثباتها وتجديدها تطالب بها الجهة المدعي عليها تعويضا عن أضرار معينة

وبما أن بحث وسائل الدفاع التي قدمتها الجهة المدعى عليها وفقا المعيار تحديد هذه الوسائل المشار إليه أعلاه، لا يشير أية مسألة، وهو يندرج ضمن مهمة وصلاحية هذه الهيلة.

وبما أنه بالنسبة للطلبات المقابلة، فقد سبق للجهة المدعى عليها أن تقدمت بمثل هذه الطلبات وقد أدرجت هذه الطلبات کند ضمن مطالب الجهة المدعى عليها في وثيقة المهمة حيث جاء في هذه الوثيقة بهذا الشأن الطلبات الآتية

- تضمين الشركة المدعية عطلا وضررا عن إساءتها في استعمال حقي التقاضي بوجه المدعى عليه السيد روبير معوض، والذي قدره موقتا بمبلغ ۲۰۰,۰۰۰ د.أ.. - تضمين الشركة المدعية العطل والضرر عن الأخطاء الجسيمة في تنفيذ المشروع موضوع هذا النزاع والتي تقدرها الجهة المدعى عليها موقتا بمبلغ مليون دولار أميركي مع تطبيق قواعد المقاصة الفضائية

وبما أن الجهة المدعى عليها عادت وصرحت في كتاب وجهته إلى المركر اللبناني للتحكيم بأنها تشازل موقتا عن طلباتها المقابلة لأن القرار

وبما أن الجهة المدعى عليها لم تقدم الطلبات المقابلة المتعلقة تعويضها عن الأضرار التي تدلي إنها لحقت بها نتيجة العيوب التفيذ والتأخير بشكل طلیات مقابلة على أدرجتها في لائحة تعليقها على تقرير الخير حمية، وكانها فمن دفاعها في الأمام، شأنها شأن قيمة النواقص وإصلاح العيوب الحاصلة في التنفيذ.

وبما أن المادة ۳۷۰ أ.م.م. تنص أنه على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطي الها من الخصوم

وبما أن جبنة التحكيم ترى أن طلبات الجهة المدعى عليها المتعلقة بالشعر يعني عن الأضرار التي تسبب بها العيوب والنواقص (ولی حسم قبعة العيوب والنواقصي نفسها) وعن الأضرار التي تسبب بها تأخير الجهة المدية عن التسليم، في حال صحته، يشكل طلبات مقابلة.

وبما أن الجهة المدعى عليها بعد أن تنازلت مؤقتا عن حقها بتقديم مثل هذه الطلبات وتمنعت عن دفع مؤونة مصاريف التحكيم التي كلفت بهاء خاصة بعد تصحیح قرار المركز اللبناني للتحكيم بهذا الخصوص وقفة للأصول، لم تصرح بعد ذلك إنها ترجع عن هذا التنازل ولم تبادر إلى تسديد الملونة المترنية على مثل هذه الطلبات، مما يقتضي معه إهمال البحث بهذه الطلبات، والاكتفاء بيحث الأمور التي تشكل وسائل دفاع فقط، أي في المسألة الحاضرة، قيمة العيوب والنواقص في تنفيذ الأشغال.

فإن هيئة التحكيم تقرر رد إدلاء الجهة المدعي عليها بقاعدة الدفع بعدم التنفيذ وبالإلغاء الجزئي القديمه بعد ختام المناقشة واعتبار تذرعها بوجود نواقصي واخطاء بمثابة دفاع مقدم منها يرمي إلى رد مطالب الجهة المدعية جزئية لجهة قيمة النواقص والأخطاء وحسمها من مجموع المبالغ المطالب بها، مع العلم أن هذا التكيف لا بنسحب على المطالبة بالعطل والضرر الذي تدلي الجهة المدعى عليها أنه نتج عن هذه النواقص كما لا پنسحب على المطالبة بالتعويض عن التأخير الذي نسبه إلى الجهة المدعية، لأن هكذا مطالب تشكل في الواقع طلبات مقابلة لم تقدم على هذا الشكل ووفقا للأصول ۲-۵ بالنسبة لقيمة الفواتير غير المدفوعة والعائدة للأعمال خارج العقد وفوائدها

بما أن الجهة المدعية تدلي بأن الجهة المدعى عليها قد تمتعت عن تسديد عدد من الفواتير العائدة لأعمال خارج العقد استحقت ابتداء من ۲۸/

وبما أنه يثيين من الإطلاع على المستندات المتعلقة بهذه الفواتير أنها تتعلق بأعمال ثم تنفيذها من قبل الجهة المدعية أو بخدمات قدمتها هذه الأخيرة، كما يتبين أن قيمتها قد نوقشت في حينها ونالت موافقة الطرفين.