الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / الاجتهاد السويسري - معلومات وتقارير حول وجود خطة مبرمجة لتعاطي المنشطات من الرياضيين الروس خلال العاب السوتشي - طعن اللجنة الأولمبية في الدولية في قرار التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    676

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية، محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم2018/382_4A ،فـي 15 يناير 2019 ،اللجنة الأولمبية الدولية ضد X ) .

الموضوع: تحكيم دولي في مجال الرياضة:

طعن مدني ضد الحكم التحكيمي الصادر في23 ابريل 2018 عن محكمة التحكيم الرياضية .(5379/A/2017)

الوقائع:

أ. إن اللجنة الأولمبية الدولية (CIO) هي منظمة دولية غير حكومية لا تبغي الربح، تأسست كجمعية بموجب القانون السويسري؛ ومقرها في لوزان. يمنحها الميثاق الأولمبي مهمة ادارة الاحداث الأولمبية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية (JO) - أي الألعاب الاولمبية الصيفية، والمعروفة أيضا بألعاب الأولمبياد، والألعاب الاولمبية الشتوية – التي تشكّل الذروة. من 7 إلى 23 فبراير 2014 ، استضافت مدينة سوتشي ا لروسية الألعاب الأولمبية الشتوية (المشار إليها فيما يلي: ألعاب سوتشي). فاز رياضيون من الدولة المنظمة وحصدوا ثلاث وثلاثون ميدالية، مما سمح لروسيا بان تتصدر جدول الميداليات، في حين انها لم تصل في الترتيب الاّ إلى المركز الحادي عشر في نفس الترتيب الذي حصلت عليه في الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة التي جرت في فانكوفر (كندا) في العام 2010 .

ان X .هو متزلج روسي للمسافات الطويلة، شارك في ألعاب سوتشي وفـاز بميداليـة ... عن... المشترك المنفرد وميدالية... عن سباق البدل... مع الفريق الروسي .

وفي 13 ،21 و23 فبراير 2014 ،خضع متزلج المسافات الطويلة الروسي لثلاثة اختبارات مراقبة المنشطات والتي كانت جميعها سلبية، مثل جميع الاختبارات التي أُجريت على الرياضيين الروس المشاركين في الإجراءات التحكيمية والتي سوف نتطرق اليها في ما بعد.

في 3 ديسمبر 2014 ، بثت قناة تلفزيونية ألمانية فيلما وثائقيا عن وجود مزعوم لبرنامج شامل وسري ومؤسسي في ما خص تعاطي المواد المنشطة داخل الاتحاد الروسي لألعاب القوى، وبعد ذلك قامت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (AMA ) بتعيين لجنة مستقلة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في هذا الادعاء.

وفي تقريرها الصادر في 9 نوفمبر 2015 ، أكدت اللجنة المستقلة أن غشّاً على نطاق واسع، تم تنظيمه من قبل أعضاء من محيط الرياضيين، المسؤولين الرسميين والرياضيين أنفسهم من أجل زيادة فرص نجاح الرياضيين والفرق الرياضية التابعة للدولة المنظمة من خلال استخدام المواد والأساليب التي تدخل تحت إطار قانون مكافحة تعاطي المنشطات.

في العام 2015 ،غادر الدكتور .أ روسيا، وهو كان المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات ومدير المختبر الذي تم إنشاؤه في سوتشي خلال الألعاب الاولمبية، ونشر على نطاق واسع ومكثّف، سلسلة من المعلومات حول وجود خطة مبرمجة متطورة لتعاطي المنشطات قبل، أثناء وبعد ألعاب سوتشي. كذلك الامر، في 19 مايو 2016 ، أوكلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (AMA ) الى البروفيسور ريتشارد إتش. ماكلارين، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الدكتور .أ في تقريره الأول، بتاريخ 16 يوليو 2016 ، توصل البروفيسور ماكلارين إلى استنتاج مفاده أن مختبر موسكو كان يعمل، من أجل حماية الرياضيين الروس الّذين قاموا بتعاطي المنشطات، في إطار نظام موثوق به للغاية، أملته الدولة، أُشير إليه في التقرير باسم منهجية الإخفاء الإيجابي (Methodology Positive Disappearing ؛) وأن مختبر سوتشي استخدم نظاما فريدا لتبادل العينات - هو تزويد الرياضيين الروس ببنك للبول يسمح لهم بالتخزين المسبق لعينات بول نظيفة تعود اليهم، يتم استبدالها في يوم اجراء الفحص مع عينات تحتوي على مواد محظورة – وذلك من أجل السماح للرياضيين الروس الّذين تعاطوا المنشطات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 .أخيراً، إن التلاعب بنتائج اختبارات مكافحة المنشطات واستبدال العينات قد تمت ادارتهما، مراقبتهما والإشراف عليهما من قبل وزارة الرياضة بمشاركة فعالة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB ) ، ومن مركز التدريب الرياضي للفرق الوطنية الروسية (CSP (ومن المختبرين المذكورين أعلاه.

أما التقرير الثاني للبروفيسور مكلارين، المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 ، اشتمل على تفسيرات مفصلة حول تنفيذ برنامج تعاطي المنشطات غير المسبوق بمناسبة ألعاب سوتشي. إذا صدق كاتب التقرير، يكون هناك مؤامرة مدب رة بدقة، تشمل تواطؤ مسؤولين في وزارة الرياضة، ومركز التدريب الرياضي للفرق الوطنية الروسية (CSP ) ، وموظفي المختبر في سوتشي الموجود في موسكو، ووكالة مكافحة المنشطات الروسية (RUSADA )ولجنة تنظيم الألعاب الأولمبية الروسية والرياضيين وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB ). أثناء نشر تقريري البروفيسور مكلارين، قامت اللجنة الأولمبية الدولية (CIO) بتعيين لجنة تحقيق برئاسة السيد سامويل شميد، وهو الرئيس السابق للاتحاد السويسري، لإثبات الوقائع التـي يمكن أن تبرر بدء الإجراءات التأديبية.

في 2 ديسمبر 2017 ، أصدرت هذه اللجنة تقريراً يؤكد، في جوهره، وجود ومدى امتداد برنامج المنشطات الروسي ويشدد على الطبيعة الغيـر مـسبوقة للغش الذي تم تسليط الضوء عليه.

[…]

ج.أ . في ديسمبر 2016 ، أنشأت اللجنة الأولمبية الدولية لجنة تأديبية [...] مؤلفة من ثلاثـة أعضاء [...] للتحقيق في الانتهاكات المحتمل ة لقواعد مكافحة المنشطات التـي ارتكبهـا أفـراد رياضيون روس في ألعاب سوتشي . [...]

اعتبرت اللجنة التأديبية X ________.مذنباً لخرقه قواعد اللجنة الاولمبية الدولية لمكافحة المنشطات المطبقة في دورة الالعاب الاولمبية في سوتشي، ألغت جميع إنجازاته التي حصدها في دورة ا لالعاب هذه، وأمرت بسحب ميداليتين كان قد فاز بهما في تلك المناسبة [...] استنتجت اللجنة التأديبية أولاً، أن التفسيرات المقدمة في تقريري البروفيسور مكلارين هي موثوقة بما فيه الكفاية لتؤخذ بعين الاعتبار في التحقيق ضد .X […]

وخلصت إلى أنه تم بالفعل وضع وتنفيذ برنامج لتبديل العينات خلال ألعاب سوتشي. بالنسبة الى اللجنة التأديبية، كان من غير المعقول أن لا يكون الرياضيون الروس قد شاركوا في هذا البرنامج. [...] .

ب .

أ.ب استأنف X […] قرار اللجنة التأديبية بشأنه. [...] وهكذا، في 27 ديـسمبر 2017 ، قدم المتزلج الروسي مع المستأنفين الآخرين طعناً استئنافياً مشتركاً. في 17 يناير 2018 ،أودعت اللجنة الاولمبية الدولية جوابها على الطعن [...] وتم تشكيل هيئتين من ثلاثة محكمين لكل منها، للنظر في جميع الطعون [...]

ب.ب . أصدرت محكمة التحكيم الرياضية (TAS (قرارها التحكيمي المعلّل في 23 ابريـل 2018 ،قبلت فيه الاستئناف المقدم منX وأبطلت القرار الصادر في الاول من نـوفمبر2017 عن اللجنة التأديبية ضد المتزلج الروسي وأعادت الحال الى ما كانت عليه بالنـسبة للإنجـازات الفردية التي حقّقها هذا الاخير بمناسبة دورة الأ لعاب الأ ولمبية الشتوية في سوتـشي فـي العـام […] 2014

ب [...] اعتبرت الهيئة نفسها مختصة استناداً الى المادةR47 من قـانون التحكـيم الرياضي (فيما يلي: القانون) مقرونة بالمادة 1.2.11 من نظام مكافحة المنشّطات الصادر عـن اللجنة الأولمبية الدولية لألعاب سوتشي (المشار إليه فيما يلي: النظام)، واعتبرت أن للمـستأنف صفة وفقاً للمادة . 2.2.11 من النظام، وان الإ ستئناف مقبول في الزمان بموجب أحكـام المـادة R49 من القانون مقرونة بالمادة 5.11 من النظام. وبالنسبة للقانون المطبق، فهو القانون الدولي لمكافحة المنشطات (CMA) […]

 ب.ب.ج . انتقلت الهيئة الى دراسة أساس الإستئناف. برأيها، ان الأحكام ذات الصلة في هذا الصدد هي المواد 2.2 ، 5.2 ، 8.2 و 1.3 من القانون الدولي لمكافحة المنشطات CMA، بالإضافة إلى قائمة المحظورات للعام 2014 التي وضعتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. [...] تستنتج الهيئة أن عبء الإثبات يقع على عاتق اللجنة الأولمبية الدولية، [...] باختصار، على اللجنة الأولمبية الدولية أن تثبت، [...] أن الرياضي الروسي قد ارتكب انتهاكات محددة لقانون مكافحة المنشطات تُنسب إليه. [...] على اللجنة الأولمبية الدولية تقديم أدلة مقنعة بشكل خاص على المشاركة المتعمدة للرياضي في الإ نتهاك ا لمزعوم؛ [...] وعليها أن تثبت بشكل كافٍ، في كل حالة على حدة، أن الرياضي المعني قد شارك عن قصد في سلوك ملموس يشكل انتهاكًا لقاعدة محددة ومعلومة من قواعد مكافحة المنشطات. […]

د.ب.ب . بعد النظر في إ شكالية الإ ثبات، أشارت الهيئة إلى الطريقة التي ستستخدمها لدراسة النقاط محل الخلاف. أولاً، أكدت أن المادة R57 من القانون تعطيها سلطة كاملة لمراجعة من جديد (novo de ) الوقائع والقانون، مراجعة كاملة، حتى انها تستطيع اخذ الأدلة التي قدمت امامها بعين الاعتبار، دون التقيد بتلك الموجودة عند صدور قرار اللجنة التأديبية. كما تؤكد على أن النتائج التي توصلت إليها تستند إلى أسس مختلفة وأوسع من تلك التي اعتمدت عليها اللجنة . [...] سيكون من الضروري عليها التأكد [...] من أن مجمل الأدلة الموجودة تحت تصرفها تسمح لها إب ستنتاج أن الرياضي قد ارتكب شخصيا الأفعال المحددة أو الإغفالات التي تشكل العناصر المكونة لكل من انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات المتنازع عليها.

ب.ب . ـه . ثم تدرس الهيئة مختلف انتهاكات قواعد مكافحة المنشّطات التي استندت إليها اللجنة الأولمبية الدولية ضد المستأنف. بعد ذلك، واستنادا إلى جميع الأدلة المتوافرة لديها، تستنتج أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تقدم أدلة كافية على انتهاك المستأنف لأي من هذه قواعد. [...]

ج. في 27 يونيو 2018 ، قدمت اللجنة الأولمبية الدولية (فيما يلي : الطاعنة) طعنـاً مـدنياً امام المحكمة الفيدرالية، لإ نتهاك حقها في ان يستمع إليها في إجراءات وجاهية (المادة 190 الفقرة 2 ،الحرف "د" ، من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ) بهدف إبطال الحكم التحكيمـي المطعون فيه.

الأسباب القانونية:

1 .وفقاً للمادة 54 الفقرة (1 )من القانون الخاص بالمحكمة الفدراليـة، تُـصدر المحكمـة الفدرالية قرارها بلغة رسمية، كقاعدةٍ عامة بلغة الق رار المطعون فيه . عندما يكون هـذا القـرار صادراً بلغة أخرى (هنا اللغة الانكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارهـا الأطراف. إستخدم الأطراف اللغة الإ نكليزية أمام محكمة التحكيم الرياضية، في حين اسـتخدمت الطاعنة في اللائحة المقدمة امام المحكمة الفدرالية، اللغة الفرنسية محترمة بذلك المادة 42 ،الفقرة 1 من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية المعطوفة على المادة 70 الفقرة 1 من الدستور. بالتالي، ووفقاً للعادة المتّبعة، تُصدر المحكمة الفدرالية قرارها باللغة الفرنسية.

2 .يكون الطعن المدني مقبولاً ضد أحكا م التحكيم التي تطال التحكيم الـدولي، بالـشروط المحددة في المواد من 190 الى 192 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص (المـادة 77 ،الفقرة 1 ،الحرف أ من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ). سـواء كـان الامـر يتعلّـق بموضوع الطعن أو بالصفة في الطعن أو بمهلة ال طعن أو حتى بالأسباب المثارة من الطـاعن أو في مذكّرة الطعن، لا تشكّل أي من شروط قبول الطعن هذه عائقاً في الدعوى الحالية. لا شيء اذاً يمنع الدخول في الموضوع.

3 .في سبب وحيد، تشكو الطاعنة امام محكمة التحكيم الرياضية من انتهـاك حقّهـا فـي السماع، فمن جهة تشكي عدم قيام المحكمة بأبسط واجباتها بدراسة ومعالجة المشاكل ذات الصلة ومن جهة أخرى، من إسناد حكمها التحكيمي الى أسباب غير متوقّعة. .3.1 1.1.3 .ان الحقّ في السماع كما هو مضمون في المادة 182 الفقرة 3 والمادة 190 الفقرة 2 الحرف د من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، لا يفرض ان يكون الحكم التحكيمي الدولي معللاً . وبالرغم من ذلك، استنتج الإجتهاد من الحق في السماع واجباً أدنى على عاتق هيئة التحكيم، يتمثّل في نظر المسائل المتعلقة بموضوع النزاع ومعالجتها . تتم مخالفة هـذا الواجـب عندما، سهواً أو بناء على سوء تفاهم، لا تأخذ هيئةالتحكيم بعين الاعتبار الإدعـاءات والحجـج والأدلة وعروض تقديم أدلّة مقدمة من أحد الأطراف والتي تعتبر هامة بالنسبة للحكم التحكيمـي الذي سيصدر . ويتعين على الطرف المتضرر أن يثبت في طعنه الموج\ه ضد الحكم التحكيمـي، كيف أن إغفال المحكمين حال دون سماعه حول مسألة مهمة. وعليه أن يثبت، مـن ناحيـة، أن هيئة التحكيم أغفلت النظر في بعض الأدلة الوقائعية، الإثباتية أو القانونية التي قدمها إب سـتمرار لدعم حججه، ومن ناحية أخرى، أن هذه الادلة هي من النوع الذي يؤثر على مصير النزاع.

2.1.3 .في سويسرا، كقاعدة عامة، [...] وفقًا للقول المأثور، ا لمحكمة تعرف القانون (curia novit jura (، تقيم المحاكم النظامية أو التحكيمية بكل حرية النطاق القانوني للوقائع ويمكنها أيضا أن تحكم على أساس قواعد قانونية غير تلك التي يتذرع بها الاطراف . وبالتالي، شريطة ألا تقيد إ تفاقية التحكيم مهمة المحكمة التحكيمية فقط ب الأسباب القانونية التي أثارها الأطراف، فليس من الضروري ان يتم الإستماع الى الأطراف على وجه التحديد بشأن النطاق والمفعول الواجب منحه لقواعد القانون. بشكل استثنائي، يصبح مناسباً استجوابهم عندما يفكر القاضي أو المحكمة التحكيمية في استناد قراره إلى قاعدة أو ن قطة قانونية لم تُثر أثناء الإجراءات ولا يمكن للأطراف تقدير اهميتها وصلتها بالموضوع. ومع ذلك، فإن معرفة لا ما يمكن توقّعه هي مسألة تقدير. فإن المحكمة الفيدرالية تبدو مقيدة في تطبيق هذه القاعدة لهذا السبب ولأنه من الضروري مراعاة خصوصيات هذا النوع من الإجراءا ت من خلال تجنّ إ ب ستخدام حجة المفاجأة للحصول على مراجعة موضوعية للحكم التحكيمي من قبل السلطة الناظرة في الطعن. [...]

3.2 1.2.3.بالنسبة للطاعنة، ان الحكم التحكيمي المطعون فيه قد خالف حقّها في ان يتم الاستماع اليها بسبب عدم تطرقه الى حجتها الاساسية. [...] تشير الطاعنة ، في هذا الصدد، إلى أن القضية المطروحة لا تنتج عن إ نتهاك تقليدي لقواعد مكافحة المنشطات التي تتميز بوجود مادة محظورة في جسم الرياضي، بل عن تنفيذ برنامج مؤسسي لتعاطي المنشطات، كجزء من مؤامرة بادرت بها الدولة المنظمة لأولمبياد سوتشي لصالح الرياضيين من الجنسية الروسية، والغرض من هذا الغش هو إخفاء أي أثر لتعاطي المنشّطات عند الرياضيين الذين مع ذلك، قد استخدموا المواد المحظورة في القانون الدولي لمكافحة المنشّطات. مما لا شك فيه أن الطاعنة قد أقرت بأن المستأنفين الروس قد اعتبروا أمام الهيئة، بأنّه كان من الواجب إثبات الادانة الفردية لكلّ مستأنف. ومع ذلك، فإن هؤلاء المستأنفين أنفسهم، لم يعترضوا على أهمية وجود برنامج روسي لتعاطي المنشّطات، حيث أن النقاش قد تمحور حول مسألة إثبات تنفيذ مثل هذا البرنامج . [...]

كذلك اعتبرت الهيئة انه لا يحق لها اتخاذ قرار بشأن وجود مثل هذا البرنامج الروسي لتعاطي المنشطات، ولكن فقط تحديد ما إذا كان هذا الرياضي الفرد، أو ذاك، متورط فيه. كذلك فإنها لم تأخذ في الحسبان الأدلة المختلفة، مثل نسبة الملح المرتفعة بشكل مفرط أو وجود حمض نووي يعود لشخص آخر في عينات البول لبعض المستأنفين الروس [...] بالتالي، ان الهيئة عندما قامت بتقدير الأدلة التي تشير الى تورط المطعون ضده في عملية الغش المنظم، تجاهلت بشكل واضح حجة الطاعنة الرئيسية، التي من خلالها ينبغي مراعاة طبيعة النظام المؤسسي لتعاطي المنشّطات ذاته والذي كان الغرض منه تحديداً، إخفاء مشاركة وتورط الرياضيين الّذين تعاطوا المنشّطات. […] […] يلفت انتباهنا محاولة الطاعنة، بالرغم من انكارها ذلك،[...]، تحت ستار انتهاك حقها فـي السماع، التشكيك في الطريقة التي قيمت بها الهيئة الأدلة الواردة في ملف التحكيم والحصول من المحكمة الفيدرالية على إعادة طرح القضية لكي تتمكن من اثبات، بشكل إيجابي، وجود البرنامج الروسي لتعاطي المنشطات المتنازع عليه ومن ثم لكي تستنتج تورط المطعون ضده . إن مثل هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل. […] ان اللجنة التأديبية التي أنشأتها الطاعنة، حرصت على التأكيد بانها لن تقوم بتطبيـق نظـام عقوبات جماعية عشوائياً على جميع الرياضيين الروس الذين شاركوا في ألعاب سوتشي، ولكـن سوف تدرس كل حالة على حدة من أجل معاقبة فقط الرياضيين الذين تتمكّن من اثبات تـورطهم الشخصي في انتهاك قواعد مكافحة المنشطات التي أشارت اليها . قامت الهيئة بتحليل مماثل فيما يتعلق باستبعاد العقوبات الجماعية. ومع ذلك، فقد ابتعدت لاحقاً إلى حد ما عـن تحليـل اللجنـة التأديبية من حيث أنها، على عكس هذه الأخيرة، لم تقبل القول بأنه يجب الاستنتاج بالضرورة من وجود، يفترض أن يكون مؤكداً، لنظام معمم لتعاطي المنشطات والتمويه، بأن مثل هذا الرياضي الفرد قد ارتكب مخالفة لقاعدة مكافحة المنشطات المزعومة من جانب اللجنة الأولمبية الدولية . الا ان معرفة ما إذا كان بالإمكان استنتاج مسؤولية فردية أم لا من خلال استنتاج وجود نظام غيـر قانوني مطبق على نطاق واسع، هي مسألة قانونية لا تتطرق اليها المحكمـة الفيدراليـة عنـدما تفصل في طعن في مجال التحكيم الدولي . [...].

لما كان الامر كذلك، لم يتم إطلاقاً إثبات، ولا يبدو فضلاً عن ذلك أن الهيئة قـد خالفـت، سهواً أو بناءاً على سوء تفاهم، حق الطاعنة في أن تؤخذ ادعاءاتها وحججها والأدلة المهمة للحكم التحكيمي والمقدمة وفقاً للقواعد الاجرائية المعمول بها، بعين الاعتبار . [...] كما أن الطاعنة تزعم من دون سبب وجيه، مفعول المفاجأة . مـن الـصعب أن نتخيـل أن منظمة بهذه الأهمية، وهي طرف في إجراء تصدر العناوين الرئيسية ومثّلت بواسطة اثنين مـن المتخصصين في التحكيم الرياضي، انها ما زالت متفاجئة بأي شكل من الأشكال على الإطـلاق في نزاع له أهمية كبيرة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن سوى رفض الطعن الذي تنظر فيه هذه المحكمة.

4 .تتحمل الطاعنة التي خسرت الدعوى مصاريف الاجراءات الفدرالية (المادة 66 الفقرة 1 من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية ). الاّ انها لا تتحمل التعويض للمطعون ضده عن التكاليف اذ لم يطلب منها تقديم جوابها في هذا الصدد. لهذه الاسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالآتي:

1 .رفض الطعن.

2 .تتحمل الطاعنة المصاريف القضائية البالغة 000’5 فرنك سويسري.

3 .لم تحكم بتعويض مقابل التكاليف.

4 .يبلّغ هذا القرار الى وكيلي الطرفين والى رئيس محكمة التحكيم الرياضية. لوزان، في 15 يناير 2019 بإسم محكمة القانون المدني الاولى لدى المحكمة الفدرالية السويسرية. الرئيسة: Kiss كاتب المحكمة: Carruzzo