الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43 / الـشـروط الواجب توافرهـا كـي يـتـصـف التحكيم بالـدولي - الاتفـاق عـلـى اللجوء الى مركـز الـقـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لـحـل النـزاع - هـذا وحده لا يضفي صفة الدولية على التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 42 -43
  • تاريخ النشر

    2019-04-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    521

التفاصيل طباعة نسخ

المنازعة التحكيمية لا يتعلق موضوعها بحسم نزاع مشتمل على عنصر اقتصادي أجنبـي اتصل بالأعمال المتعلقة بنشأة الرابطة القانونية مصدر النزاع، أو بتنفيذها، أو بموطن أو مقـر نشاط أطرافها، ومن ثم لا يكون الحكم الصادر في تلك المنازعة تحكيماً دولياً. لا ينال من هذا النظر اتفاق المتظلمة والشركة المتظلم ضدها على اللجـوء الـى مركـز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، لأن هذا وحده لا يمكن أن يضفي صفة الدولية علـى التحكيم، خاصة وأن هذا المركز يباشر التحكيم سواء كان تجارياً دولياً أم ليس كذلك.

(محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، التظلم رقم 22 لسنة 134 قضائية، جلسة 9 يناير 2018)
.....
.....

حيث ان الوقائع تتحصل في أن المتظلمة تقدمت بتاريخ 5/7/2017 الى المحكمة – بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى - بتظلم في الأمر رقم 20 لسنة 134ق، الصادر بتـاريخ 18/6/2017 مـن السيد القاضي رئيس الدائرة (8) تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، برفض منح الـصيغة التنفيذيـة للحكم الصادر بتاريخ 22/12/2015، في الدعوى التحكيمية المقيدة لدى مركز القـاهرة الإقليمـي للتحكيم التجاري الدولي برقم 1034 لسنة 2015. وقالت ب ياناً له، انه صدر لـصالحها حكـم فـي الدعوى التحكيمية آنفة البيان، التي كانت قد أقامتها على الشركة المتظلم ضدها، ونظراً لأنـه قـد رفض طلبها – المستوفي كافة شرائطه القانونية - بتذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية، فقد أقامـت تظلمها توسلاً منها باستصدار حكم لها - أولاً: بقبوله شكلاً، وثانياً: بإلغاء القـرار المـتظلم منـه،
والقضاء بتذييل الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية آنفة البيان بالصيغة التنفيذية.
وحيث انه لدى نظر التظلم – الذي ضم إليه أمر الرفض المتظلم منه- بالجلسات حـضرت
المتظلمة بوكيل عنها، بينما تخلفت الشركة المتظلم ضدها عن الحضور، والمحكمة قررت إصدارالحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان التظلم توافرت شرائط قبوله الشكلية.
وحيث ان المقرر أنه وإن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ينطبق على التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الوطني، إلاّ أنّه غـايربينهما – وفق صريح نص مادته رقم 9 - ، بالنسبة للمحكمة المختصة بمسائل التحكيم التي يحيلها الى القضاء المصري، فجعلها بالنسبة للتحكيم الوطني للمحكمة المختصة أصلاً بنظـر النـزاع،
وبالنسبة للتحكيم التجاري الدولي لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختـصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، وأن مناط انعقاد الاختصاص النوعي في الحالـة الثانيـة، أن يتوافر في التحكيم شرطان متكاملان لا يغني أحدهما عن الآخر، هما أن يكون تجاريـاً ودوليـاً، وكان المقرر وفق نص المادة 3 من قانون التحكيم، أن التحكيم يكون دولياً إذا تعلـق موضـوع النزاع بالتجارة الدولية، بالإضافة الى توافر حالة من الحالات الأربع المشار إليها في هذه المادة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الضوئية – المقدمة رفق حافظة مستندات المتظلمة- لحكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 22/12/2015 في الدعوى التحكيمية المقيدة لدى مركـز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي برقم 1034 لسنة 2015، أنه فصل في النـزاع المثـار بـين المتظلمة والشركة المتظلم ضدها بشأن مدى التزام كل منهما بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/1/2014 – المقدم صـورته الـضوئية رفـق حافظـة مـستندات المتظلمة-، وموضوعه التزام المتظلمة بتقديم برامج على القنوات التليفزيونية المملوكة للـشركة المتظلم ضدها، نظير التزام الأخيرة بأداء أجر شهري للأولى. بمـا مـؤداه أن تلـك المنازعـة التحكيمية لا يتعلق موضوعها بحسم نزاع مشتمل على عنصر اقتصادي أجنبي اتصل بالأعمـال المتعلقة بنشأة الرابطة القانونية مصدر النزاع، أو بتنفيذها، أو بموطن أو مقر نـشاط أطرافهـا،
ومن ثم لا يكون الحكم الصادر في تلك المنازعة تحكيماً دولياً. ولا ينال من هذا النظـر اتفـاق المتظلمة والشركة المتظلم ضدها على اللجوء الى مركز القاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري الدولي، لأن هذا وحده لا يمكن أن يضفي صفة الدولية على التحكيم، خاصة وأن هـذا المركـز يباشر التحكيم سواء كان تجارياً دولياً أم ليس كذلك، هذا فضلاً عن الاكتفاء بتوافر أحدى الحالات الأربع المنصوص عليها في المادة 3 من قانون التحكيم لإضفاء صـفة الدوليـة علـى الحكـم التحكيمي، من شأنه القول بأن شرط تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية الوارد بـصدر هـذه المادة، قد ورد عبثاً، وهو الأمر الذي ينزه عنه المشرع.
وحيث انه، لما كان ما تقدم، وكان تكييف حكم التحكيم بأنه تحكيم وطني، أو تحكيم دولـي، أمر يتعين، على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه، ولو لم يطلب إليه أي من الخـصوم ذلـك، والعبرة في هذا التكييف ليس بما يصفه به الخصوم ، بل بما تتبينه المحكمة من وقائع المنازعـة التحكيمية، ومن تطبيق القانون عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلـصت الـى أن حكـم التحكيم محل التظلم، انحسرت عنه الصفة الدولية، ومن ثم يكون صادراً في تحكيم وطني. بمـا مؤداه ان منحه القوة التنفيذية لا يكون عملاً بالمادتين 9 و56 من قانون التحكيم إلاّ مـن رئـيس محكمة أول درجة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أو من يندب لذلك مـن قـضائها. وإذ خالفـت المتظلمة هذا النظر بأن تقدمت الى السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب استصدار أمر بمنح القوة التنفيذية لحكم تحكيم وطني، بالمخالفة لقواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون أمره الصادر بالرفض صحيحاً فيما انتهى إليه، ولذا يتعـين الحكـم وقتيـاً برفض التظلم وبتأييد الأمر المتظلم منه.
وحيث انه عن مصاريف التظلم، فإن المحكمة تلزم بها المتظلمة عملاً بالمادة 184/1 مـن قانون المرافعات ولا يدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 187/1 من قانون المحاماة.

                                        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول التظلم شكلاً، وفي موضوعه برفضه، وبتأييد الأمر رقم 20 لسنة 134ق الصادر من السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، برفض منح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الـدعوى التحكيمية المقيدة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري برقم 1034 لسنة 2015، وبـإلزام
المتظلمة بمصاريف تظلمها .


صدر هذا الحكم بجلسة يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1439هـ الموافـق 9 مـن يناير سنة 2018.م

أمين السر                           نائب الرئيس بالمحكمة   
حنا ميلاد                               خالد السيد الهاكع   

الرئيس بالمحكمة                    رئيس المحكمة

خالد فتحي عبد الجواد              عادل أحمد الصفتي