الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / احالة النزاع بين سويسرا وليبيا حول توقيف هنيبعل قذافي الى التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    709

التفاصيل طباعة نسخ

توافقت ليبيا وسويسرا على حل نزاع ديبلوماسي دام سنتين عن طريق التحكيم في برلين.

ووقع وزراء الخارجيتان الليبية والسويسرية اتفاقا في طرابلس يحال بموجبه النزاع الى محكمة تحكيمية خاصة لدراسة أمر توقيف ابن الزعيم الليبي، هنيبعل قذافي، وزوجته من قبل شرطة جنيف في يوليو 2008 .

وعلى اثر توقيع الاتفاق سلمت السلطات الليبية رجل الاعمال السويسري "ماكس غولدي" الذي جاء توقيفه بمثابة رد على حادثة جنيف.

وكانت الدولتان قد وقعتا اتفاقا في اغسطس العام الماضي يحيل النزاع الى التحكيم في لندن غير ان الحكومة السويسرية علقت تنفيذ الاتفاق حتى نوفمبر بسبب رفض ليبيا تسليم "غولدي" ومحتجزين آخرين من الجنسية السويسرية.

تتعهد الحكومة السويسرية بموجب الاتفاق باعتذار رسمي وعلني للتوقيف غير المبرر والتعسفي للدبلوماسي الليبي وعائلته وتفوض المحكمة اعتبار الاجراءات المتخذة غير قانونية.

كما ان المحكمة لن تأخذ بعين الاعتبار اية اجراءات لاحقة اتخذتها الحكومة الليبية في معرض النزاع.

يبقى على الحكومتين تعيين المحكمين او الاحتفاظ بأولئك المعينين في اغسطس العام الماضي، من بينهم "اليزابيت ويلمهيرست" عن سويسرا، وهي تعمل في قسم العلاقات الدولية في "شاتهام هاوس" في لندن. في حين عينت ليبيا آنذاك المحامي الجزائري الانكليزي سعد جبار الذي مثل عبد الباسط علي المغراهي في اجراءات محاكمته لتفجيره الطائرة لوكربي.

وقد استبدل هذا الاخير بالمحامي الهندي "سرينيفاسا باماراجو راو" نتيجة الدفع المقدم من سويسرا برده.

كما ينص الاتفاق على السماح للسلطات السويسرية بمحاكمة الاطراف الذين نفذوا اوامر بشكل مخالف للقانون والتعويض عن هنيبعل قذافي.

تجدر الاشارة الى ان السلطات السويسرية تقوم بتحقيقات جنائية لمعرفة الفاعلين الذين سربوا صورا لهنيبعل قذافي الى صحيفة Tribune Genève مأخوذة له عند توقيفه.

وتعهدت سويسرا بالتعويض في حال عدم الكشف عن الجناة.