الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / لهيئة التحكيم السلطة في ان تنزل على النزاع الوصف الحق دون التقيد بتكييف الخصوم للطلبات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

ان لهيئة التحكيم السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم النزاع على حقيقته بما تنبينه من وقائع وان تنزل عليه الوصف الحق دون أن تتقيد بتكييف الخصوم الطلبات. - من المقرر ان المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من اعادة طرح المسألة المقضي بها نهائيا ان تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بذلك الحكم استقراراً جامعا مانعا من اعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، - يمتنع اذا على المحتكمة معاودة طرح النزاع على هيئة التحكيم من جديد بعد أن حاز قوة الأمر المقضي التي تمنع اعادة بسطه أمام الهيئة التحكيمية .

(محكمة الاستئناف – ادارة التحكيم القضائي الاولى - صدر بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاربعاء 29 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 2006/12/20 م، بمقر إدارة التحكيم القضائي)

وحيث أن الهيئة تستهل الرد القانوني على ما قدمه واثاره الطرفان ببحث الدفع المثار من المحتكم ضدها بعدم جواز التحكيم لاستنفاذ هيئة التحكيم ولايتها بشأنه، والذي ثبت من اوراق النزاع ومستنداته أنه سديد وفي محله وأية ذلك ان المادة 53 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980 قد نصت على أن (الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً) ونصت المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 على أن (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز ابداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ومن المقرر أن لهيئة التحكيم السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم النزاع على حقيقته بما تنبيئه من وقائع وان تنزل عليه الوصف الحق دون ان تتقيد بتكييف الخصوم للطلبات، ومن المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من اعادة طرح المسألة المقضي بها نهائيا ان تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بذلك الحكم استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الاساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن اي حق جزئي آخر متوقف ثبوتها وانتفاؤها على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم او على انتفائها بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الاساس فيهما واحد (الطعن بالتمييز رقم 99/675 تجاري جلسة 2000/6/17) لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى ومن الاحكام الصادرة في طلب التحكيم القضائي رقم 4 لسنة 2003 والحكمين الصادرين عن محكمة التمييز في الطعن رقم 743 لسنة 2003 تجاري بجلستي 2004/6/23، 2006/2/15 اتحاد الطلبات والموضوع والمحل والسبب في الاحكام المذكورة، وما تطالب به المحتكمة في هذا الطلب التحكيمي اذ ان المحتكمة في الطلبين شركة جلوبال والمحتكم ضدها شركة وقد انصب النزاعات على العقد المبرم بينهما بتاريخ 2002/12/3 وانهاء المحتكم ضدها للعقد بإرادتها المنفردة وطلب المحكمة الزام المحتكم ضدها يدفع المبالغ المستحقة لها لاسيما وان القول بوحدة العناصر في طلبين تحكيميين هو مسالة موضوعية تستقل بها هيئة التحكيم بغير معقب متى كانت قد اعتمدت على اسباب لها أصلها الثابت في الاوراق ومن شأنها أن تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها، ولما كانت محكمة التمييز - وفقاً للثابت بالاوراق قد قضت بين ذات الخصوم في ذات النزاع برفض طلبات المحتكمة استنادا الى ان ارادة الطرفين قد انصرفت في العقد مثار التداعي إلى التزام المحتكمة بتحقيق نتيجة من تعاقدها مع المحتكم صدها وهي اعادة اموالها اليها من ادارة الطيران المدني وفي هذه الحالة فقط تستحق المحتكمة المبلغ الذي تطالب المحتكم ضدها به واد استخلصت المحكمة عدم تحقق شرط استحقاق المحتكمة للمبلغ المطالب به المترتب على العقد المبرم بينها وبين المحتكم ضدها في 2002/12/3 اضحى طلبها على غير اساس جدير بالرفض هو ما انتهت اليه المحكمة في قضائها، ومتى كان ما تقدم محققا قانوناً على المحتكمة معاودة طرح النزاع على هيئة التحكيم من جديد بعد أن بلغ درجة اليقين القانوني وحاز قوة الأمر المقضي التي تمنع اعادة بسطه امام هذه الهيئة أو غيرها الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم جواز نظر طلب التحكيم الماثل لسبق الفصل في موضوعه موافقا لصحيح وحكم القانون ولا حاجة بعد ذلك للتصدي للدفع ببطلان مشارطة التحكيم اذ ان هذه المسألة مندرجة في حجية الحكم المشار اليه التي تمنع الهيئة من اعادة بحثها.

وحيث أنه عن مصروفات التحكيم فإن الهيئة تلزم بها المحتكم ضدها لخسرانها طلب التحكيم.

فلهـذه الاسبـاب

حكمت الهيئة بأغلبية الآراء:

بعدم جواز نظر النزاع التحكيمي المائل لسابقة الفصل فيه في الطعن بالتمييز رقم 2003/743 تجاري والزمت المحكمة مصروفات التحكيم.

المستشار العضو – محكم الطرف الاول

المستشار العضو – محكم الطرف الثاني امين سر الهيئة

رئيس الهيئة