التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 31 -32 / ( محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2004/2233 ، هيئـة خماسية ، تاريخ القرار 2005/2/20 )
اتفاقية نيويورك - تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية - اللجوء إلى التحكيم الـدولـي يجـري بـإرادة الفرقاء - قانون التحكيم رقـم 31 لسنة 2001 تسري أحكامـه عـلـى كـل تحكـيم اتفـاقي يجـري داخـل المملكة لا تسري أحكامه على التحكيم الجـاري خارج المملكة - بانضمام الأردن إلى اتفاقية نيويورك لا وجه للقول بتطبيق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه - الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة مـن الـقـانون المحلي وأولى بالتطبيق - المحكمـة المطلـوب اليهـا إكساء حكـم التحكيم الأجنبي صيغة التنفيذ لا تملـك إجـراء أي تعديل أو تغير فيه ، لأن ذلك يخرج عن اختصاصها . - اتفاقية نيويورك تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد سواء كانت طبيعية أم قانونية والمنتمين لدول مختلفة ولا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها . اللجوء إلى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدون تدخل من أي جهة أخرى . الأردن انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 ، وأنها لم تبد أي تحفـظ عـن موضـوع التعامل بالمثل في تنفيذ الأحكام المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية فلا وجه للقول بتطبيق قـانـون تنفيذ الأحكام الأجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه ، ذلك أن الاتفاقية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي وأولى بالتطبيق .
المحكمة المطلوب إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ لديها لا تملك إجـراء أي تعديل أو تغيير في الحكم الأجنبي ، لأن ذلك يخرج عن اختصاصها ، إذ إن مهمتها تنحصر في قبول الطلب أو رفضه ، وليس لها صلاحية النظر في موافقة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون ، لأنها ليست مرجعا للطعن على قرار المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ . ( محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية ، القضية رقم 2004/2233 ، هيئـة خماسية ، تاريخ القرار 2005/2/20 ) ...... 1- يستفاد من الفقرة ( 2 ) من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنيـة ، أن محكمـة الاستئناف تنظر مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار ، إذا طلب أحد الخصوم رؤيتهـا مرافعـة وحيث أن المميزين لم يطلبوا باستئنافهم نظر القضية مرافعة فيكون نظر القضية تدقيقا مـن قبل محكمة الاستئناف متفقا وأحكام القانون . 2- يستفاد من قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 2 لسنة 1955 تاريخ 1955/3/28 عند تفسيره الفقرة ( 2 ) من المادة ( 33 ) من الدستور ، بأن واضع الدستور قسم المعاهـدات إلـى قسمين . أ- معاهدات الصلح والتجارة والملاحة . ب- المعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقـص فـي حـقـوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامـة أو الخاصة . فالمعاهدات من الصنف الأول لا تكون إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ، وذلك بـصرف النظر عن ماهيتها والالتزامات التي ترتبت بموجبها ، إذ أن مثل هذه المعاهـدات تعـد بالنسبة لمطبقيها وموضوع التعاقد فيها ذات مساس بحقوق الدولة الأساسية وسـلطاتها وسيادتها على اقليمها البري والبحري والجوي .
أما المعاهدات الأخرى فإن نفاذها لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة ، إلا إذا كان يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقـات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة ، فتعتبر نافذة لمجرد إبرامهـا مـن الـسلطة التنفيذية دونما حاجة الى موافقة مجلس الأمة وذلك لعدم خطورة الالتزامات التـي تنطـوي عليها . 3- تتعلق اتفاقية نيويورك الموافق عليها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيويورك فـي 1958/6/10 بالاعتراف بقرارات التحكيم الدولية والناشئة عن المنازعات القائمة بين الأفراد طبيعية كانت أم قانونية والمنتمين لدول مختلفة ، ولا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المـراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، وعلى أن يكون التنفيذ بمقتضى أصول المحاكمات المرعية لـدى الدولة المتعاقدة والتي يراد التنفيذ لديها . وحيث أن الاتفاقية المذكورة لا تتضمن ما يمس سيادة الأردن على أراضيه ، أو من شـأنها تعديلها أو تحميل الخزينة أية نفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامـة أو الخاصـة ، وأن اللجوء إلى التحكيم الدولي يجري بإرادة الفرقاء الحرة وبدون تدخل من أي جهة أخرى ، فإن الأردن بصدور الإرادة الملكية السامية المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقـم 3585 تـاريخ 1988/11/6 بالموافقة على تصديق الاتفاقية لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة ، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية لا تخالف الدستور . يستفاد من المادة ( 3 ) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن أحكام هذا القـانـون تـسري على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، وعليه فإن قانون التحكيم المذكور لا يسري على التحكـيم الذي يجري خارج المملكة ، وحيث أن موضوع طلب التنفيذ كان نتيجة إجراءات تحكيم بدأت وانتهت خارج المملكة ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 على موضوع هذا الطلب . 5- أن الأردن باعتباره البلد المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيه قد وقع اتفاقية نيويورك ، وإيطاليـا باعتبارها البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم المراد تنفيذه وقعتها أيضاً ، وحيث أن الفقرة ( 3 ) من المادة ( 1 ) من الاتفاقية تجيز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثـل ان تـصرح بأنهـا ستطبق أحكام هذا الميثاق على الأمور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الـصادرة
من أي دولة أخرى من الدول المتعاقدة ، وحيث أن الأردن قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 ، وأنها لم تبد أي تحفظ على موضوع التعامل بالمثل في تنفيذ الأحكام المتعلقـة بقرارات التحكيم الدولية فلا وجه للقول بتطبيق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منذ ذلك أن الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة مـن القـانون المحلـي وأولـى بالتطبيق ، بالإضافة إلى أن المميزين لم يقدموا ما يثبت أن المحاكم الإيطالية تمتنع عن تنفيـذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأردنية . 6- يستفاد من المادة ( 7 ) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 أنها ألقـت عـبء الإثبات بأن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب بعد الصورة التنفيذية على عاتق المحكوم عليه ، وحيث أن المميزين لم يقدموا أية بيئة تثبت أن الحكم لم يكتسب الدرجـة القطعيـة ، فيكـون اعتبار الحكم مكتسباً الدرجة القطعية واقعاً في محله . 7- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن المحكمة المطلوب اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيـذ لديها لا تملك إجراء أي تعديل أو تغيير في الحكم الأجنبي ، لأن ذلك يخرج عن اختصاصها ، إذ أن مهمتها تنحصر في قبول الطلب أو رفضه وليس لها صلاحية النظر في مواجهة الحكم الأجنبي أو مخالفته للقانون ، لأنها ليست مرجعا للطعن على قرار المحكمة التـي أصـدرت الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ . 8- إن الدمج الذي وقع وترتب عليه تغيير اسم الشركة من " بافان مابمبيانتي أس بي ايه " ، بحيث أصبح اسم شركة " بافان مابمبيانتي اس آيه بي " . لا يؤثر في صـحة الخـصومة مـا دام أن الشخصية المعنوية لشركة بافان مابمبيانتي لم يتغير نتيجة الدمج ومسألة تغيير الاسم لا يؤثر في الصفة بالخصومة . وبالإضافة إلى ذلك فإن مجال إثارة مثل هذه الدفوع يكـون أثنـاء إجراءات التحكيم لأن المحكمة التي تنظر في طلب اكساء الحكم الأجنبـي صـيغة التنفيـذ تنحصر مهمتها في قبول الطعن أو رفضه ولا يجوز لها بحث أيـة مـسائل موضـوعية أو مسائل تتعلق بتقدير ووزن البيئة ، ولذا فإن إثارة الدفع بعدم صحة الخصومة في هذه المرحلة يكون واقعاً في غير محله ، وعليه فإن هذا السبب مستوجب الرد . مجلة التحكيم العالمية 2016 - العدد الواحد والثلاثون والعدد الثاني والثلاثون