التحكيم / التحكيم الدولي / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة التجارية ( 8 ) تجاري ، الاستئناف رقم 12 لسنة 130 ق ، جلسة 2014/12/21 )
حكـم تحكـيم دولـي - خضوعه لإجراءات المركـز الـدولي لتسوية النزاعـات بولاية نيويورك ولقـانون ولاية نيويورك - طلـب وقـف تنفيـذه مـن محكمـة استئناف القاهرة - عدم الاختصاص ولائياً.
مع تعليق للأستاذ المستشار محمود محمد فهمي (مصر) إذا اتفق الأطراف على إجراء التحكيم خارج مصر دون أن يتفقوا على إخـضاعه لقـانـون التحكيم المصري، فإن مؤدى ذلك اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القـضائي للمحاكم المصرية، وقد ربطت اتفاقية نيويورك لعام 1958 أحكام التحكـيم الأجنبية بالنظـام القانوني للدولة التي صدرت فيها فوضعت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بـدعاوى بطلان تلك الأحكام دون غيره
مجلة التحكيم العالمية العدد السابع والعشرين، أما محاكم الدولة الأخرى فليس لها أن تعيد النظـر فـي تلـك الأحكام سواء من ناحية صحتها أو بطلانها.
(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة التجارية (8) تجاري، الاستئناف رقم 12 لسنة 130 ق، جلسة 2014/12/21)
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة: حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية قد أقامتها بصحيفة أودعت قلـم الكتـاب بتاريخ 2013/2/28 بطلب الحكم:
أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيـذ ذلك كله عدم سريان أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم يجري خارج مصر، غير أن المشرع استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القـانون المذكور، وفي هذه الحالة يجري تطبيق هذا القانون باعتباره قانون إرادة الأطراف، فـإذا اتفـق الأطراف على إجراء التحكيم خارج مصر دون أن يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري، فإن مؤدى ذلك اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المـصرية، وقد ربطت اتفاقية نيويورك لعام 1958 أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القـانوني للدولـة التـي صدرت فيها، فوضعت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكـام دون غيرها، أما محاكم الدولة الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في تلك الأحكام سواء من ناحيـة صحتها أو بطلانها . وإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية هي قاعدة تتعلق بالولاية، مما تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات.
ولما كان ذلك، وكان البين من الترجمة الرسمية للحكم التحكيمي محل دعوى البطلان، أنـه قد صدر بالولايات المتحدة الأميركية عن المركز الدولي لتسوية النزاعـات بولايـة نيويـورك الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لاتفاق الأطراف بإخضاعه لإجراءات هذا المركز، وبإخـضاعه لقانون ولاية نيويورك، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وعن المصروفات فيلزم بها المدعي، عملا بنص المادة 1/184 مرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2014/12/21.
أمين السر صموئيل سعيد العضو المستشار العضو المستشار رئيس المحكمة عصام محمد عبده وجيه محمد أبو الوفا محمد رضا زكي