يكون التحكيم وطنيًا إذا تعلق بنزاع يمس مواطنين دولة وذلك سواء كان التراع مدنيًا أو تجاريًا. من حيث موضوع النزاع وجنسية الأطراف والمحكمون ومكان التحكيم كما أن التحكيم الذي يتم طبقا لأحكام القانون من الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم ، وبالتالي فإن القانون الوطني هو الذي ينص على كافة الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم ، وقد نص على ذلك التحكيم الوطني كثير من التشريعات ومنها:
قانون التحكيم الإماراتي الجديد في المادة (5/1) منه حيث نصت على أن التحكيم المحلي: التحكيم هو الذي يجري في الدولة أيا كانت تابعة للقضاء الاتحادي للدولة أو للقضاء المحلي فيها بحسب الأحوال.
كما عرفه قانون التحكيم اليمني لعام 1997م، حيث نصت المادة (3/2) علـى أن (أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية).