فإن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. فإذا كان النزاع استناداً لقيمته أو نوعه في الأصل من اختصاص محكمة جزئية انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية التي تتبعها تلك المحكمة الجزئية، وإذا كان موضوع النزاع استناداً لقيمته أو نوعه في الأصل من اختصاص محكمة ابتدائية انعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها تلك المحكمة الابتدائية، وقضت محكمة النقض بأن "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قد جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع". كما نصت الفقرة الثانية من المادة 54 منه على أن تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع" .