لايجوز في القوانين التي تنظم إجراءات التحكيم الوطني، أن تمتد آثار شرط التحكيم إلى شخص لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، وقد أشارت الى ذلك صراحة المادة ( ١٤٤٣ ) من قانون المرافعات الفرنسي حيث تمنع امتداد آثار شرط التحكيم إلى الغير، وكذلك المادة ( ۱۲ ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم ( ٢٧ ) لسنة ١٩٩٤ المعدل. وهذا الحكم قد يكون نتيجة حتمية لإعمال قاعدة الأثر النسبي للعقود والذي يقصد به أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى من كان طرفاً فيه وهما العاقدين وخلفهما العام والخاص، حيث تنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى المصرى " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام " ويقابلها المادة (١١٦٥) من القانون المدني الفرنسي.