التحكيم / التحكيم الوطني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في العقود الداخلية
يكون التحكيم داخلياً إذا تم وفقاً لأحكام القانون المحلي لبلد ما،
للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركزاً للتحكيم في المملكة العربية السعودية أو في خارجها".
وتعتبر تلك الأحوال التي أجاز النظام لطرفي التحكيم اتخاذ إجراءات معينة حيالها كما لو تضمن الاتفاق، أو أثناء سير التحكيم إحالة جزء من موضوع النزاع إلى خبير، أو محاسب قانوني. كما جاء النص بجواز اتخاذ إجراء التحكيم إذا "اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما) وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويلاحظ أنه إذا تضمن اتفاق التحكيم الإحالة إلى وثيقة، أو عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، لا يخرجه ذلك عن كونه تحكيم داخلي، طالما اتفق فى عقد التحكيم على إخضاعه لنظام التحكيم السعودي، ويجوز لأطراف النزاع الأخذ بإجراءات التحكيم لبلد ما دون الحق باختيار إجراءات محددة من قانون، لأكثر من بلد واحد. مع الأخذ بالاعتبار أن التحكيم يأخذ صورتين من حيث اللجوء إليه .