التحكيم / التحكيم الوطني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم الداخلي " المحلي
نص النظام السعودي علي أنه " في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص ( الأذن ) للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركزا للتحكيم فى المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
إذا يطلق على التحكيم الذي اتفق أطرافه على إخضاع التحكيم لنظام التحكيم السعودي أو غيره من القوانين المحلية ( تحكيما محليا أو داخلياً )