الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / التحكيم الذي يجري في الدولة المصرية :

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    47

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الذي يجري في الدولة المصرية :

في هذه الحالة يسري القانون المذكور علي كل تحكيم بتوافر فيه مايلي - 

ان يكون بين اشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، ولاتهم طبيعة العلاقة القانونية محل النزاع تجارية كانت او مدنية علمية او اتفاقية بريه او بحريه ..الخ .

ويلاحظ هنا أن المشرع المصري ياخذ بمعيار طبيعة العلاقه القانونيه محل النزاع للتمييز بين نوعا التحكيم وهو ما اخذ به التشريع الفرنسي في الماده : 1492 مرافعات وهو اخذ محمود لسهولته كما راينا سابقا ، واليها نحيل في شان بيان المعايير والانتقادات ، ص 17:12 من الرساله وذلك نايا عن التكرار على نحو ماسلف .

(ب) . التحكيم الذي يتم في الخارج :

يسري القانون المصري علي هذا النوع من التحكيم بشرطين هما :

. أن يكون التحكيم تجاريا دوليا . 

أن يتفق اطرافه علي اخضاعه للقانون المصري

اي قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه 94 وتعديلاته )

وفي الحالتين سالفي البيان يجب مراعاه امرین هامین نص عليهما القانون 27لسنه 1994 :

 

هما : الأول أن تطبيق القانون المصري للتحكيم يكون مع " عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر ( مادة 1/1) سالفة البيان .

واذا حدث تعارض بين احكام هذه الاتفاقيات ، واحكام القانون 27لسنه 1994 تكون الأولوية للاولي وفي هذا تاكيد لمبدا سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي ، وتجسيد حقيقي لاحترام مصر لتعهداتها الدوليه ولمبداي الوفاء بالعهد وان الاتفاق ملزم .

الثاني - اذا اتفقا طرفا التحكيم علي اخضاع علاقتهما القانونيه لاحكام عقد نموذجي او اتفاقيه دوليه او ايه وثيقه اخري ، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم ( ماده 6-2) وتبدو اهميه ذلك خصوصا في حاله وجود تعارض بين احكام الوثيقة المتفق عليها واحكام القانون المصري (او في حالة وجود نقص في هذا الاخير).

وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه المخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك ، يقولان أنهما تمسكا" في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بان النزاع الذي نظرته هيئة التحكيم بالسويد وفصلت فيه يتعلق بمعدات موجودة في مصر ، وان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم المصرية ، وبالتالي فانه يمتنع تبعا لذلك علي اي محكمة اوهيئة تحكيم اجنبية الفصل فيه لما هو مقرر من انه لايجوز طبقا لنص المادة (298) من قانون المرافعات المصري الرقیم ۱۳ لسنة 1968 " التي تسري على احكام المحكمين الأجنبية من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر ، واذا رفض الحكم هذا الدفاع بمقولة ان اثارة مسالة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع هو امر خارج عن دعوي تنفيذ حكم المحكمين الأجنبي ، فانه يكون معيبا ومستوجبا نقضه " . . 

وحيث أن هذا النص غير سدید ، ذلك أنه لما كانت الماده (301) من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الاجبية تقضي بانه اذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشان تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين اعمال احكام هذه المعاهدات، وكانت مصر قد انضمت الي اتفاقية نيويورك لعام 1908 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنه 1959وصارت نافذة اعتبارا من 1959/6/8 ومن ثم فانها تكون قانونا من قوانین الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات ، ولما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار اليها لم تتضمن نص يقابل ماجري به نص المادة 1/298 من قانون المرافعات من انه لايجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر فانه لا تسريب على الحكم المطعون فيه عدم اعماله هذا النص ويكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب علي غير اساس " .

وفي هذا الصدد قضت ايضا محكمة النقض تأكيدا للاهمية " اذا كانت مشارطة التحكيم المطلوب الحكم ببطلانها هي عقد رضائي توافرت عناصره من ایجاب وقبول صحيحين بين طرفيه او كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فية وقد وقع المحكمان علي المشارطة واقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فان المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها علي غير اساس .

 جميع احكام التحكيم الذي يجري في الخارج وذلك اذا كان تحكيما تجاريا دوليا واتفق الأطراف المحتكمون علي اخضاعه لقانون التحكيم المصري بوصفه قانون الارادة .

اما احكام التحكيم التي تصدر في الخارج دون اتفاق الاطراف المحتكمون علي خضوعها لقانون التحكيم المصري فسوف تخضع لقواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية المنظمة بقانون المرافعات المدنية والتجارية ( المواد من 296- 301) وذلك ما لم تكن خاضعة لأحكام القانون الاتفاقي. 

والان وبعد ان تم الوقوف علي بيان الأحكام الخاصة للقانون 27 لعام 94 علي سبيل التحديد ننتقل الي بيان من صاحب السلطة في اعطاء الأمر بالتنفيذ وميعاد واجراءات استصدار ذلك الأمر ومدي امكانيه الاعتراض علي هذا الامر اذا صدر على خلاف رغبة احد الطرفين وكذلك بيان اسباب وقف تنفيذ حكم التحكيم .