الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / حكم التحكيم الوطني والأجنبي والدولي

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الوطني والأجنبي والدولي

   يمكن القول بأن حكـم التحكــم يكـون وطنيـاً إذا كـان يتركـز كامله في دولة ما، حيـث طبيعـة المنازعـة أو الإجـراءات أو القـانون الواجب التطبيق. وإذا كان لحكـم التحكيم علاقـة فـي أحـد عناصـره بعوامل غير وطنية، فإنه يكون أجنبياً.

   هذا وقد يكون حكم التحكيم دولياً وأجنبيـاً فـي نـفـس الوقت. إلا أنه يلاحظ أن ليس كل تحكيم دولـي يـكـون حتمـاً أجنبيـاً، فقـد يـصـدر حكم تحكيم دولي في مصر مثلاً ولا يكون أجنبياً.

وللتفرقة بين حكم التحكيم الوطني والحكـم الـدولي، قـدر كبيـر من الأهمية:

   أن بعض القوانين ومنها القـانون الفرنسـي، تعطـى المجـال للأطراف للقيام بالطعن بالاستئناف على أحكـام التحكــم الـوطني، وهـذا واضح من نص المادة ١٤٨٢ من القانون الفرنسي، حيـث تـنص علـى أن "حكم التحكيم يقبل الاستئناف مـا لـم يشترط الأطـراف فـي اتفـاق التحكيم عدم جواز استئنافه".

   أما إذا كان حكم التحكيم صادراً مـن محـكـم مـفـوض بالصـلح، فإنه لا يقبل الاستئناف، ما لـم يحتفظ الأطـراف صـراحة فـي اتفـاق التحكيم بالحق فيه.

ولتحديـد الطبيعـة الدوليـة للتحكيم أهميـة كبـرى، وفقـاً الأحكام قانون التحكيم المصري ٢٧ لسنة ١٩٩٤، من حيث:

تحديد المحكمـة المختصـة بنظـر مـسـائل التحكــم التـي يحيلها القانون إلى القضاء المصري

   حيـث تـنـص المـادة التاسعة علـى مـا يـأتي: 1- يـكـون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هـذا القـانون الـى القضـاء المصري للمحكمة المختصة اصلا بنظر النـزاع، أمـا اذا كـان التحكــم دوليا، سواء جرى في مصر او الخـارج، فيكون الاختصـاص لمحكمـة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علـى اختصـاص محكمـة اسـتئناف أخرى في مصر، 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لهـا الاختصـاص وفقـاً للفقرة السابعة دون غيرهـا صـاحبة الاختصـاص حتـى انتهـاء جميـع اجراءات التحكيم.

ثانياً من حيث المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان

  حيث تنص المـادة ٢/٥٤ علـى مـا يـأتي: تخـتـص بـدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليهـا فـي المـادة 9 من هـذا القـانون، وفـي غيـر التحكيم التجـاري الـدولي يكـون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانيـة التـي تتبعهـا المحكمـة المختصـة اصلا بنظر النزاع.

   ويردف سيادته قائلاً "وهكـذا تتصـف التفرقـة بـين التحكــيم الدولي وغيره من صـور التحكيم بالصعوبة والتعقيـد، رغـم ضـآلة الفوارق العملية بين النوعين. وفي رأينا أن الأولـى بالمشـرع، أن يلغـى التفرقة بين النوعين كلية مع توحيد المحكمـة المختصـة فـي الصـورتين ولتكن محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفـق الطرفان علـى اختصـاص غيرها من محاكم الاستئناف المصرية".