الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

أولا: إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، أو محل اقامتهما المعتاد.

ثانيا: إذا كان المركز الرئيس الطرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها، واتفقا على أن يكون مكان التحكيم خارجها، أو مكان وجود تنفيذ جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية، أو المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

ثالثا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز التحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

رابعا: إذا ارتبط موضوع النزاع بأكثر من دولة .

إن استحداث المنظم السعودي للكثير من القواعد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، يهدف لمسايرة التطوير الهائل في التجارة الدولية، ولانضمام المملكة إلى كثير من الاتفاقات، مما دعى المنظم السعودي إلى أن تنظم القواعد الإجرائية الكفيلة بالمحافظة على هوية المملكة العربية السعودية، فعلى سبيل المثال انضمت المملكة إلى اتفاقية نيويورك عام 1958م والتي تتضمن مجموعة من القواعد القانونية الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية بين الدول الموقعة عليها، وغيرها من الاتفاقيات التي انضمت المملكة العربية السعودية إليها.