الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التحكيم الداخلي والتحكيم الدولى

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    119

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الداخلي والتحكيم الدولى

   كما أن فكرة النظام العام تختلف اختلافا كبيرة في التطبيق اذا كان التحكيم داخلياً عنها اذا كان التحكيم دولياً، ولقد ثار خلاف فقهي كبير حول مشروعية لجوء الدولة أو اشخاص القانون العام الى التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، والتي تختلف بدورها بحسب ما اذا كان الأمر يتعلق بالعقود الإدارية الداخلية أم بالعقود الإدارية الدولية، ما هذا ما سيتم الاجابة عليه لاحقا في هذه الدراسة.

   برغم من وضوح المعيار المتبع لاعتبار التحكيم داخليا، الا أن الخلاف يظهر جلياً في التحكيم الدولي تبعاً لاختلاف الفقهاء في المعيار المتبع الاكساب التحكيم صفة التحكيم الدولي، فمن الفقهاء من يصف التحكيم بأنه دولي اذا كانت عناصره متفرقة بين أكثر من دولة، بينما ذهب جانب آخر الى تبني معيار مكان التحكيم دون الأخذ بعين الاعتبار جنسية الأطراف أو طبيعة النزاع، فالتحكيم يعتبر دولياً اذا تم خارج الدولة حتى لو ان اطراف النزاع من دولة واحدة او يتعلق بعلاقة وطنية بحته، ونفس الأمر ينطبق على التحكيم اذا كانت أطرافه مختلفة.

   بينما يرى جانب آخر من الفقه أن معيار الاقليمية يمتاز بالوضوح حول كيفية اعتبار التحكيم دولي، حيث ان التحكيم يعتبر دوليا اذا صدر الحكم التحكيمي خارج إقليم الدولة، الا انه لا يمكن اعتماد هذا المعيار الذي يعتمد على جغرافيا الدول لوضف التحكيم الدولي خصوصاً أن مكان التحكيم لا علاقة له بالظروف الموضوعية التي تحيط بالتحكيم، فمن غير المعقول تدويل العلاقة الناشئة بين الأطراف المتنازعة حتى لو كانت بين أطراف وطنية ويتعلق موضوعها بمسالة داخلية بحته.

   ونتيجة للاجتهادات الفقهية والتشريعية والقضائية حول دولية التحكيم، تم وضع معايير يمكن الاستناد إليها لاعتبار التحكيم دولي وتتمثل هذه المعايير في المعيار الاقتصادي، والمعيار القانوني، والمعيار المختلط.