الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    35

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الوطني والتحكيم الدولي 

التحكيم الوطني: يكون التحكيم وطنياً إذا تعلق بنزاع يمس دولة واحدة موضوعاً وأطرافاً وسبباً وتلك سواء كان النزاع مدنياً أو تجارياً، أما التحكيم الدولي: فهو الذي يمس أكثر من دولة.

وبشأن التحكيم الدولي فقد تبنى المشرع المصرى مدلول واسع للتحكيم التجاري الدولي إذ قرر بأن يكون التحكيم دولياً وفقا للمادة الثالثة من القانون 27لسنة 1994 إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية ويكون التحكيم دولياً بهذا المعنى إذا تعلق بعلاقة تجارية أساسها المعيار الاقتصادي الحديث الذي يتضمن انتقال الأموال والقيم الاقتصادية والخدمات عبر الدول" وقد حددت هذه المادة عدة معايير لاعتبار التحكيم دولياً.

وفي السطور التالية نعرض لأهمية التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم التجاري الدولي ثم نعرض لمعايير دولية التحكيم في القانون المصري. 

- أهمية التفرقة:

تظهر أهمية التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم التجاري الدولي من عدة نواحي؛ من ناحية التنظيم القانوني فالأول اختص بوضع قواعده الإجرائية والموضوعية المشرع الوطني، في حين أن الثاني عنيت بتنظيمه الاتفاقيات الدولية والمشرع الوطني كذلك.

ومن ناحية نطاق مبدأ سلطان الإرادة ففي مجال التحكيم الوطني تضيق وتقيد إرادة الأطراف في بعض الأمور التي تتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز للأطراف مخالفتها، بخلاف التحكيم التجاري الدولي فقد يصل مبدأ سلطان الإرادة إلى أقصى مدى فللأطراف الحرية المطلقة في تحديد القواعد الإجرائية والموضوعية واجبة التطبيق والحكمة من ذلك إن النزاع محل التحكيم التجاري الدولي يتعلق بعلاقة و ذات عنصر أجنبي ومن ثم تثار مشكلة تنازع القوانين وللتغلب على هذه المشكلة، اعترفت جميع النظم القانونية بحق الأطراف في فض ذلك النزاع في مجال العقود الدولية بتعيين القواعد الموضوعية واجبة التطبيق.

ومن ناحية ثالثة أساس التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم التجاري الدولي يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر المسائل التي يحيلها إليها قانون التحكيم فإذا كنا بصدد تحكيم داخلي فإن المحكمة المختصة بنظر تلك المسائل هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كنا بصدد تحكيم تجاري دولي يجري في مصر أو في الخارج فإن الاختصاص بمسائل التحكيم ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة أو أية محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف وفق المادة (9) من قانون التحكيم. كذلك في شأن الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم فإنه معقود في التحكيم الداخلي لمحكمة ثاني درجة وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في حين أن دعوى بطلان حكم تحكيم يتعلق بنزاع تجاري دولي فإن الاختصاص معقود لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الأطراف على محكمة استئناف أخرى في مصر وفق المادة (2/54) من قانون التحكيم.