التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / مبدأ الاختصاص بالاختصاص في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
مبدأ الاختصاص بالاختصاص في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
تعترف بعض من التشريعات الحديثة المعنية بتنظيم اتفاق التحكيم بمبدأ الاختصاص بالاختصاص ؛ فنجد المشرع المصري قد نص في الفقرة الأولى من المادة (۲۲) من قانون التحكيم المصرى رقم ١٩٩٤/٢٧ على أنه (تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم، أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله الموضوع النزاع).
ومن التشريعات التي نصت على مبدأ الاختصاص بالاختصاص المادة (٢٦) من قانون التحكيم التونسى لعام ۱۹۹۰ ، والمادة (٤٥٨) من قانون التحكيم الجزائرى لعام ۱۹۹۳ ، وكما نصت على هذا المبدأ المادة (۱/۳۰) من قانون التحكيم الإنجليزى لعام ۱۹۹٦ بقولها ( ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يكون لمحكمة التحكيم أن تفصل في اختصاصها الموضوعي المتعلق : ۱- بوجود اتفاق تحكمى صحيح -۲ بالتشكيل الصحيح للمحكمة.