يسود اختلاف في استخدام مصطلح التحكيم الوطني أو الأجنبي لتطبيقه على التحكيم الإلكتروني، فقد يكيف بأنه وطني أو محلى، كما قد يكيف بأنه أجنبي والتحكيم الإلكتروني الأجنبي قد يراه البعض مرادفاً للتحكيم الدولي، بينما تتجه آراء أخرى على عدم وجود علاقة طردية بين التكيفين.
وتتعدد الآراء والاتجاهات الفقهية بشأن وضع معيار لحسم وتحديد تكييف التحكيم الإلكتروني، فثمة قائل بمعيار مكان التحكيم، وآخر بمعيار القانون الواجب التطبيق وثالث بمعيار طبيعة النزاع، فلكل معيار من هذه المعايير قيمته النسبية ولكن لم ينج أحدهما من الانتقاد وهذا يكشف عن صعوبة وضع معيار عام مجرد يطرد حكمه في جميع الأحوال.