الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / التحكيم الوطني والتحكيم الدولي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / حكم التحكيم الوطنى والأجنبي والدولي

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الوطنى والأجنبي والدولي

أولا : أهمية التفرقة بين حكم التحكيم الوطني والأجنبى والدولى:

    هذا وقد يكون حكم التحكيم متصفا بالدولية والأجنبية في نفس الوقت . إلا أنه يلاحظ أن ليس كل تحكيم يتصف بالدولية يكون حتما أجنبيا، إذ قد يصدر حكم تحكيم دولي في مصر مثلا ولا يمكن أن يكون أجنبيا .

   وللتفرقة بين حكم التحكيم الداخلى والتحكيم الدولى ، قدر كبير من الأهمية . وإذا سلطنا الضوء على هذه الأهمية فيما يتعلق بموضوع رسالتنا لتجلت على بساط البحث الحقائق الآتية :

  1- تتجلى أهمية التفرقة بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولي ، في أن هناك بعض المسائل ، لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم الداخلى .

2- كما تتجلى التفرقة فى أن بعض القوانين ومنها - القانون الفرنسي - تعطى المجال للأطراف للقيام بالطعن بالاستئناف على أحكام التحكيم الداخلى ، وهذا واضح من نص المادة ١٤٨٢ من القانون الفرنسي المتعلق بالتحكيم الداخلى ، حيث تنص على أن حكم التحكيم يقبل الاستئناف ما لم يشترط الأطراف فى اتفاق التحكيم عدم جواز استئنافه . أما إذا كان حكم التحكيم صادر من محكم مفوض بالصلح ، فإنه لا يقبل الاستئناف.

ثانيا : معايير دولية حكم التحكيم

   تعدد المعايير التي تشير إلى دولية حكم التحكيم مثل موضوع النزاع جنسية الأطراف ، ومكان إقامتهم ، وجنسية المحكمين ، والقانون المطبق على النزاع ، وقانون الإجراءات المطبق ، ومكان التحكيم ، ولغة التحكيم ، والعملة ، وبلد المنشأ والأموال والخدمات والمدفوعات ، وحركة «المد والجزر» التحكيمية عبر الحدود . ويمكن ردها جميعا إلى :

   المعيار الأول : هو مكان صدور حكم التحكيم بحيث يعتبر حكم التحكيم أجنبيا ، إذا صدر خارج نطاق إقليم الدولة . أما إذا صدر في إقليمها ، فإنه يعتبر وطنيا . وهذا المعيار هو السائد في النظم القانونية الأنجلوسكسونية. 

   المعيار الثاني : وهو القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم والذي يعد المعيار السائد فى النظم القانونية اللاتينية ، ومؤداه اعتبار حكم التحكيم وطنيا ، ولو صدر فى الخارج ، مادام استند إلى القانون الإجرائي الوطني . أما إذا صدر حكم تحكيم داخل النطاق الجغرافي للدولة ، ولكنه استند إلى قانون إجرائى أخر ، فإنه يعتبر حكم تحكيم أجنبى .

ثالثاً: موقف بعض تشريعات التحكيم المقارنة:

    يلاحظ بداءة أن قانون التحكيم الإنجليزى الصادر سنة ٩٦ ، يأخذ بمقتضى المادة ١/٨٥ ، بما كان يأخذ به قانون التحكيم الصادر سنة ٧٩ ، بمقتضى المادة ،۳/۷، بمعيار الجنسية والإقامة، لتحديد دولية حكم التحكيم فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعة . أما في حالة الأشخاص المعنوية ، فإنه بالإضافة إلى شرط عدم صدور حكم التحكيم في إنجلترا .

رابعاً: موقف قانون التحكيم المصرى من مسألة دولية حكم التحكيم:

   يلاحظ أن حالات دولية التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم المصرى ، مأخوذة بالكامل من نص المادة الأولى من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ، إلا أنه أضاف حالة رابعة ، وهى إذا اتفقا طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة ، أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

   فتنص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى على أن التحكيم يكون دوليا فى حكم هذا القانون ، إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، وذلك في الأحوال الآتية :

   أولا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .

   وقد يكون لأحد الأطراف العديد من مراكز الأعمال الرئيسية في دول مختلفة فأيها يؤخذ فى الاعتبار ؟ .

   وإذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال رئيسى ، فإنه يعتد بمحل إقامته المعتاد إذا كان شخصا طبيعيا ، أو مقر إدارته ، إذا كان شخصا معنويا ، من حيث وقوعه فى نفس الدولة التي يوجد بها مركز أعمال الطرف الآخر، أو لا . وإذا فرض وكان أحد الأطراف ليس له مركز أعمال، أو محل إقامة ، فلا تنطبق الحالة التي نحن بصددها

  وأخيرا يلاحظ أنه يعتد بمركز الأعمال ، أو الموطن ، وقت إبـرام اتفاق التحكيم ، فإذا طرأ عليه تغيير بعد ذلك ، فلا يعتد مطلقا بهذا التغيير .

   ثانيا : حالة ما إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة ، أو مركز للتحكيم ، يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

   وهذه الحالة التي أضافها النص المصرى ، إلى الحالات الثلاث الواردة في القانون النموذجي . ويهدف من ذلك إلى اعتبار التحكيم دوليا باللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة، سواء داخل مصر أم خارجها ، مثل غرفة التجارة الدولية في باريس ، أو جمعية التحكيم الأمريكية ، أو باللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، أو مركز تسوية منازعات الاستثمار في واشنطن .

 ثالثا : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط  بأكثر من دولة واحدة … .

   رابعا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم ، وكان أحد الأماكن التالية ، واقعا خارج هذه الدولة :

   أ - مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.

    ويلاحظ هنا أنه يعتد بمكان حدوث إجراءات التحكيم ، وليس مكان صدور الحكم ، وذلك في حالة ما إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى جريان إجراءات التحكيم خارج الدولة ، التي توجد فيها مراكزها الرئيسية .

   ب - مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين ·

   ج - المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

   ويبين مما تقدم ، أن القانون المصرى الجديد للتحكيم ، أورد عدة معايير ، يكون فيها التحكيم دوليا وفقا لأحكامه ، مما يسمح باتساع مفهوم - التحكيم التجارى الدولى ، وفقا للقانون الجديد .

   ويلاحظ على نص المادة 3 من القانون المصرى المتعلقة بتحديد الصفة الدولية ، أنها يمكن أن تفسر على أن القانون المصرى ، يستلزم لخلع الصفة الدولية على التحكيم ، توافر شرطين : الأول هو تعلق النزاع بالتجارة الدولية ، والثاني : توافر حالة من الحالات الأربع ، التي أوردتها المادة المشار إليها آنفا . ذلك أنه يوجد حالة ضمن الحالات المنصوص عليها ، لا يمكن بذاتها أن تكون متعلقة بالتجارة الدولية ، وهي المنصوص عليها فى المادة ۳ رابعا أ ، حيث لا يمكن أن يعتبر التحكيم دوليا ، إذا وقع المركز الرئيسى لأعمال طرفي التحكيم فى نفس الدولة لمجرد وقوع مكان التحكيم خارج هذه الدولة.

107