إن التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي أهمية قصوى إذ أنه من المتفق عليه أن التحكيم هو وحده الذي يثير المشاكل في إطار القانون الدولي الخاص، سيما تلك المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على أتفاق التحكيم ذاته، وتحديد القـانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم فضلاً عن تحديد القانون الواجب التطبيق علـى موضوع المنازعة محل الاتفاق على التحكيم، كذلك الرقابة التي يمارسها قضاء الدولة على حكم التحكيم وأنواع تلك الرقابة.
والتحكيم الداخلي هو التحكيم الذي يتم طبقاً لأحكام القانون الوطني لأطـراف النزاع وداخل دولتهم، فالقانون الوطني هو الذي ينص على كافة الاجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم، ويلاحظ أن قوانين بعـض الـدول العربيـة تتضمن نصوصاً تميز بين نوعي التحكيم الدولي والداخلي.
أما التحكيم الدولي فقد أثار بعض الجدل:
فاتجه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ۲۱ حزيران 1985 المـادة الأولى يكون تحكيم دوليا:
(أ) إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعتين في دولتـين مختلفتين.
(ب) إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين.
1- مكان التحكيم إذا كان محدد في أتفاق التحكيم أو طبقا له.
٢- أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقـة التجاريـة، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.
(ج) أو إذا أتفق الطرفان صراحة على أن موضوع أتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحده.
ويقصد بـ ( أ ) إذا كان مقرا عمل طرفي أتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعتين في دولتين مختلفتين:
إنه إذ كان مقر عمل طرفي التحكيم واقعة في دولة واحدة فإن التحكيم بعد وطنيا
لا يخضع للقانون النموذجي، والعبرة هنا بوقت الاتفاق على التحكيم.
وإذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل فتكون العبره بمقر العمـل الأوثـق صله باتفاق التحكيم.
وإذ لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبره محل إقامته.
• ويقصد بالأماكن الواردة في الفقرة (ب)
(۱) مكان التحكيم إذا كان محدداً في التحكيم أو طبقا له وذلك لتحديد دوليـة التحكـيم (فقرة 3 – ب – 1) على معيار مكاني، فيكون التحكيم دوليا وفقاً لهـذا المعبـار
وذلك:
بإتفاق الطرفان صراحة باتفاق التحكيم على إجراء التحكيم خارج الدولة التـي يقع بها مقر علمهما.
- الإشارة إلى طريقة تعيين المكان في أتفاق التحكيم دون أن يحدده صراحة.
(۲) أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان
الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصله به.
* ويقصد بدولية التحكيم المستندة إلى الإتفاق الصريح في أتفـاق التحكــم علـى أن موضوع الاتفاق متعلق بأكثر من دولة.
إن القانون النموذجي عدل على إرادة الأطراف ليصبح التحكيم دوليا وذلك بغية