ان التحكيم الوطني هو التحكيم الذي تعتمده الدولة، وتستخدم عبارة التحكيم الداخلي للدلالة على التحكيم الذي يرى وجها للتطبيق على القضايا غير المرتبطة بمصالح التجارة الدولية، وتطبق عليها أحكام القانون الوطني عند عدم وجود اتفاق مخالف . وان اختيار الخصوم اللجوء الى التحكيم ما يفيد خروجهم عن ايلاء سلطة الفصل في نزاعاتهم إلى محاكم الدولة . والتحكيم يتناول معظم القضايا القابلة للصلح كما سوف نوضحه تاليا . ويفترق التحكيم الداخلي عن التحكيم الدولي بأنه ذاك الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ، بمعنى أن يكون ثمة حركة انتقال للأموال ذهابا وايابا عبر الحدود، ويترتب عليها نتائج متبادلة بين اكثر من بلد. وهذان النوعان من التحكيم هما المعتمدان حاليا في العالم أجمع.
1- في اختلاف أنظمة التحكيم بين دولة وأخرى وفقا للتشريعات الوطنية او الداخلية لكل دولة . من الضروري أن يكون المواطن العربي أينما كان أو حل مطلعا على ما يمكن ان ينتظره عندما يتعامل مع أجانب يقيمون في الخارج، وذلك عندما يكون في تعاقده معهم قد ضمن عقده بندا تحكيميا ، او عقد معهم اتفاقا تحکيميا يدعی مشارطة التحكيم و أن الاختلاف في أنظمة التحكيم لم يعد أمرا جوهريا بين دولة وأخرى، ذلك أن هناك توجها عاما بين الدول لتوحيد تشريعاتها في مواد التحكيم ، بحيث أنها أصبحت قريبة جدا لبعضها الى حد التجانس او الانطباق في بعض الاحيان ، مع لحظ الفروقات الخاصة لكل دولة ، والناجمة عن تاريخها وأسبقياتها في هذا المجال وما استقر عليه التعامل في كل دولة. فهناك نظام للتحكيم يخضع الاشراف القضاء بصورة كلية وآخر مستقل عنه الى درجة بعيدة .
أ- في النظام البريطاني القديم أي الذي كان سائدا منذ قانون ۱۹۵۰ كان التحكيم جزءا من التنظيم القضائي وباشراف من المحكمة العليا التي تستطيع التدخل في سير المحاكمة التحكيمية ، بما في ذلك بت اية مسألة قانونية قد تطرأ في اثناء المحاكمة التحكيمية. وفي هذه الحال تبقى المحاكمة التحكيمية معلقة حتى الفصل في المسألة الأولية هذه , وكان المحكم يمكنه تنظیم قرار مشروط واختياري مبني على توجه تابع لحل قد تفصل به المحكمة العليا، كأن يقول في حال فصلت المحكمة العليا المسألة القانونية المطروحة على بساط البحث على نحو معين ، فإنني أقرر الحل الآتي. اما اذا قضت بتوجه آخر فإن الحل يكون بهذا المعنى، ومن الطبيعي أن مثل هذا النظام لا يمكنه أن يتقبل التحكيم المطلق ، أي التحكيم بالصلح ، ولم يكن من الجائز الطعن في قرار المحكم بطريق الاستئناف، انما يمكن لمن يتضرر من قراره أن يطلب من المحكمة العليا أن تحيله من جديد إلى المحكم نفسه، وذلك من اجل ان يعيد النظر في قراره ، الا ان هذا النظام ألحق أضرارا وخسارة كبيرة البريطانيا العظمى، الأمر الذي دفع المشترع فيها الى تعديله باصدار قانون التحكيم الجديد الصادر في العام ۱۹۷۹ والذي أعطى للتحكيم فعالية كان يفتقر اليها . واستبعد تدخل المحكمة العليا في تسيير عمل التحكيم . وهذا القانون تعدل مجددا في العام ۱۹۹6.
ب- اما التحكيم الايطالي ، فقد عرفت ايطاليا نوعين منه هما التحكيم المنظم والتحكيم الحر. فالتحكيم المنظم يشبه الى حد كبير التحكيم الفرنسي واللبناني ، الا انه يتمتع بخاصتين:
- الأولى، أن يكون الحكم من الجنسية الايطالية ، وذلك تحت طائلة بطلان التحكيم.
- الثانية ، أن يتم ايداع القرار التحكيمي في مهلة 5 ايام في قلم المحكمة تحت طائلة البطلان ايضا اما التحكيم الحر، فهو مفيد من حيث انه لا تترتب عليه أية رسوم، ويخضع للرسم المقطوع، يضاف اليه رسم التسجيل النسبي على القيمة المحكوم بها على الفريق الخاسر. ويلزم الفرقاء المحاكمين بالتقيد به باعتباره عقدة قائما بينهما.
ج- اما في النظام اللبناني فهناك قانون جديد ، صدر في ۱۹۸۳/۹/۱6 واشتمل على نصوص جديدة تتعلق بالتحكيم الداخلي والدولي. ولقد جرى تعديله اكثر من مرة. ويتضح من أحكامه أن المشرع اللبناني راغب في ضمان فاعلية التحكيم وايلاء المحكمين سلطات لم يكونوا يتمتعون بها في ظل القانون السابق، على أن يكون دوره دور المؤازر القضاء الرسمي. واعتبر أن البند التحكيمي هو بمثابة اتفاق نحكيمي مکمل بحد ذاته ، إلى جانب امکان ابرام مثل هذا الاتفاق. كما نص على وترية الهيئة التحكيمية ، وجعل مدة التحكيم ستة اشهر. وقد أعطى بعدة اساسيا للمبادئ الواجب مراعاتها في المحاكمة التحكيمية ان من حيث موضوع النزاع والمطالب المقدمة من الخصوم ، وان من حيث موجب تقيد الحكم بها واشتراطه مراعاة مبدأ الوجاهية مع منح المحكم حق استیضاح الحصوم حول وقائع أو نقاط قانونية معينة يراها ضرورية للفصل بالنزاع، وقد أعطي الحكم ايضا سلطة النظر في المنازعة المتعلقة بمبدأ ولايته، كما أصبح من حقه أن ينظر بالتنفيذ والتفسير بالاضافة الى صحة البند التحكيمي، وقد فرض القانون الجديد قواعد شكلية معينة
جعلت القرار التحكيمي شبه مطابق للحكم القضائي ، وذلك من حيث موجب مراعاة مصرية المداولة أي المذاكرة بين المحكمين ، وامکان صدور القرار باجماع الآراء او بغالبيتها، كما أوجب ذكر البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها كل قرار تحكيمي. وقد فرض القانون الجديد على المحكم تطبيق قواعد القانون ما لم يكن التحكيم مطلقا أي تحکیما بالصلح، وهذا التحكيم ينبغي أن يكون صريحا، وان يكون القرار التحكيمي العادي أو المطلق معللا ، كما أعطت للمحكم مساطة تفسير القرار وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه، على أن يتم كل ذلك خلال مهلة التحكيم. وأجاز النص كذلك استئناف القرار التحكيمي مباشرة أمام محكمة الاستئناف من أجل تعديله بغية اصلاحه، كما أجاز أخيرا الطعن به بطريق الأبطال ضمن الحالات المعددة حصرا
د- اما النظام السعودي، فإن من خصائصه أنه لا يقتصر في تطبيقه على مجال معين انما يشمل جميع المجالات، بحيث يمكن اللجوء اليه للفصل في أي نوع من المنازعات سواء أكانت تجارية أو مدنية او ادارية أو عمالية أو غير ذلك من أنواع المنازعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين. كما أنه لم يفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، اذ ان احکام النظام المذكور تطبق على جميع أنواع المنازعات التي تتعلق بمصالح خاصة او بمصالح التجارة الدولية .
٢- المنازعات الخاضعة للتحكيم بصورة عامة يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم فيما بينهم پندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد او تفسيره أو تنفيذه. كما يجوز للدولة ولاشخاص القانون العام ايا كانت طبيعة العقد، موضوع النزاع ، اللجوء الى التحكيم. ويبدو أن الدول تتبع الأن سياسات ترمي إلى تشجيع اللجوء الى التحكيم لاسباب خاصة بها أهمها التنمية وجذب الاستثمارات وتبدي مرونة تجاه المواضيع والنزاعات التي يمكن أن تقبل التحكيم فيها. وعلى هذا الأساس تتبنى بعض التشريعات العربية معیار حرية التصرف بالحقوق الى جانب معيار جواز فالقانون المصري لم يجز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او المعنوي الذي يملك حرية التصرف في حقوقه ، ونص صراحة على انه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . كما نص القانون السوري على انه لا يصح التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ، وان التحكيم لا يصح في نزاع يتعلق بالاحوال الشخصية او بالجنسية او بالمسائل التي يجوز فيها الصلح .
كما ورد في التشريع السعودي انه لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، وان الاتفاق على التحكيم لا يصح الا ممن له أهلية التصرف .
3- المازعات غير القابلة للتحكيم بسبب نصوص تشريعية خاصة في كل دولة ففي لبنان يمنع التحكيم في منازعات العمل الفردية الداخلية ، وعلى عكس ذلك ، فإن المملكة العربية السعودية تجيز التحكيم في منازعات العمل عن طريق ادراج بند تحكيمي في عقد العمل الذي يربط الأجير برب العمل . وتفسير ذلك ، ان المملكة السعودية تعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد من مصادر التشريع لديها خلافا لمعظم الدول العربية. كما ان التحكيم ممنوع في منازعات العمل الفردية الدولية خارج المملكة العربية السعودية . علماً أن التحكيم هو الطريق العادي والطبيعي لحل خلافات العمل الجماعية بعكس المنازعات المتعلقة بعقود العمل الفردية ، وان المنازعات المتعلقة بالتمثيل التجاري غير خاضعة للتحكيم . كما وان التحكيم غير جائز في عقود امتياز البيع الحصري ، كذلك ، فإن المنازعات المتعلقة بالشركات يمكن ان تكون موضوعا للتحكيم تبعاً لتشريعات الدول المعنية اذ ترتبط بصورة وثيقة بالنشاط الاقتصادي الذي ينبغي من خلاله تحقيق الصالح العام .
كما ان هناك منازعات تتعلق بحق البقاء في الشركة كما في التصويت والمشاركة بالأرباح والخسائر ، كذلك وفي حل الشركات . وبعض الدول تعتبر ان هذه المواضيع غير قابلة للتحكيم كما انه يوجد خلاف بشأنها بين الفقه والقضاء، الا ان بعض المنازعات أجمع الفقه والقضاء على اعتبارها غير قابلة للتحكيم ومنها المسائل المتعلقة بتقسيم الاختصاصات بين أجهزة الشركة وتلك المتعلقة ببطلانها والمنازعات المتعلقة برسم الطابع غير المالي او التحكيم في مادة الأحوال الشخصية أو الحقوق الشخصية او بشأن الحقوق الأرثية، او المنازعات المتعلقة بالقانون العام قبل التعديل الأخير في القانون اللبناني الحاصل في العام ۲۰۰۲.
4- المنازعات غير القابلة للتحكيم لتعلقها بالانتظام العام 1- في الاحكام الجزائية تعد المنازعات الجزائية الانموذج الحي لاستبعاد مبدأ التحكيم ، اذ انه لا يمكن تحديد الجرائم والعقوبات والاشخاص المسؤولين عنها، ذلك ان النيابة العامة هي من تباشر الدعوى العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع . وهذا الحظر الذي يسري على المحاكم المدنية يسري على المحكمين أيضا ، ذلك ان المنطق لا يقبل ان يكون المحكم قاضيا بعقوبة جزائية ، الا انه توجد قوانين اجازت للمحكم ان يحكم بعقوبات شبه جزائية ومنها القوانين الأميركية وذلك بخلاف القانون السويسري والالماني . اما المنازعات في الأمور الضرائبية أي عندما ينشأ النزاع بين المكلف والادارة الضريبية في موضوع استحقاق الضريبة او جبايتها فهو أمر ممنوع على المحكم في لبنان وفرنسا النظر فيه.
ب - احكام الافلاس
يقصد بالمنازعات الاقلاية تلك الناشئة عن افلامي الشخص التاجر او افلام الشركات التجارية، وكمبدأ عام ، فإن التحكيم مستبعد في نعطائها، فالافلاس يخضع الى اجراءات جماعية بحيث يمتنع على المحاكم الأخرى خلاف محكمة الافلاس أن تنظر في نزاع بتعلق في الأفلام، وعلى هذا الأساس، فإنه يمتنع على الحكم النظر بمثل هذه المنازعات. وأن محكمة الافلامی تعشير أقدر من سواها على الفصل في هذه المنازعات، نظرا لوقوفها على ظروف الأفلام و تصرفات المفلسی ولوجود دفاتر هذا الأخير ومستنداته في مركزه التجاري الواقع في نطاق المحكمة التي قضت بالا فلامی. علما أن من واجب اغكم مراعاة مبدأ وقف الملاحقات الفردية ، ومبدأ المساواة بين الدائنين و بالتالي فلا مجال لجعل هذه المنازعات من اختصاص المحكمين .
ج- الأحكام المتعلقة بممارسة الدولة لسلطانها المطلق على أراضيها.| ان الدولة عندما تقوم بنشاطات عامة ضمن أراضيها، فإنها تتصرف ضمن أطر ونشاطات واختصاصات معينة، وقليلا ما يقوم الشخص المعنوي العام بابرام اتفاق تحكيمي مع شخص أجنبي دون أن تكون له الأهلية لذلك، وقد صدرت قرارات عديدة عن فضاء التحكيم اعتبرت أن ثمة خداعا أو غشا ارتكبه الشخص المعنوي العام، مما يتوجب عليه دفع تعويض للشخص الأجنبي، والدولة تتمتع بالسيادة على اقليمها ولا يمكن أن تقبل بأن يقوم فرد او هيئة تحكيمية خاصة بممارسة احدى السلطات العامة بوجهها وان تلزم الدولة بالخضوع إلى قرار تحكيمي ، ولا تقبل الدولة عادة أن تخضع نفسها الى مثل هذا القرار لمساسه بسيادتها وسلطاتها العامة على أراضيها، ما لم يكن النتراع بين دولتين من اجل الفصل بمسألة الحدود فيما بينهما وضمن أطر تخرج عن اطار التحكيم الخاص الى مفهوم التحكيم الدولي العام على أن يشكرس لاحقا ضمن اطار التشريعات الخاصة بكل دولة ,
ثانيا - في التحكيم الدولي
1- ارتباط البد أو العقد الحكيمي بطبيعة العقد و بالقواعد القانونية التي حق عليها الفريقان أن التشريعات العربية كلها ومن دون استثناء قررت شرعية اتفاق التحكيم او العقد التحكيمي، ومنها قانون دولة الكويت لعام 1960 المعدل في العام ۱۹۸۰ و قانون البحرين لعام ۱۹۷۱ الذي حل محله القانون الصادر في العام ۱۹۹۶ و قانون دولة الامارات العربية المتحدة الصادر في العام ۱۹۹۲ و قانون دولة عمان الصادر في العام 1984 والمعدل في العام ۱۹۸۷ و قانون دولة قطر الصادر في العام 1991 وقانون المملكة العربية السعودية الصادر في العام ۱۹۸۲ مع تعديلاته التالية، وهي مستمدة كلها او متفقة مع أحكام الشريعت الاسلامية، وجميع هذه التشريعات تعطي لأرادة أطراف التعاقد المنزلة الأولى شرط مراعاة قواعد النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية الالزامية ،
٢- عدم مخالفة التحكيم الدولي للنظام العام الدولي دون الوطني او الداخلي ان الحكم الدولي لا يملك حرية مطلقة في تحديد القاعدة الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، والسلطة المقررة له لا يمكنها أن تستبعد القوانين الداخلية اس الوطنية لمصلحة فواعد لا صفة وطنية لها، فإذا وجد اتفاق تحكيمي دولي - فإن القاعدة انه لا يجوز أن يحول دون اعماله كون القواعد القانونية التي تطبق على النزاع تتعلق بالسلام العام الداخلي
وتتميز قواعد النظام العام الداخلي عن القواعد المكملة في القانون الداخلي في انه لا يجوز أن يخالفها او يحل محلها اتفاق بين طرفين ، بينما هذا الأمر جائز بالنسبة للقواعد المكملة أو التفسيرية.
وأن قواعد النظام العام تحتل مساحة واسعة في حقل القانون الداخلي ، فهي تشمل الى جانب القواعد الدستورية لا سيما المتعلقة منها بالحريات العامة قواعد القانون المالي والضرائب والقواعد المتعلقة بالاسس الاقتصادية للمجتمع وقاعدة السعر الالزامي للعملة الورقية وواجب قبولها للوفاء بالديون وقواعد قانون العقوبات و قواعد الاختصاص القضائي الوظيفي والتوعي وقواعد الأهلية والولاية وتلك المتعلقة بالزواج و نظام الأسرة، وبعض القواعد التي تمنع التعاقد على ارث غير مستحق او تر كة مستقبلية أو التي تمنع التنازل مسبقا عن حكم مرور الزمن أي التقادم أو اطالة مدته أو تقصيرها.
وان نكرة النظام العام هي فكرة فردية في الأساسي و على ذلك، فإن سلطة القاضي يمكنها أن تحدد مضمونها بحسب الزمان والمكان ، الا ان قواعد النظام العام الداخلي بتوقف مفعولها عند الحدود الوطنية ، فلا تنتقل الى العلاقات ذات الطابع الدولي، الا أن بعض قواعد النظام العام معتمد في جميع الدول. وعلته وجوب تركيز التعامل في مجتمع العالم الدولي على أم من الأخلاق والعدالة المشتركة بين الأمم المتحضرة، فإذا عقدت اتفاقات مختلفة عن تلك القواعد، فلا يمكن للقضاء الوطني أن يقرر صحتها .
والنظام العام الدولي يتميز بكونه قاعدة من شأنها أن تستبعد تطبيق القانون الأجنبي أو الاتفاق المخالف لها و الذي يكون قابلا عادة للتطبيق، وأن مخالفة الاتفاق التحكيمي الدولي للنظام العام الداخلي لا تحول دون تطبيقه اذا كان غير مخالف للنظام العام الدولي. وللنظام العام دور سلبي يهدف الى حماية قواعد الدولة الأساسية كما أن له دورا ايجابيا.
ولفهم مدلول النظام العام يمكن القول انه مجموعة القواعد القانونية التي ترمي الى تحقيق مصلحة عامة قد تكون مسياسية أو اجتماعية او اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى ومبررات وجوده، وهي تعلو على حقوق الأفراد الذين يجب عليهم مراعاتها باعتبار أن المصالح الفردية لا يجوز أن تنفدم امام المصلحة العامة. ويمكن اعطاء بعض الأمثلة على تحکیمات مخالفة للنظام العام الدولي كالتحكيم على مواضيع تتعلق بتهريب الأسلحة وتجارة الرقيق الأبيض واعمال الارهاب و سواها .