لا يعني ما سبق من تعداد لأنواع التحكيم السابقة الحصر، فالتحكيم يتنوع من الناحية الموضوعية إلى تحكيم تجاري وتحكيم مدني وتحكيم إداري وتحكيم عمالي وتحكيم في الأحوال الشخصية وغيرها مما يرتب أثرا ماليا مباشرا.
وتبرز أهمية هذا التنوع بالمعيار الموضوعي في تحديد القواعد العامة الحاكمة لهذا النوع من الخصومة أو ذاك، وفي تحديد وسائل الإثبات والتحقيق في الدعوى، وفي تحديد الأعراف السائدة والعادات المعتبرة في موضوع النزاع، والخبرات اللازمة في المحكمين، وغيرها من المصالح المترتبة على هذا النوع، مما ينعكس أثره ايجابا على المالية التحكيمية وأطرافها والمحكمين ومراكز التحكيم على حد سواء.