الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التحكيم / انواع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر خصومة التحكيم عل صلاحية الحكم / انواع التحكيم

  • الاسم

    سيد بحيري السيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

قد تختلف أنواع التحكيم بحسب الآلية التي يستند إليها، فإذا كانت إرادة الأطراف هي الفكرة التي يستند إليها فقد يكون اختياريا وإجباريا، أما إذا كانت الفكرة هي القانون الواجب التطبيق فقد يكون تحكيما بالصلح أو بالقانون، أما ما يهمنا في هذا البحث هو النظر إلى أنواع التحكيم من زاوية الإجراءات التي يتبعها الأفراد، وهو الأكثر شيوعا فيممارسات التجارة الدولية، فقد يكون تحكيم حرا أو مؤسسيا.

 - بالنسبة للتحكيم الاختياري والإجباري: 

قد يكون التحكيم اختيارية إذا كان اللجوء إليه بمحض إرادة الأطراف، سم أي ليس هناك إجبار من أي جهة للجوء إليه، وهذا إقرار غير مباشر الاستخدام فكرة سلطان الإرادة، وأكثر ما يميز هذا النوع هو جواز اللجوء إليه حتى ولو كانت هناك دعوى قضائية قد أقيمت من قبل الخصوم.

أما التحكيم الإجباري وهو ما ينص المشرع على إلزامية اللجوء إليه كطريق لحل النزاع، كما أنه دائما ما يكون مسبوقا بإجراءات التفاوض حتى يتحتم عرض النزاع على هيئة التحكيم التي ينص القانون علی تشكيلها، وأكثر ما يميز هذا النوع هو اعتباره استثناء على إرادة الأطراف وذلك لأن إلزامية اللجوء إليه يعتبر هدم لأهم خصائص التحكيم وهي لطبيعته الاتفاقية.

 - بالنسبة للتحكيم بالصلح والتحكيم بالقانون:

التحكيم بالصلح هو أن يفوض المحتكمون هيئة التحكيم بألا تتقيد إلا بما يمليه عليها النظام العام، وبهذا فلا يكون على المحكم الالتزام بقانون إجرائي معين و إنما هو يلجأ إلى قواعد العدل والإنصاف لحل النزاع.

أما التحكيم بالقانون هو الذي يلزم المحكمون بالقانون الذي يحدده المحتكمون، وقد يتفق الأطراف المحتكمون" بأن يقتصر هذا القانون علمی مرحلة فحسب أو أن يتم تطبيقه على سائر مراحل العملية التحكيمية.

وعلى ذلك يظهر بأن التحكيم بالصلح يتميز بمرونة إجرائية تتفق مع ضرورة حسم المنازعات التحكيمية بالسرعة المطلوبة.

- بالنسبة للتحكيم الحر والمؤسسي: 

 و هذان النوعان من حيث الإجراءات التي يتبعها الأفراد، فالتحكيم الحر هو الذي يتولى المحتكمون إقامته بمناسبة نزاع مینی كامل الحرية في اختيار ما يشاؤون من المحتكمين، كما أن لهم أن يحددوا من الإجرائية والموضوعية التي تحكم النزاع، وينتج عن هذا النوع . مرونة في تطبيق القانون من قبل المحكمين.

يجري بحسب إرادة الأطراف بمعرفة هيئة دائمة فيه الفقه بأنه "ذلك التحكيم الذي فة هيئة دائمة للتحكيم" وعلى ذلك تتولى هذه المراكز تهيئة التحكيم الأطراف النزاع وتسييره، وهذا بإدارة العملية التحكيمية من بدايتها حتى نهايتها بمساعدة الخصوم على اختيار محكمهم بفضل القوائم التي تعدها تلك المراكز وإعداد المكان الذي تجتمع فيه هيئة التحكيم.

أولا: مركز تحكيم دائم بهيكله العضوي والتنظيمي أي يكون له مقر ومجلس إدارة وقائمة محكمين ولائحة تحكيم.

ثانيا: قيام المركز التحكيمي بنفسه من خلال السكرتارية والأجهزة الإدارية بتنظيم العملية التحكيمية وإدارتها والإشراف عليها بداية من تلقي طلبات التحكيم وحتى إصدار قرار المحكمين.

وبهذا إذا تخلف أحد هذان العنصران أصبح تحكيم حر، كما لو تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار مؤسسة تحكيم معينة للقيام بتعيين المحكمين فقط أو الاتفاق على إعمال لوائح مركز معين فقط على الإجراءات، وفي تلك الحالات لا شك أن يكون التحكيم حرا وليس مؤسسية.

وبذلك فقد تتميز السلطات المخولة لهذه المراكز بأن العلاقة التي تربط الأطراف بهيئات التحكيم هي من صنف العلاقات الإذعانية، إذ بمجرد اختيار المركز تكون الأطراف قد اختارت أيضا لوائحه التنظيمية وقوانينه الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجوء الأطراف إلى مركز تحكيم مؤسسي يلزمهم بالقواعد الإجرائية والتنظيمية له، على الرغم أنه من حق الأطراف اختيار قواعد قانونية معينة لتطبيق الإجراءات عند بدء العملية التحكيمية ولكن في حالة سكوت الأطراف عن اختيار القواعد الخاصة بالإجراءات فيلزموا بقواعد المركز. -

ويختص التحكيم المؤسسي بعدة خصائص تميزه عن التحكيم الحر، وهي:

أولا: تقدم المؤسسة التحكيمية الإشراف على سير عملية التحكيم وتساعد في تعيين المحكمين، وتقدم الإرشادات العملية ا قواعدها الإجرائية، وتقوم بعض المؤسسات وعل الدولية" بمراجعة القرار التحكيمي و التوصية با الهيئة التحكيمية.

ثانيا: تكون المؤسسة التحكيمية هي المسئولة عن تعيين المحكم المرجح بعد قيام كل من الأطراف بتسمية محكمة في حال عدم اتفاقهم على تعيين المرجح، وهي في سبيل هذا التعيين تتميز بأن لديها محكمين ذوي خبرة فنية وسجل معروف.

ثالثا: يضمن التحكيم المؤسسي حفظ الملفات الخاصة بالمنازعات عن طريق أرشيف المركز لعدة سنوات، مما يمكن معه أن تشكل هذه الأحكام سوابق قضائية يستطبع المركز استخدامها كمبادئ لفض المنازعات.

رابعا: يتميز التحكيم المؤسسي بأنه هو الوسيلة الأكفأ في إدارة العملية التحكيمية وخاصة عندما يتعلق التحكيم بمنازعات ذات قيمة كبيرة وموضوعات معقدة.

خامسا: يوفر التحكيم المؤسسي تقديم الخدمات الإدارية من سكرتارية وترجمة وتأمين الوثائق، وهو ما لا يتحقق في حالة التحكيم الحر، ويوفر أيضا المساعدة الفنية على المستوى القانوني من جيث تقديم طلب التحكيم والإعلانات وغيرها.

سادسا: تحرص مؤسسات التحكيم على ضمان سلامة حكم التحكيم من أوجه البطلان من حيث الشكل، وذلك لما تتميز به من دراية كافية بالقانون وبلائحة المركز.

وبهذا فإن التحكيم المؤسسي بضماناته التي يوفرها للخصوم يعد هو الآلية المثلى لتحقيق الطابع الذاتي للمنازعة التي يفصل فيها وبما يتناسب وخصوصيتها، الأمر الذي نوصي معه اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم، فلا يعيبه إلا رسومه الباهظة المطلوبة لإدارة العملية التحكيمية، إلا أننا نرى أن هذا ليس عيبا لما تقدمه المؤسسة التحكيمية من خدمات.

ويخلص القول بأن قانون التحكيم المصري لسنة ۱۹۹4 قد ذهب اللاعتداد بالطابع القضائي لحكم التحكيم، كذلك قانون التحكيم التونسي لسنة 1993.