يعتبر التحكيم تصرف قانوني ذو فكرة جوهرية واحدة تم توضيحها سابقة، وفي التطبيقات العملية نجد أن هناك انواع مختلفة للتحكيم، إلا أنها تتفق في جوهرها ويرجع ذلك الى الزاوية او المعيار التي ينظر بها التحكيم وإجراءاته، حيث أن العبرة لوصف نظام معين بأنه من تطبيقات العملية للتحكيم هو حقيقية هذا النظام وجوهرة وليس بالمسمى الذي يطلقه عليه المشرع، فإذا نظرنا إلى التحكيم من حيث السلطة الممنوحة للمحكمين في حل النزاع يمكن ان يكون التحكيم بالقانون او التحكم بالصلح، واذا نظرنا من ناحية دور الأطراف في اختيار المحكم او اختيار القانون الواجب التطبيق وحريتهما في إدارة النزاع نكون أمام التحكيم الحر أو التحكيم المؤسسي، وقد يكون التحكيم اختيارية أو اجبارية ويعتمد ذلك على حرية الأطراف اللجوء إليه، وقد يكون التحكيم وعناصره مرتبط بدوله واحد أو أكثر من دولة وفيكون التحكيم هنا اما داخليا أو خارجيا.