التحكيم / انواع التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في العقود الداخلية والعقود الأجنبية
يكون التحكيم داخليا إذا اتصل في جميع عناصره بدولة واحدة من حيث موضوع النزاع وجنسية الخصوم والمحكمين ومكان انعقاد التحكيم والقانون الواجب التطبيق، سواء القواعد الإجرائية أو القواعد الموضوعية، ففي هذه الحالة، لا توجد مشكلة فالقانون الداخلي هنا هو الواجب التطبيق والذي سيحكم العلاقة من بدايتها إلى نهايتها.
التحكيم في العقود الداخلية
يكون التحكيم داخلياً إذا تم وفقاً لأحكام القانون المحلي لبلد ما، ويكون فيه أطراف النزاع محل إقامتهم، وموضوع النزاع محلياً، ويرغبون بإنهائه وفقاً لقانون التحكيم لبلد إقامتهم .
وقد نص المنظم السعودي بأنه: " في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة؛ فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركزاً للتحكيم في المملكة العربية السعودية أو في خارجها".
وتعتبر تلك الأحوال التي أجاز النظام لطرفي التحكيم اتخاذ إجراءات معينة حيالها كما لو تضمن الاتفاق، أو أثناء سير التحكيم إحالة جزء من موضوع النزاع إلى خبير أو محاسب قانوني. كما جاء النص بجواز اتخاذ إجراء التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد) نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
ويلاحظ أنه إذا تضمن اتفاق التحكيم الإحالة إلى وثيقة، أو عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، لا يخرجه ذلك عن كونه تحكيم داخلي، طالما اتفق في عقد التحكيم على إخضاعه لنظام التحكيم السعودي، ويجوز لأطراف النزاع الأخذ بإجراءات التحكيم لبلد ما دون الحق باختيار إجراءات محددة من قانون، لأكثر من بلد واحد مع الأخذ بالاعتبار أن التحكيم يأخذ صورتين من حيث اللجوء إليه على النحو التالي:
1 - التحكيم الحر وهو الأصل في التحكيم، والصورة التقليدية له حرية الخصوم في اختيار ما يشاءون من المحكمين مع تحديد القواعد والإجراءات التي يتبعونها، والقانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم، وهوية المحكم، فهو تحكيم ينظمه الأطراف بمناسبة نزاعهم. وفق الضوابط والإجراءات المحددة في نظام التحكيم السعودي في اختيار المحكمين.
وجاء تعريفه في نظام التحكيم السعودي بأنه: "يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام؛ إذا كان موضوعه يتعلق بالتجارة الدولية في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراکز للأعمال؛ فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو لكليهما مركز أعمال محدد؛ فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بينها واقعاً خارج هذه الدولة:
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه
ب مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3- إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
4 - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة .
ويلاحظ أن تعريف التحكيم الدولي لدى المنظم السعودي قد اشتمل على حالات تتلخص فيما يلي:
الحالة الأولى : متعلقة بموضوع النزاع إذا كان موضوعه متعلق بتجارة دولية.
الحالة الثانية : متعلق بأطراف النزاع إذا كان أطراف النزاع جميعهم أجانب.
الحالة الثالثة : متعلق بأماكن أطراف النزاع إذا كان المركز الرئيسي لأعمال أطراف النزاع تقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم. وكان أحد الأماكن - مكان إجراء التحكيم في الاتفاق، أو الإشارة إلى الكيفية، أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات هو المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
الحالة الرابعة: اعتبر المنظم السعودي اللجوء إلى هيئة، أو منظمة تحكيم دائمة، أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة أنه تحكيم دولي في حكم هذا النظام.
الحالة الخامسة: تعدد الدول في موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم. فقد لاقى التحكيم الدولي نشاطاً كبيراً خاصة مع نمو العلاقات التجارية بين الدول، وتطور المشروعات الاستثمارية، وكثرة الاتفاقيات المبرمة دولياً.