إن نظام التحكيم يقوم أساساً على مبدأ سلطان الارادة أى أن اللجوء إليه يتم باختيار طرفي النزاع وبمحض إرادتهما أو على وجه الإجبار
وعلى هذا فالتحكيم ينقسم من حيث مدي مساهمة إرادة الخصوم في اللجوء إليه من عدمه إلى تحكيم اختياري وذلك حينما يترك المشرع الحرية للأطراف المتنازعة في اللجوء إليه أو اللجوء لأى من المسائل الأخري كطريق القضاء أو التقاضي، وتحكيم إجباري حينما يفرضه المشرع لحسم بعض المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة.